وهبي : مشروع قانون المسطرة الجنائية يستجيب للتحديات الراهنة في المغرب    "لوموند": عودة دونالد ترامب تعزز آمال المغرب في حسم نزاع الصحراء    القضاء يُسقط دعوى استعجالية ضد عزيز غالي وينصف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    المحكمة الدستورية تُجرد محمد بودريقة عن حزب أخنوش من عضوية مجلس النواب    مسرح محمد الخامس بالرباط يحتضن قرعة كأس إفريقيا المغرب 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    حكيم زياش يدخل عالم المال والأعمال بمدينة مراكش    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف 7 أشخاص بمراكش يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالفساد وإعداد وكر لممارسته    توقيف شخص بالحسيمة بشبهة الارتباط بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الصين تعزز مكانتها العالمية في مجال الطاقات المتجددة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    القضاء بالرباط يصدر حكما بالبراءة في حق 27 طالب طب    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعا وسط ضعف الدولار    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب المغربي حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وتدعو لتصعيد المقاومة    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    فرنسا تسعى إلى توقيف بشار الأسد    كيوسك الأربعاء | الحكومة تنهي جدل اختصاصات كتاب الدولة    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    عادل هالا    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    وزارة التربية الوطنية تبدأ في تنفيذ صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    أمريكي من أصل مغربي ينفذ هجوم طعن بإسرائيل وحماس تشيد بالعملية    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في نقض نقد الدفاع عن الدستور المتصل بتنازع الاختصاص بين الملك ورئيس الحكومة
نشر في المساء يوم 26 - 09 - 2012

للملك ولرئيس الحكومة، في النظام الدستوري المغربي، مركزهما القانوني والسياسي ولهما مكانة متميزة؛ فالملك هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى (الفصل 42 من الدستور)،
في حين يعتبر رئيس الحكومة الممثل القانوني للدولة، يتم تعيينه من طرف الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها (الفصل 47/ف 1 من الدستور). بعدما كان الملك يتمتع بصلاحيات واسعة في ظل دستور 1996 في المجال التنفيذي والتشريعي والقضائي، فإنه تم، في دستور 2011، نقل جزء من اختصاصاته إلى رئيس الحكومة والبرلمان، في إطار إعادة توزيع الاختصاصات بين السلط، علما بأن السلطة الملكية أسمى وأعلى من سلطة رئيس الحكومة، بموجب أحكام الدستور، وليس من باب التأويل الدستوري؛ فالسلطة التنفيذية في النظام الدستوري المغربي تتميز بالازدواجية التي يمثلها رئيس الحكومة إلى جانب الملك كرئيس للدولة، لكل منهما اختصاصات فعلية؛ لكن هذه الازدواجية في السلطة التنفيذية، كما يفهم من فصول الدستور، لم تقرر صراحة تقليص أو تقييد صلاحيات الملك، بل الدستور أعطى للملك، على العكس من ذلك، سلطة تقديرية واسعة في الأحوال العادية أو الاستثنائية، لكونه هو الممثل الأسمى للأمة والساهر على احترام الدستور (الفصل 42). كما أن أمر حماية الدستور مسند إلى كل من الملك والمجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) بصفة حصرية؛ في حين تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، وتعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين (الفصل 89). والملك يرأس المجلس الوزاري، وله صلاحيات أوسع (الفصل 48) من مجلس الحكومة الذي يرأسه رئيس الحكومة (الفصل 92)، وله اختصاصات محدودة تنصب على البرنامج الحكومي، في حين أن مجال المجلس الوزاري هو البرنامج الملكي الذي يعتبر اختصاصا أصليا، وهو من يتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وليس مجلس الحكومة (الفصل 49).
