القانون 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية على الأراضي الحضرية غير المبنية يشير إلى ما يلي: تستحق الأراضي الحضرية غير المبنية رسما لفائدة الجماعات الحضرية والقروية. ولا يستخلص الرسم على الأراضي غير المبنية إلا بالمراكز المحددة والمناطق المحيطة بالجماعات الحضرية وبالمحطات الصيفية والشتوية وبمحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، والتي يتم تحديد مجال التضريب الخاص بها بواسطة مقتضيات تنظيمية. لا يستخلص الرسم على الأراضي غير المبنية إلا بالمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة التعمير (تصميم الهيئة أو تصميم التطبيق) ويهدف هذا المقتضى إلى تكوين الجماعات القروية التي تتوفر على مركز محدد من الاستفادة من منتوج هذا الرسم طبقا لأحكام المادة 43 من القانون 47-06. يفرض هذا الرسم على مساحة الأراضي الحضرية غير المبنية بالمتر المربع ويحتسب كل متر مربع كاملا. تستثنى من مناطق هذا الرسم الأراضي غير المبنية المخصصة للاستغلال المهني أو الفلاحي لحدود 5 مرات من مساحة الأراضي المستغلة. الرسم على المالك إن لم يكن معروفا، فيفرض الرسم باسم حائز العقار. وتجب الإشارة أيضا إلى أنه يظل الملزم الذي شيد أرضه بعد فاتح يناير خاضعا للرسم برسم السنة كلها. يظل الملزم الذي قام بتفويت أرضه خاضعا للرسم بالسنة كلها مهما كانت مقتضيات عقد البيع، فالشروط التعاقدية لا تمنع الإدارة المحلية من فرض الرسم باسم المالك. أما المقتني الجديد فيصبح ملزما بأداء الرسم ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الاقتناء. * محمد الفائز، خبير في الجبايات