السؤال: سيدة في ال 34 من عمرها، متزوجة وأم لطفلتين، هجرها زوجها لما يزيد عن السنة تسأل عن حكم الدين الإسلامي في من يهجر زوجته من دون مبرر ليبقيها معلقة. الجواب: لا يجوز للزوج أن يتعمد هجران زوجته أبدا، قصرت المدة أو طالت، لأن ذلك فيه نوع من الإيذاء لها، وهو حرام شرعا، وقد أمر الله تعالى الأزواج بالإحسان إلى زوجاتهم، ومنعهم من الإساءة إليهن، والهجران من أشد أنواع الإساءة، ولكن لو دفعت الزوج ظروف قاهرة إلى نوع من الهجران، كالمرض أو السفر مثلا، فلا يلام في ذلك، وعلى الزوجة في هذه الحال أن تصبر وتحتسب، أما إذا كان الأمر غير مبرر فذلك ظلم لها، لأن حق الفراش هو أساس العلاقة الزوجية مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم». وهناك حالات للزوج الحق في أن يهجر زوجته لمدة لاتزيد عن أربعة أشهر إذا بدر منها أي تقصير، ونصحها ولم يفد النصح، ولكن بمقدار ما يردعها عن تقصيرها ويعيدها إلى الطريق الصحيح، لكن ينبغي ألا يطيل الرجل هجر زوجته أكثر من اللازم لإصلاحها، لأن في ذلك ضررا معنويا كبيرا للمرأة وذلك ممنوع شرعا. عبد الباري الزمزمي داعية إسلامي