الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نُبْلُ ياسر عرفات والقضية الفلسطينية    الإيليزي يستعد لإعلان حكومة بايرو    الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن حياة الأسد وزوجته بموسكو        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    توقيف مبحوث عنه متورط في دهس أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بمحل تجاري    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنافي بين صفة النيابة والوزارة في المغرب
نشر في المساء يوم 12 - 05 - 2012

إن قاعدة عدم الجمع بين الصفة النيابية والصفة الوزارية جاءت كنتيجة لما عرفته التجربة الفرنسية، خاصة إبان الجمهوريتين الثالثة والرابعة، من حالة اللااستقرار.
وخلافا لما يذهب إليه العديدون من أن الفصل بين الصفة النيابية والوزارية سابق لعهد الجنرال ديغول والجمهورية الخامسة، فقد ظهر الفصل في التنافي في الدستور الفرنسي الصادر سنة 1791 في المادة 36 و93، وفي دستور 1852 من خلال المادة 44، وفي الجمهورية الخامسة في 4 أكتوبر 1958 في المادة 23.
مبدأ فصل السلطة النيابية عن الوزارية
إن مبدأ فصل السلطات يعني أن يُعهد بمختلف سلطات الدولة إلى أجهزة مختلفة، لكي توقف السلطة الأخرى، وإذا ما تحقق تعاون بين السلطات داخل النظام السياسي حينها نكون أمام نظام برلماني حقيقي، فمهمة المراقبة تتعارض بشكل كلي مع وظيفة السلطة التنفيذية.
والحال أن مبدأ فصل السلطات لم يكن في الواقع؛ فنظرية مونتسكيو لم تذهب إلى الفصل التام بين السلطات في اتجاه العزل الكامل بين المؤسسات، لأن هناك ضرورة تستوجب التعاون والتوازن، خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يجعل هذه النظرية تقسم السلطات ولا تفصلها بشكل جامد.
ومهما كان الاستجلاء دقيقا للنظرية وكنهها، فالثابت أنه قد كان لها صدى واسع وأثر عميق على الفكر السياسي، فأخذ بها إعلان حقوق المواطنة والإنسان الفرنسي باعتبارها شرطا من شروط الحكومة الحرة، كما تبناها الدستور الأمريكي، وطبقت بدرجات متفاوتة في كثير من الدول، بما فيها بريطانيا.
إن الدساتير الحديثة اعتمدت مبدأ فصل السلطات بين من يقوم بالوظيفة التنفيذية والوظيفة النيابية بسبب التنافي بينهما، وذلك بغية سير فعال للسلطات العامة.
صرح الجنرال شارل ديغول في المؤتمرات الصحفية في 30 يونيو 1955 قائلا: لا أحد يمكن أن يكون في الوقت ذاته نائبا ووزيرا، أي قاضيا وطرفا... لا يمكن البتة الجمع بين وظيفة الوزير والنائب. الأخلاق السياسية الجيدة هي التي تفرض ذلك.
إن وجهة النظر التصورية أو التجريدية تقتضي تفسيرا نوعيا وحقيقيا لمبدأ فصل السلطات الذي تستمد منه فكرة التنافي، بمعنى أن كل سلطة تنتهي حين تبدأ السلطة الأخرى. في هذه الحالة فقط يمكن الحديث عن تعاون السلط بصورة وثيقة بعضها مع بعض، الأمر الذي يؤدي إلى برلمان حقيقي أكثر فاعلية وإنتاجية، إذ إن مهمة المراقبة تتعارض بشكل مطلق مع سلطة المراقبة.
تطرح الفقرة الأولى للمادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلقة بمجلس النواب ملاحظات:
الملاحظة الأولى: لا تمنع هذه المادة أي نائب من تولي حقيبة وزارية، بل وضعت قاعدة عدم إمكانية الجمع بين الصفتين النيابية والوزارية، وتحظر هذه القاعدة على شخص واحد الجمع بين وظيفة مراقبة الحكومة والعضوية فيها؛
الملاحظة الثانية: هذه المادة مستوحاة من ضرورة احترام الوكالة النيابية التي منحت بموجب الاقتراع العام، لكون الانتخابات العامة هدفا من الأهداف التي لها قيمة دستورية نظرا إلى طابعها الأساسي الذي يجعلها تستوجب حماية دقيقة لتعلقها بالنظام العام، ومن بين هذه الأهداف احترام تطبيق الدستور، وكل تعدٍّ على تلك الأحكام يشكل مساسا وإضرارا بالسلامة العامة؛
الملاحظة الثالثة: الفصل هو ضرورة من أجل مأسسة العمل الحكومي والتشريعي لكونه يجعل الوزير يكرس كل جهده لوزارته ولأعمال الحكومة، والنائب يخصص كل جهده للعمل التشريعي والمراقبة؛
الملاحظة الرابعة: هذا النص مستوحى من المادة 23 من الدستور الفرنسي التي نصت على أن مهام عضو الحكومة تتنافى مع كل انتداب برلماني. وتطبيقا لهذا التنصيص فإن الوزير الذي يعين النائب الذي يوجد في حالة التنافي يوجب عليه أن يثبت استقالته في ظرف ثلاثين يوما، وإلا ترتبت عن ذلك إقالته من عضويته النيابية من قبل المحكمة الدستورية بطلب من مكتب مجلس النواب أو من وزير العدل.
في حالة وجود شك في وجود تناف أو نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.
وهنا يمنح للنائب الموجود في حالة التنافي أجل خمسة عشر يوما من أجل تسوية وضعيته؛ ويبتدئ الأجل من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية، وفي حالة عدم قيامه بذلك داخل الأجل تعلن المحكمة الدستورية عن إقالته من عضويته.
رشيد لزرق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.