القضاء يقول كلمته: الحكم في قضية "مجموعة الخير"، أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«خلاف» حول رخص لسياقة الشاحنات يسفر عن «إدانة» صاحب مؤسسة لتعليم السياقة
رخص لسياقة الشاحنات وقروض بالفائدة تجر صاحب سيارة تعليم بمدينة بوعرفة إلى القضاء
نشر في المساء يوم 26 - 01 - 2012

أدانت المحكمة الابتدائية لفجيج بوعرفة صاحب سيارة تعليم بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، وتعويض لمواطن اتهمه بالنصب حدد في 3 آلاف درهم/ مع تحميله مصاريف الدعوى وتحديد مدة إجباره في الأدنى.
ويستفاد من وقائع الملف، حسب نسخة حكم المحكمة، أن سيدة اتهمته بإقراضها مبلغ 10 آلاف درهم بالفائدة. وحكت «رشيدة.م» في محضر الاستماع إليها، أنها توجهت إلى صاحب سيارة التعليم ليقرضها المبلغ، وتم الاتفاق على أن تسلمه 14 شيكا كل واحد منها بقيمة 1000 درهم، ما يعني أن السيدة ستعيد له المبلغ بفائدة قدرها 4000 درهم.
ولم تقتصر محنة صاحب مؤسسة تعليم السياقة على هذه الشكاية. فقد اتهمه أيضا 4 مشتكين بتهمة النصب. وقالوا في محاضر الاستماع إليهم إنهم اتفقوا معه على اجتياز مباراة الحصول على رخصة السياقة من نوع «سي»، وإنهم لم يتلقوا سوى حصص تدريبية قليلة، قبل أن يبلغ إلى علمهم بأن صاحب المؤسسة سحبت منه رخصة تعليم السياقة من هذا النوع. وطالبوه بإرجاع المبالغ التي قدموها له كتسبيق، وحين مواجهة المتهم بهذه المعطيات أقر لهم بأنه لا يتوفر على الرخصة، وطلب منهم الانتظار إلى حين الحصول عليها.
ونفى صاحب مؤسسة تعليم السياقة، أثناء الاستماع إليه، أن يكون تعامل مع المشتكية تعاملا بالفائدة كما جاء في تصريحاتها، وقال إن تعامله معها كان على أساس معاملة تجارية. في حين أكد، في رده على الاتهامات الأخرى، بأن المشتكين تقدموا إلى مؤسسته من أجل الحصول على ساعات دعم وتقوية في مجال تعلم السياقة، وأضاف أنه أخبرهم مسبقا أن موضوع الامتحان لا يمكن إجراؤه في تلك الفترة. ووافقوا على الأمر وقبلوا فقط بساعات الدعم والتقوية، ونفى المتهم أن يكون تسلم منهم أي ملفات تتعلق باجتياز مباراة للحصول على رخصة سياقة الشاحنات.
وحضر المتهم عددا من جلسات المحكمة وتغيب عن أخرى، واستمعت هيئة المحكمة للأطراف كلها، كما استمعت إلى عدد من الشهود. وتمسك كل طرف بأقواله. وأشار صاحب مؤسسة تعليم السياقة، والذي تمت متابعته في حالة سراح، إلى أنه تسلم من «رشيدة.م» 4 شيكات، ومؤخرا تسلمت منه مواد للبناء والصباغة، وذكر أنها معتادة على تسلم هذه المواد. وقال إن «الحسين. و»، وهو أحد المشتكين، تعلم في مؤسسته دروس السياقة وتسلم منه مبلغ 1000 درهم ولا زالت بذمته 600 درهم. في حين دافع المشتكون عن تصريحاتهم السابقة، وقالوا إن صاحب مؤسسة تعليم السياقة وعدهم وأخذ منهم مبالغ مالية، دون أن يفي بوعوده.
وقالت المحكمة وهي تبرر الحكم إن إنكار الظنين للمنسوب إليه تفنده شهادة الشاهد الذي تم الاستماع إليه، والذي شهد على أنه تدخل للمطالب بالحق المدني لاجتياز امتحان رخصة السياقة للشاحنات لدى المتهم ووعده بالإضافة إلى تعليمه دروس السياقة بالحصول على رخصة السياقة. وأشارت المحكمة إلى أن عناصر جنحة النصب قائمة في النازلة. وفي حال شكاية الإقراض بالفائدة، سجلت المحكمة أن إنكار الظنين تفنده شهادة الشاهدة، ما يجعل عناصر جنحة الإقراض بفائدة مفرطة ثابتة في هذه النازلة. وقبلت مطالب المشتكي «الحسن.و» في الشكل، وأدانت المتهم من أجل جنحة النصب، فيما لم تقبل شكاية السيدة التي اتهمته بالإقراض في الشكل، بسبب عدم رغبتها في الانتصاب كطرف مدني، ولأن الشخص المستمع إليه بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين لا يمكن بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا. وقررت المحكمة، في حكمها الجنحي الصادر بتاريخ 12 أبريل من السنة الماضية إدانة المتهم بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 1000 درهم، وتعويض لصالح المشتكي «الحسن.و» حدد في 3000 درهم، وتم استئناف الحكم من قبل المشتكي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.