روبيو يجدد تأكيد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه ويؤكد "قوة" الشراكة بين الرباط وواشنطن    الجزائر أمام الموقف الأمريكي المتجدد من سيادة المغرب على الصحراء: عندما يجتمع الغرور والجهل والجبن.. ولغة الخشب!    الصين تشعلها.. فرض رسوم جمركية انتقامية ب84% على المنتجات الأمريكية    أشبال الأطلس يواجهون جنوب إفريقيا وعينهم على المربع الذهبي..    خلاف حول 2000 درهم وراء جريمة القتل التي هزت مدينة الجديدة    النفط يواصل التراجع مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا    المغرب في قائمة أكبر مستوردي زيت الزيتون من إسانيا    الذهب يرتفع أكثر من 1% بفعل مخاوف الرسوم الجمركية    "العدل الدولية" تنظر اليوم في شكوى السودان ضد الإمارات بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية"    ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو    خبراء يرصدون ارتفاع "أسهم الحرب" بين الجزائر ودول الساحل        توقيع اتفاقية شراكة بين الجامعة الملكية المغربية للشطرنج والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدرالبيضاء سطات    ليفربول يتقدم في التفاوض مع صلاح    شباب قسنطينة: مواجهة بركان صعبة    بمشاركة 70 بلدا و1500 عارض.. المعرض الدولي للفلاحة بمكناس ما بين 21 و27 أبريل يتوقع أكثر من مليون زائر    توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس    تراجع أسعار النفط مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين    كيوسك الخميس | نهاية عهد المديريات والمندوبيات الصحية بالمغرب    تأجيل محاكمة النقيب محمد زيان إلى 23 أبريل الجاري    بلدية باريس تقاضي مجلس مدينة طنجة بسبب "منازعة على مقبرة"    هشام جيراندو.. من النصب والابتزاز إلى التكهن والتنجيم    مصطفى لغتيري يثري أدب الصحراء    المغرب يحفز نقاشات أكاديميين أفارقة وأمريكيين حول "آداب الاغتراب"    قراصنة مغاربة ينفذون هجومًا إلكترونيًا نوعيًا على مؤسسة البريد والاتصالات الجزائرية    1000 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي يطالبون بوقف الحرب على غزة    الجزائر بين مطامح الزعامة وسلوك التصعيد: هل بات دعم الجماعات المتطرفة خيارًا استراتيجيًا؟    الجزائر بين التصعيد مع فرنسا والصمت أمام واشنطن: ازدواجية دبلوماسية تكشف هشاشة الخطاب الرسمي    محاولة اغتيال غامضة تطال "أمير دي زاد" بفرنسا واتهامات تلاحق أجهزة جزائرية    الأمير مولاي رشيد يزور ضريح المولى إدريس الأزهر بمناسبة حفل ختان صاحبي السمو الأميرين مولاي أحمد ومولاي عبد السلام    الفاطمي يسأل وزير الفلاحة حول تضارب الأرقام وصمت الوزارة حول لائحة مستوردي الأغنام المستفيدين من الدعم الحكومي    جوني تو: تأثير السينما يلامس المجتمع.. والجنوب يحتاج "توافقا ثقافيا"    إقليم الفحص-أنجرة: الموافقة على تحديد مدارات 56 دوارا على مساحة تفوق 1700 هكتار    "جباروت DZ" ترد على بلاغ CNSS بنشر معطيات قالت إنها تخص المدير العام حسن بوبريك    نهضة بركان إلى نصف نهائي الكونفدرالية على حساب أسيك ميموزا    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    لقجع: المغرب يراهن على كأس العالم 2030 كرافعة للتنمية والترويج السياحي    جيد يقود الطاقم التحكيمي للديربي    الدكتورة نعيمة الواجيدي تناقش أطروحة الدكتوراه للباحثة ثروية أسعدي    منع جماهير اتحاد طنجة من حضور ديربي الشمال بتطوان    موقع الشباب في السياسات الثقافية: قراءة في التحولات والحصيلة    النظام الجزائري وفرنسا.. وعقدة المغرب    تأكيد الولايات المتحدة لمغربية الصحراء يثير تفاعلا واسعا في الإعلام الدولي    الدولار يتراجع 1,14 بالمائة أمام اليورو    بعد 30 سنة من العطاء.. الدوزي يشارك تجربته الفنية بجامعة هارفارد    فنانون مغاربة يطلقون نداء للتبرع بالكبد لإنقاذ حياة محمد الشوبي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    من قال: أزمة السياسة "ليست مغربية"؟    عوامل الركود وموانع الانعتاق بين الماضي والحاضر    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل ما جرى في محاكمة رشيد نيني في جلسة من 4 ساعات
دفاع الجريدة اعتبر الفرقة الوطنية جهازا غير قانوني والحكم الابتدائي غير مستهل باسم الملك
نشر في المساء يوم 20 - 09 - 2011

تقدم دفاع رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، يوم الخميس الماضي، بعدد من الدفوعات الشكلية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تمثلت أساسا في بطلان المتابعة
وعدم قانونية المحاضر نظرا إلى إنجازها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تعتبر جهازا غير قانوني، حسب قول الدفاع، إلى جانب عدم قانونية الحكم لتضمنه شعار المملكة الذي هو شعار جميع المغاربة. وفي ما يلي، نورد مقتطفات من المرافعات التي تقدم بها أعضاء دفاع رشيد نيني لمدة استغرقت أزيد من أربع ساعات.