من المعلوم أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وأن وظائف الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، تقتضي عدم تجميعها في يد سلطة واحدة احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لمنع الاستبداد والانفراد بالحكم؛ فإذا كان الملك هو الساهر على احترام الدستور، لكونه الممثل الأسمى للأمة ورئيس الدولة، والضامن لاستقلال السلطة القضائية (الفصل 107/ف 2)، ويرأس المجلس الوزاري، فإلى أي حد ستمارس الحكومة الصلاحيات التنفيذية المقررة لها في الدستور؟ وهل هذه الصلاحيات كافية لتمكين رئيس الحكومة من تنفيذ البرنامج الحكومي وضمان تنفيذ القوانين، وكذا ممارسة السلطة التنظيمية؟ علما بأنه ليكون رئيس الحكومة رئيسا فعليا، يجب أن يستند إلى قواعد دستورية صريحة ترد في صلب الوثيقة الدستورية تخول له صلاحيات تنفيذية لا يتقاسمها مع الملك، علما بأن نظام الملكية البرلمانية هو ما يضمن لرئيس الحكومة ممارسة السلطة التنفيذية دون أن تزاحمه سلطة أخرى؛ فإذا كانت تطبيقات دستور 2011 قد أظهرت على مستوى الممارسة أن صلاحيات رئيس الحكومة مقيدة، فلماذا كان حزب العدالة والتنمية من مناهضي الملكية البرلمانية والدولية المدنية؟ وهل حزب العدالة والتنمية هو نقيض لحزب الأصالة والمعاصرة أم إن كليهما من الأحزاب السياسية التي تخدم الملكية المطلقة، الأول من موقع التقليدانية والثاني من موقع الحداثة، خاصة إذا علمنا بأن حزب العدالة والتنمية تأسس بمباركة الحسن الثاني وبتنسيق كامل مع عبد الكريم الخطيب الذي قام بأدوار كانت دوما محل جدل كبير، خاصة في ما يتصل بهندسته السياسية للتنظيمات الإسلامية واستقطابها لمناهضة اليسار، وهذا ما قد تترجمه علاقاته الملتبسة بالشبيبة الإسلامية في ملف اغتيال الشهيد عمر بنجلون، المناضل الذي كان يزعج القصر والقيادات الإسلامية، ومن الطبيعي جدا أن يكون حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، من أنصار «البيعة» و«الفكر السلفي الإصلاحي التقليداني»، ومن مناهضي «الملكية البرلمانية» و«الدولة المدنية»، وهي كلها مواقف ومبادئ يتقاسمها مع «الملكية المغربية»؛ وبالتالي فإن المواقف المعبر عنها من طرف حزب العدالة والتنمية من الإصلاح الدستوري (2011) هي التي أوصلته إلى «ظفره» بأغلبية المقاعد البرلمانية التي خولته رئاسة الحكومة في ظل ظروف خاصة، وليس استثنائية. قد يكون حزب العدالة والتنمية أوهم مناضليه بأنه الحزب الحاكم، لكن وفقا لمقتضيات الدستور فإن التجربة الحالية تؤشر على عدم صدقية ذلك، مرحليا وفي الأمد المنظور.
إن قرار الملك القاضي بإجراء تحقيقات لا يدخل ضمن مرتبة الأعمال القضائية، بل هو من صميم الأعمال السياسية السيادية التي لا تخضع لأية رقابة قد يكون مصدرها الدستور. وكما يعلم فقهاء حزب العدالة والتنمية، فإن القرارات الملكية التنفيذية غير قابلة لأي طعن، والدستور لا يتضمن أي مقتضى يقرر هذا المبدأ.
