وجه قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية لأكادير استدعاء إلى رئيس قسم التعمير في بلدية المدينة ذاتها عن طريق مفوض قضائي، على خلفية شكاية سبق أن وجهها أحد المواطنين بشأن خروقات في التعمير تم اقترافها من طرف مالك منزل في حي السلام، تمثلت في إقدامه على فتح باب ثانوي ومجموعة من النوافذ، حيث أحدث واجهة جديدة مخالفة لما هو وارد في التصاميم الأصلية، الأمر الذي ألحق الضرر بجيرانه الذين تقدموا بشكايات في الموضوع. وأثناء إجراء بحث في الموضوع من لدن الأطراف المتضررة، تبيّنَ لهم أن الشخص المعنيَّ برر التغييرات التي أحدثها في منزله بوجود رخصة وتصميم جديدين يخولانه القيام بالتغيرات التي يرغب فيها.. وهو ما حذا بالأطراف المتضررة إلى مراسلة وزير الداخلية في الموضوع، حيث أشارت الرسالة إلى أن الرخصة التي يزعم المشتكى به أنه يملكها تشوبها مجموعة من الاختلالات المسطرية، تتمثل في كون رخصة بناء المنزل من طرف مالكه الأول تحمل رقم 970 بتاريخ 16-07-1992، وهو نفس الرقم المسجل في الرخصة التي تمت على أساسها التغيرات موضوع الشكاية بتاريخ 05-06-2006، أي أن الأمر لا يتعلق برخصة جديدة. كما أن التصميم موضوع الطعن أنجِز بتاريخ 29 يونيو 2006 والرقم التسلسلي للتصميم الذي تم تسليمه للمشتكي، والذي يحمل رقم 5356، لا وجود له في سجلات البلدية، حسب الرسالة ذاتها الموجهة لوزير الداخلية. وقد طالبت الجهات المتضررة بضرورة تعميق البحث في هذه النازلة، خاصة أن التصميم العام للمنطقة لا يسمح بإجراء تغييرات إلا بقرار إداري، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول الظروف التي قام فيها المشتكى به بإحداث هذه التغيرات في التصميم الأصلي للمنطقة دون معاينة من الجهات المسؤولة ودون احترام لدفتر التحملات لتجزئة «السلام». وينتظر أن تؤدي هذه القضية إلى إثارة مجموعة من الملفات المرتبطة بخروقات التعمير داخل المدار الحضري لمدينة أكادير، والتي ظلت تراوح مكانها رغم الشكايات المقدمة من طرف السكان وقرارات الهدم و«إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه» الصادرة عن المجلس البلدي، والتي ظل تنفيذها معلقا بين السلطة والمجلس. كما أن تورط بعض «النافذين» في هذه الخروقات وتعثر مساطر متابعتها جعلها تتوقف دون تمكن المصالح المعنية من تنفيذ القرارات الصادرة.