المحامي مصطفى الرميد: إن متابعة رشيد نيني تأسست على متابعة باطلة، لأنها استندت إلى الفصول 263 و264 و265 من القانون الجنائي. إن هذه المتابعة تمت بناء على مادة صحفية نشرت في وسيلة إعلامية، وكل ما ينشر في الصحف منظم بمقتضى قانون الصحافة تنظيما خاصا، وهذا التنظيم أتى على كل الأفعال والتصرفات التي يمكن أن يكون لها ارتباط بالعمل الصحفي.
إن القانون ابتدأ عاما وانتهى خاصا، فلا يمكن اللجوء إلى القانون العام في قضايا تهم الشغل، على سبيل المثال.
إن السؤال المطروح هو: هل هناك نص خاص أم لا؟ هناك تحايل كبير جرى في هذه القضية، من جهة أولى، وهناك تدليس أخذ بعدا سياسيا وبعدا قانونيا من جهة ثانية، ويتمثل البعد السياسي في تاريخ الاعتقال الذي كان يوم تفجيرات «أركانة»، فالبحث كان جاريا قبل 15 يوما وتم استدعاء نيني ولم يعتقل، وتم انتظار ذلك الغبار والضجيج والذعر الذي سوف تثيره عملية «أركانة» ليعتقل نيني، بمعنى أنه تم انتظار الفرصة الملائمة ليعتقل، لأنه كان يُنتظر حدوث واقعة تكون أكثر إثارة من قضية اعتقال مدير نشر أكبر جريدة في المغرب وصاحب العمود الصحفي الأكثر مقروئية.
لقد أُريدَ ألا يقدم نيني بصفته صحافيا وإنما بصفته «مجرما عاديا» متابعا بمقتضى القانون الجنائي.. وأُريدَ بذلك صرف الأنظار عن الإشكال الحقيقي الذي هو أن الملف يتعلق بحرية التعبير.
إن الفصل 263 من القانون الجنائي لا يمكن أبدا أن تؤسس عليه متابعة صحفي لأن الجرائد والمطبوعات تخرج عن نطاق العلن، وقد اعتمد هذا النص تعسفا وبهتانا وافتراء على القانون وعلى حرية التعبير وظلما لرشيد نيني.
إن الحق أبلج والباطل لجلج، والباطل كان زهوقا، ومما ينبغي أن يزهق أن يتابع صحفي بغير قانون الصحافة كما هو واقع الحال؛ إن الافتراء على القانون وعلى الحرية واضح.
إن نيني أبقي عليه معتقلا بسبب تعليقاته وآرائه اللاذعة، إن عموده أريد له أن يعدم كما أريد لقلمه أن يكسر، وإن الشجاعة تقتضي أن يتابع بقانون الصحافة، كفى من التحايل على المواطنين ومن الضرب تحت الحزام.
إنه يراد أن يجعل القضاء وسيلة لغسيل قضايا معينة.. إن القضاء يمثل سلطة وينبغي أن يقدم رسالة واضحة مفادها أنه لا مجال اليوم لغسيل القضايا وتبييضها. إن الفصل 263 أقحم إقحاما في القضية ولا علاقة له بها بالمرة.