ولذلك، فإن القول بتنازع الاختصاص بين الملك ورئيس الحكومة وبأن مجال رئيس الحكومة هو السلطة التنفيذية، ومن بينها وزارة العدل التي يمثلها وزير العدل كرئيس للنيابة العامة، يجعل الأمر بالتحقيق من صلاحيات النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل. حقا، إن هذا التأويل أساسه المسطرة الجنائية، وليس القانون الدستوري، ليس في الدستور ما يحول دون إصدار الملك تعليمات لإنجاز تحقيقات والقيام بتحريات، بوصفه رئيسا للدولة. كما أن رئيس الحكومة يمكنه، بدوره، القيام بممارسة ذات الاختصاص، وهذا تعبير عن وضع دستوري قائم يتمثل في ازدواجية السلطة التنفيذية، علما بأن أعمال الملك ورئيس الحكومة المتصلة بأمر إجراء التحقيقات والأبحاث ليس فيها أي مساس باستقلال السلطة القضائية، اعتبارا لكون جهاز النيابة العامة يرأسه وزير العدل الذي هو عضو في الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة، بتعيين من الملك الذي يعين أعضاء الحكومة، كذلك، باقتراح من رئيسها. ويفهم من أحكام الفصل 47 من الدستور أن الملك له سلطة التعيين والتسمية لرئيس وأعضاء الحكومة، وكذا سلطة الإعفاء من هذه المهام؛ وهو اختصاص ولائي شامل لا تنازعه فيه أي سلطة أخرى، ومعنى ذلك أن الملك يمارس سلطة «التسمية» وسلطة «الإعفاء».
إن التشريع الدستوري يسمو على التشريع العادي، والملك لما يمارس أعمالا هي من مشمولات السلطة التنفيذية إنما يستمد تلك الصلاحيات من الدستور الذي يفوض إليه صراحة إصدار قرارات لها قوة القانون. هذا التفويض لا يخضع لأية قيود دستورية لكونها معدومة في الدستور. وهذا عكس ما أورده بعض منظري «الفكر السياسي» في العدالة والتنمية كتأويل فاسد لفصول الدستور، خاصة وأنه لا يوجد من بينها ما يقيد الملك أو يمنعه من ممارسة الصلاحيات التنفيذية استنادا إلى مركزه الدستوري كرئيس للدولة (الفصل 42)، أو بصفته أمير المؤمنين (الفصل 41)، أو بمقتضى فصول أخرى.
لقد اعتبر البعض أن أمر الملك بإجراء تحقيق، بشأن أفعال مخالفة للقانون، بناء على شكايات تم رفعها من طرف عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج -هذه الأفعال تتمثل في سوء المعاملة والرشوة بالمراكز الحدودية للمملكة- قرارٌ إداري تنفيذي، هو من اختصاص رئيس الحكومة وليس من صلاحيات رئيس الدولة (الملك). هذا التأويل استند إلى مقتضيات الفصل ال89 من الدستور. حقا، إنه ولئن كانت الحكومة تمارس السلطة التنفيذية، فإن ذلك لا يعني احتكار رئيس الحكومة للسلطة التنفيذية أو ممارسته إياها دون تقييد أو قيود. فإذا كانت لرئيس الحكومة صلاحيات خاصة، فإن له بالمقابل صلاحيات مقيدة، يتقاسمها مع الملك، بل لا يمكنه مباشرتها إلا بتفويض من الملك (الفصل 48) أو بموافقة منه، وهو ما يتعلق -مثلا- بسائر التعيينات التي يقترحها رئيس الحكومة (الفصلان 47 و49)، أو عندما يتعلق الأمر بمبادرة مراجعة الدستور التي تعرض على المجلس الوزاري (الفصل 173/ف) أو حل مجلس النواب (الفصل 104).
لكن للملك، بالمقابل، صلاحيات دستورية غير مقيدة؛ فبمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، يعفى عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، وهو الاختصاص المعدوم لرئيس الحكومة الذي يمارس مسطرة الاقتراح فقط، وليس التقرير في هذا الباب أو غيره من المجالات الأخرى التي ليست لرئيس الحكومة فيها صلاحيات تنفيذية قاطعة، كما أنه يتنازل ضمنيا عن تلك المقررة له بموجب الدستور لفائدة الملك احتراما منه للمركز الديني للملك كأمير المؤمنين، وهذا ما ينسجم مع روح مواقف حزب العدالة والتنمية من الإصلاح الدستوري.



مصطفى بن شريف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.