كشفت ندوة حول دور القضاء في الحد من حوادث السير بأكادير أن العقوبات القضائية ذات الصلة بمدونة السير قد بلغت 17 ألفا و558 عقوبة، من بينها عشرة آلاف و304 غرامات، فيما صدر 84 حكما بالحبس النافذ، و 1418 حكما بالحبس موقوف التنفيذ، إلى جانب 4880 حالة توقيف لرخصة السياقة و8 حالات تم فيها إلغاء هذه الرخصة، فيما تم تسجيل 208 حالات تتعلق بإجبارية الخضوع للتدريب على التربية الطرقية، فضلا عن 656 حالة إيداع بالمحجز. وأفادت بعض التدخلات، خلال الندوة ذاتها، التي نظمتها محكمة الاستئناف بأكادير، أن مدونة السير أسندت للقضاء سلطة الزجر والعقاب، في إطار المسؤولية الجنائية للسائق عما يرتكبه من مخالفة لأحكام القانون، وهكذا تنوعت هذه العقوبات الواردة في القانون ما بين عقوبات أصلية وأخرى إضافية. فالعقوبات الأصلية تتضمن عقوبات سالبة للحرية يتراوح حدها الأقصى ما بين عشر سنوات حبسا، كما في حالة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والمقترن بأحد ظروف التشديد المحددة في المادة 172، في حين أن الحد الأدنى هو شهر واحد حسب ما ورد في المادة 167. أما العقوبات المالية، فتبلغ في حدها الأقصى مليون درهم، وذلك في حالة الاستعمال المكثف والمتكرر لعربة بدون رخصة من طرف شخص ذاتي أو معنوي ترتب عنه إتلاف الطريق العمومية في حالة العود، المادة 304، والحد الأدنى هو 20 درهما حسب المادة 187. فيما تمثلت العقوبات الإضافية في توقيف رخصة السياقة وإلغائها والحرمان من الحصول عليها لمدة معينة، وإلزام المخالف بالخضوع، على نفقته، لدورة في التربية على السلامة الطرقية. وخلصت الندوة إلى أن تطبيق المدونة يطرح العديد من الإشكالات، والتي تتمثل في كون المحاضر التي تحال على النيابة العامة والمتعلقة بالسياقة في حالة سكر تنقصها المعاينة بواسطة زائر للتنفس، وكذا عدم وضوح مقتضيات المادة 31 من مدونة السير التي تتعلق بتحديد الوقت الذي يفقد فيه السائق الحق في السياقة، هل من تاريخ فقده لمجموع الرصيد من النقط أو تاريخ إشعاره من طرف الإدارة أم من تاريخ تسليم الرخصة للإدارة المعنية، وعدم احترام مبدأ تدرج العقوبة والملاءمة مع حجم المخالفة، وإغفال المشرع تحديد حد أدنى لمدة توقيف الرخصة عندما يتعلق الأمر بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 167 وجعل التوقيف لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر، وعدم إمكانية مباشرة النيابة العامة للطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية بإرجاع الرخصة فقط والملف مازال رائجا، بعلة أنه حكم تمهيدي لا يستأنف إلا مع الأحكام التي تم البت فيها للجوهر، مما يجعل النيابة العامة مغلولة اليد في ممارسة حق الطعن.