باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    الاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية ينتهي باعتقال شخصين    حجز 230 كيلوغراما من الشيرا بوزان‬    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    النصب على "الحراكة" في ورزازات    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنافي بين صفة النيابة والوزارة في المغرب
نشر في المساء يوم 12 - 05 - 2012

إن قاعدة عدم الجمع بين الصفة النيابية والصفة الوزارية جاءت كنتيجة لما عرفته التجربة الفرنسية، خاصة إبان الجمهوريتين الثالثة والرابعة، من حالة اللااستقرار.
وخلافا لما يذهب إليه العديدون من أن الفصل بين الصفة النيابية والوزارية سابق لعهد الجنرال ديغول والجمهورية الخامسة، فقد ظهر الفصل في التنافي في الدستور الفرنسي الصادر سنة 1791 في المادة 36 و93، وفي دستور 1852 من خلال المادة 44، وفي الجمهورية الخامسة في 4 أكتوبر 1958 في المادة 23.
مبدأ فصل السلطة النيابية عن الوزارية
إن مبدأ فصل السلطات يعني أن يُعهد بمختلف سلطات الدولة إلى أجهزة مختلفة، لكي توقف السلطة الأخرى، وإذا ما تحقق تعاون بين السلطات داخل النظام السياسي حينها نكون أمام نظام برلماني حقيقي، فمهمة المراقبة تتعارض بشكل كلي مع وظيفة السلطة التنفيذية.
والحال أن مبدأ فصل السلطات لم يكن في الواقع؛ فنظرية مونتسكيو لم تذهب إلى الفصل التام بين السلطات في اتجاه العزل الكامل بين المؤسسات، لأن هناك ضرورة تستوجب التعاون والتوازن، خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يجعل هذه النظرية تقسم السلطات ولا تفصلها بشكل جامد.
ومهما كان الاستجلاء دقيقا للنظرية وكنهها، فالثابت أنه قد كان لها صدى واسع وأثر عميق على الفكر السياسي، فأخذ بها إعلان حقوق المواطنة والإنسان الفرنسي باعتبارها شرطا من شروط الحكومة الحرة، كما تبناها الدستور الأمريكي، وطبقت بدرجات متفاوتة في كثير من الدول، بما فيها بريطانيا.
إن الدساتير الحديثة اعتمدت مبدأ فصل السلطات بين من يقوم بالوظيفة التنفيذية والوظيفة النيابية بسبب التنافي بينهما، وذلك بغية سير فعال للسلطات العامة.
صرح الجنرال شارل ديغول في المؤتمرات الصحفية في 30 يونيو 1955 قائلا: لا أحد يمكن أن يكون في الوقت ذاته نائبا ووزيرا، أي قاضيا وطرفا... لا يمكن البتة الجمع بين وظيفة الوزير والنائب. الأخلاق السياسية الجيدة هي التي تفرض ذلك.
إن وجهة النظر التصورية أو التجريدية تقتضي تفسيرا نوعيا وحقيقيا لمبدأ فصل السلطات الذي تستمد منه فكرة التنافي، بمعنى أن كل سلطة تنتهي حين تبدأ السلطة الأخرى. في هذه الحالة فقط يمكن الحديث عن تعاون السلط بصورة وثيقة بعضها مع بعض، الأمر الذي يؤدي إلى برلمان حقيقي أكثر فاعلية وإنتاجية، إذ إن مهمة المراقبة تتعارض بشكل مطلق مع سلطة المراقبة.
تطرح الفقرة الأولى للمادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلقة بمجلس النواب ملاحظات:
الملاحظة الأولى: لا تمنع هذه المادة أي نائب من تولي حقيبة وزارية، بل وضعت قاعدة عدم إمكانية الجمع بين الصفتين النيابية والوزارية، وتحظر هذه القاعدة على شخص واحد الجمع بين وظيفة مراقبة الحكومة والعضوية فيها؛
الملاحظة الثانية: هذه المادة مستوحاة من ضرورة احترام الوكالة النيابية التي منحت بموجب الاقتراع العام، لكون الانتخابات العامة هدفا من الأهداف التي لها قيمة دستورية نظرا إلى طابعها الأساسي الذي يجعلها تستوجب حماية دقيقة لتعلقها بالنظام العام، ومن بين هذه الأهداف احترام تطبيق الدستور، وكل تعدٍّ على تلك الأحكام يشكل مساسا وإضرارا بالسلامة العامة؛
الملاحظة الثالثة: الفصل هو ضرورة من أجل مأسسة العمل الحكومي والتشريعي لكونه يجعل الوزير يكرس كل جهده لوزارته ولأعمال الحكومة، والنائب يخصص كل جهده للعمل التشريعي والمراقبة؛
الملاحظة الرابعة: هذا النص مستوحى من المادة 23 من الدستور الفرنسي التي نصت على أن مهام عضو الحكومة تتنافى مع كل انتداب برلماني. وتطبيقا لهذا التنصيص فإن الوزير الذي يعين النائب الذي يوجد في حالة التنافي يوجب عليه أن يثبت استقالته في ظرف ثلاثين يوما، وإلا ترتبت عن ذلك إقالته من عضويته النيابية من قبل المحكمة الدستورية بطلب من مكتب مجلس النواب أو من وزير العدل.
في حالة وجود شك في وجود تناف أو نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.
وهنا يمنح للنائب الموجود في حالة التنافي أجل خمسة عشر يوما من أجل تسوية وضعيته؛ ويبتدئ الأجل من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية، وفي حالة عدم قيامه بذلك داخل الأجل تعلن المحكمة الدستورية عن إقالته من عضويته.
رشيد لزرق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.