انطلاق بناء سد جديد في سيدي إفني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    مشاريع مهيكلة بسيدي إفني ومير اللفت    29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون        المنتخب المغربي للفوتسال ينهزم وديا أمام نظيره الفرنسي (1-3)        وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الصحافة بين قواعد الانضباط ومقتضيات حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2012


حدود الرقابة
الرقابة القبلية أو الرقابة السابقة:
قد يشترط القانون في بعض الأحيان، قبل الإقدام على أي عملية طبع أو نشر أي مادة إعلامية أو إذاعتها وبثها، أن يعرض الأمر وجوبا على الإدارة الرقابية للحصول على الموافقة.
وتعد لجان الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري في المغرب الجهاز الرقابي الذي يقوم بهذا الدور. وقد جرى العمل بهذا النوع من الرقابة في العديد من الأنظمة؛ ومن إيجابياته حماية المشهد الإعلامي وتنقيته من كل ما من شأنه فقط أن يؤثر على الدور الإيجابي لوسائل الإعلام وسمعة هذا القطاع.
الرقابة الموازية:
يأتي هذا النوع من الرقابة بالموازاة مع نشر أو طباعة أو إذاعة أو بث أي خبر أو معلومة من شأنها أن تشكل مصدر قلق أو تشويش لدى السلطات المعنية. ويصدر الأمر بالمنع فورا، دون التأثير على ما تم نشره قبلا وما سيتم نشره وبثه وإذاعته.
الرقابة البعدية:
يأتي هذا النوع من الرقابة في المرحلة الأخيرة التي يقطعها الخبر الإعلامي، أي أن هذا الأسلوب الرقابي يكون بعد نشر أو بث أو إذاعة خبر مخالف للضوابط والقوانين الجاري بها العمل. ويمكن اعتبار هذا النوع من الرقابة بمثابة محطة يتم فيها فقط اتخاذ إجراءات المنع المؤقت أو النهائي لمصدر الخبر المخالف للضوابط المعمول بها واتخاذ الجزاءات بشأنها. وقليلة هي الأنظمة التي تنهج هذا النوع من الرقابة على عكس سابقيه.
أثر الرقابة
يحلو للبعض أن يعتبر الصحافة وحريتها بمثابة الضمير المتكلم باسم الشعوب المقهورة والباحثة عن الحقيقة والوسيلة الأكثر تأثيرا والأنفذ مفعولا؛ كما أن حرية الصحافة، بما تحمله من دلالات، تتفرع منها عدة حريات: حرية الصحافي في نشر وإذاعة وبث كل معلومة أو خبر وكذا حرية القارئ والمستمع في تلقي ذلك الخبر.
ونظرا إلى هذه الاعتبارات التي تجعل من الصحافة، بمختلف مكوناتها، كشافة للعيوب والآلة المنتقدة لمختلف السياسات الفاشلة التي تنهجها بعض الأنظمة والحكومات، فقد كان من اللازم أن تتصدى هذه الأنظمة والحكومات لهذه الحرية عن طريق فرض إرادتها عليها بإلزام أو منع ما يتعلق بمادة النشر أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها.
وحرية الصحافة شرط جوهري لوجود الحريات الأخرى، إذ بواسطتها يتمكن المواطن من الإحاطة بما يدفعه إلى تأييد أو معارضة أي من المتنافسين. وإذا كان هذا القول يصدق على الصحافة في الديمقراطيات الغربية التي تؤمن بمبدأ حرية الصحافة وارتقت بهذه الأخيرة إلى مرتبة السلطة الرابعة بجوار باقي السلط، فإن هذا الأمر صعب الحديث عنه في الديمقراطيات الناشئة، ومن بينها الديمقراطية في بلادنا، إذ لازالت قواعد القانون الجنائي تطبق على الصحفيين وتسلبهم حريتهم، وكثيرة هي المحطات التي تم فيها ضرب مبدأ حرية الصحافة في المغرب بدءا بالمنع النهائي للصحافي المغربي علي المرابط من مزاولة هذه المهنة، ثم تغريم صحيفة «المساء» فسجن مدير نشرها... إلخ، مما يؤكد سيادة الوضع الجامد للمنظومة الواقعية والقانونية لهذا القطاع.
ويطفو على السطح من جديد موضوع حرية الصحافة في المغرب بين النص التشريعي وحدود المقدس، وذلك لاعتبارات لها علاقة بالنظام العام والدين الإسلامي والملكية. ويشار إلى أن جميع المواضيع مباح تناولها والبحث فيها للصحافي، إلا ما كانت له علاقة بالمشار إليه أعلاه.
هذا، وقد حظيت حرية الصحافة بمكانة هامة في فرنسا، ذلك أنها تعتبر هناك من بين الحريات الأساسية التي ينبغي أن تنال حماية أكثر من غيرها من الحريات. وتتجلى مظاهر هذه الحماية، حسب المجلس الدستوري الفرنسي، في عدم خضوعها لنظام الترخيص المسبق وعدم تدخل المشرع في شأن حرية الصحافة إلا لجعلها أكثر واقعية وعدم اختلاف قواعد ممارسة هذه الحرية من مكان إلى آخر في الدولة.
