سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«خلاف» حول رخص لسياقة الشاحنات يسفر عن «إدانة» صاحب مؤسسة لتعليم السياقة رخص لسياقة الشاحنات وقروض بالفائدة تجر صاحب سيارة تعليم بمدينة بوعرفة إلى القضاء
أدانت المحكمة الابتدائية لفجيج بوعرفة صاحب سيارة تعليم بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، وتعويض لمواطن اتهمه بالنصب حدد في 3 آلاف درهم/ مع تحميله مصاريف الدعوى وتحديد مدة إجباره في الأدنى. ويستفاد من وقائع الملف، حسب نسخة حكم المحكمة، أن سيدة اتهمته بإقراضها مبلغ 10 آلاف درهم بالفائدة. وحكت «رشيدة.م» في محضر الاستماع إليها، أنها توجهت إلى صاحب سيارة التعليم ليقرضها المبلغ، وتم الاتفاق على أن تسلمه 14 شيكا كل واحد منها بقيمة 1000 درهم، ما يعني أن السيدة ستعيد له المبلغ بفائدة قدرها 4000 درهم. ولم تقتصر محنة صاحب مؤسسة تعليم السياقة على هذه الشكاية. فقد اتهمه أيضا 4 مشتكين بتهمة النصب. وقالوا في محاضر الاستماع إليهم إنهم اتفقوا معه على اجتياز مباراة الحصول على رخصة السياقة من نوع «سي»، وإنهم لم يتلقوا سوى حصص تدريبية قليلة، قبل أن يبلغ إلى علمهم بأن صاحب المؤسسة سحبت منه رخصة تعليم السياقة من هذا النوع. وطالبوه بإرجاع المبالغ التي قدموها له كتسبيق، وحين مواجهة المتهم بهذه المعطيات أقر لهم بأنه لا يتوفر على الرخصة، وطلب منهم الانتظار إلى حين الحصول عليها. ونفى صاحب مؤسسة تعليم السياقة، أثناء الاستماع إليه، أن يكون تعامل مع المشتكية تعاملا بالفائدة كما جاء في تصريحاتها، وقال إن تعامله معها كان على أساس معاملة تجارية. في حين أكد، في رده على الاتهامات الأخرى، بأن المشتكين تقدموا إلى مؤسسته من أجل الحصول على ساعات دعم وتقوية في مجال تعلم السياقة، وأضاف أنه أخبرهم مسبقا أن موضوع الامتحان لا يمكن إجراؤه في تلك الفترة. ووافقوا على الأمر وقبلوا فقط بساعات الدعم والتقوية، ونفى المتهم أن يكون تسلم منهم أي ملفات تتعلق باجتياز مباراة للحصول على رخصة سياقة الشاحنات. وحضر المتهم عددا من جلسات المحكمة وتغيب عن أخرى، واستمعت هيئة المحكمة للأطراف كلها، كما استمعت إلى عدد من الشهود. وتمسك كل طرف بأقواله. وأشار صاحب مؤسسة تعليم السياقة، والذي تمت متابعته في حالة سراح، إلى أنه تسلم من «رشيدة.م» 4 شيكات، ومؤخرا تسلمت منه مواد للبناء والصباغة، وذكر أنها معتادة على تسلم هذه المواد. وقال إن «الحسين. و»، وهو أحد المشتكين، تعلم في مؤسسته دروس السياقة وتسلم منه مبلغ 1000 درهم ولا زالت بذمته 600 درهم. في حين دافع المشتكون عن تصريحاتهم السابقة، وقالوا إن صاحب مؤسسة تعليم السياقة وعدهم وأخذ منهم مبالغ مالية، دون أن يفي بوعوده. وقالت المحكمة وهي تبرر الحكم إن إنكار الظنين للمنسوب إليه تفنده شهادة الشاهد الذي تم الاستماع إليه، والذي شهد على أنه تدخل للمطالب بالحق المدني لاجتياز امتحان رخصة السياقة للشاحنات لدى المتهم ووعده بالإضافة إلى تعليمه دروس السياقة بالحصول على رخصة السياقة. وأشارت المحكمة إلى أن عناصر جنحة النصب قائمة في النازلة. وفي حال شكاية الإقراض بالفائدة، سجلت المحكمة أن إنكار الظنين تفنده شهادة الشاهدة، ما يجعل عناصر جنحة الإقراض بفائدة مفرطة ثابتة في هذه النازلة. وقبلت مطالب المشتكي «الحسن.و» في الشكل، وأدانت المتهم من أجل جنحة النصب، فيما لم تقبل شكاية السيدة التي اتهمته بالإقراض في الشكل، بسبب عدم رغبتها في الانتصاب كطرف مدني، ولأن الشخص المستمع إليه بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين لا يمكن بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا. وقررت المحكمة، في حكمها الجنحي الصادر بتاريخ 12 أبريل من السنة الماضية إدانة المتهم بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 1000 درهم، وتعويض لصالح المشتكي «الحسن.و» حدد في 3000 درهم، وتم استئناف الحكم من قبل المشتكي.