الحماية القانونية للصحافيين
إن ممارسة مهنة الصحافة، بمختلف مكوناتها، في جو من الحرية لا يستقيم إلا بتوفير نوع من الحماية لممارسي هذا العمل الشاق. وهذه الحماية تكون على مستويين اثنين: دولي ووطني.
على المستوى الدولي:
تتجلى أوجه الحماية للصحافيين في هذا النطاق في ضرورة تعزيز ضمانات وحقوق الممارسين لمهنة الصحافة، حتى تتسنى لهم ممارسة مهامهم أحسن قيام، كما تتجلى مظاهر الحماية في دعم الاتحاد الدولي للصحافيين وتمكينه من الدفاع عن حقوق هذه الفئة بدون عراقيل واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان السير العادي لعمله. وتستمد هذه الحماية مبادئها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا المجال والتي لها علاقة أيضا بحقوق الإنسان، علما بأن مهمة الصحافي تتجلى في نشر وإذاعة وبث الخبر، ليس في أوقات السلم فقط بل وحتى في أوقات الحرب، مما يعني ضرورة توفير مختلف أشكال الحماية لهذه الفئة، حتى تتسنى للأفراد متابعة آخر التطورات بخصوص الأحداث الراهنة. هذا بالإضافة إلى السهر على الارتقاء بمستوى مهنة الصحافة على المستوى الدولي وعدم تطبيق القوانين والأعراف الدولية التي تحد من حرية العمل الصحافي إلا في أوقات استثنائية، وبالأخص في الحالات التي يتم فيها خرق أخلاقيات المهنة بشكل متعمد ولا يراعي الأنظمة المتعارف عليها.
على المستوى الوطني:
تستلزم حرية الصحافة إعادة النظر في أوجه الحماية القانونية والجنائية للصحفيين الوطنيين والأجانب الذين يمارسون مهامهم فوق التراب الوطني على حد سواء، وذلك بالسرعة في اتخاذ الإجراءات التشريعية والواقعية الكفيلة بضمان استقلال أجهزة الإعلام، حتى تتمكن من أداء مهامها بنزاهة وموضوعية، هذا مع الإلغاء التام والجزئي للجزاءات الإدارية التي تطال الصحفيين وصحفهم، مع رفع الرقابة على
المطبوعات والبرامج الإذاعية والتلفزية، إلى جانب إلغاء العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في قوانين الصحافة، مع عدم تطبيق قواعد القانون الجنائي على الجرائم المرتكبة من طرف الصحفيين، وأيضا دون اتخاذ تدابير الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي على الصحفيين. كما يعتبر إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وفق مقتضيات القانون 77.03 بمثابة تقنين للأجهزة التي تمارس مهام الرقابة، هذه الرقابة التي يجب أن تكون معقلنة وتراعي الحريات والحقوق التي يتمتع بها الصحفي أثناء ممارسته لمهامه في مجال النشر والإذاعة والبث.
حق الصحفيين في الحصول على الخبر والمعلومة
أولا، الصعوبات التي تعترض هذا الحق:
أ‌- قلة مصادر المعلومة: من بين الصعوبات والعوائق التي تقف أمام الممارسة الصحفية قلة مصادر المعلومة، حيث إن من بين الدعائم التي تعطي القيمة للعمل الصحافي الجاد المعلومة أو الخبر الرسمي، مع العلم بأن الحصول على الخبر أو المعلومة يتسم بنوع من الصعوبة، لأن توثيق مصدر الخبر أو المعلومة بمثابة قيمة مضافة للعمل الصحافي، فغالبا ما يعاني الصحافي من صعوبات وعراقيل في استجلاء الخبر الصحيح. أما المصادر غير الرسمية فهي كثيرة، لكن في غالب الأحيان تغيب فيها المصداقية والشفافية، لأنها تكون مفتقرة إلى الصحة، علما بأن المستمع والمشاهد يطمئن أكثر إذا كان مصدر الخبر أو المعلومة جهة رسمية.
ب- أسباب تتعلق بالسياسة العامة والأمن القومي: من أهم الأسباب الرئيسية التي تواجه الصحافي عموما الصعوبة في استجلاء الخبر أو المعلومة من قبل الجهات المعنية تحت ذريعة أن الأمر يتعلق بالسياسة العامة أو الأمن القومي، خاصة في بعض القضايا ذات الحساسية، كقضايا الفساد المالي الذي يرتكبه كبار موظفي الدولة والرشوة واستغلال النفوذ وقضايا الإرهاب، ونفس الشيء إذا ما تعلق الأمر بالحصول على معلومات تخص الدفاع الوطني، لأن من شأن السماح بنشر هذه الأمور، تحت ذريعة حرية الصحافة، أن يستغل بشكل سلبي ويستفيد منه أعداء الوطن من خلال استخدام هذه المعلومات للإضرار بالدولة أو إضعاف مركزها.




الحسين بكار السباعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.