أما الفصل 264 من القانون الجنائي، فلو كانت المتابعة على أساس قانون الصحافة فإن الفصل ال42 منه وردت فيه مقتضيات تتعلق بنفس المعنى، وكان يمكن اعتماد هذه المادة، ولا يعني كلامي أنني أقر بالمتابعة.
لا يمكن اعتماد نص عام، وهو القانون الجنائي، في ظل وجود قانون خاص وهو قانون الصحافة، فعلى سلطة الملاءمة أن تتحمل مسؤوليتها. إن تحرير المتابعة في حق نيني وفق مقتضيات القانون الجنائي هو تحايل على الرأي العام، وهو تدليس، وعليه يجب القول ببطلان المتابعة.
المحامي أحمد حرمة: نتقدم بدفع جديد يقضي ببطلان الحكم الابتدائي لأنه مخالف للفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على أن يستهل الحكم بصيغة «المملكة المغربية باسم جلالة الملك»، غير أن الحكم ابتدأ بالحكم واستهل بشعار المملكة الذي هو شعار جميع المغاربة. ومادام الحكم الابتدائي مستهلا بطريقة غير قانونية، فإن ذلك يبطل كل الآثار القانونية.
المحامي رشيد نعنعي: إن النيابة العامة كانت تلتزم بمقتضيات المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية تارة، وتلجأ إلى خرقها تارة أخرى.
إن هناك مفهوما خاطئا لسلطة الملاءمة التي قيدها المشرع بنصوص قانونية، حيث نص على أن الاعتقال مرتبط بالاعتراف وارتكاب الفعل وأن يكون المتهم خطرا على النظام العام. وهذه العناصر غير واردة في هذا الملف حسب النيابة العامة، إذ إنه عندما كان تسطير قرار الاعتقال عللت النيابة العامة ذلك بخطورة الأفعال وحالة العود، وهذا ما يخالف المادة 47 التي لم تجعل من أسباب الاعتقال خطورة الأفعال ولا حالة العود.
وإن خطورة الأفعال لها أثر على العقوبة وليست سببا من أسباب الاعتقال.. إن قرار الاعتقال فيه خرق لقرينة البراءة التي أصبحت حقا دستوريا، وإن مثل هذه القرارات تضرب الشرعية القانونية في الصميم؛ وعليه فإنه يتعين رفع حالة الاعتقال لبطلانه.
وهناك دفع آخر يتعلق ببطلان المسطرة، حيث إن الجهة التي أجرت البحث ليست من المؤسسات الموكول إليها قانونيا إجراء البحوث القضائية، وهذا يتكرر في عدد من المحاكمات، فمن الواضح ألا تجد مؤسسة اسمها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بل إن الجهة المكلفة هي الضابطة القضائية في إطار نفوذها الترابي، وهذا ما جعل مشروع قانون يحال على البرلمان من أجل إحداث الفرقة الوطنية، لأنه لا توجد في القانون المغربي فرقة بهذا الاسم.
المحامي عبد السلام العلمي: إن اعتقال رشيد نيني هو اعتقال تعسفي عاد بنا إلى الوراء، وإذا ما عدنا إلى دستور 1908 نجده متقدما في حرية الكتابة والرأي، وإن هذه الواقعة عادت بالمغرب 103 سنوات إلى الوراء وعومل نيني أقسى معاملة واعتقل تعسفيا، إنه خطأ سياسي وقضائي، وبهذا يكون التاريخ قد فتح الباب على مصراعيه لاعتقال يشوبه الظلم والفساد.
المحامي محمد أغناج: إن الدفاع تقدم بعدد من الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية خلال جلسة 2 يونيو الماضي في المحكمة الابتدائية، وتم رفض مجموعة من الدفوعات وتم إرجاء البت في الدفع ببطلان المتابعة ولم يقرر ضمه إلى الجوهر، وكان ينبغي للمحكمة أن ترجئ البت وتعود إليه.
إن المتابعة تكون وفق نص صريح، وإن الاستطراد مجرد لغو، لم تجبنا المحكمة عن جوهر الإشكال وهو الفعل الذي كيفيته والذي خضع للمتابعة؛ فما دام هناك نص خاص فإنه يعتمد عوض النص العام.. وعليه يجب أن تكون المتابعة وفق قانون الصحافة لا وفق القانون الجنائي.
ومن المخالفات القانونية عدم إشعار نيني بأفعاله، لذلك فإن المحاضر غير صحيحة مادام المتهم لم يشعر بالأفعال، إضافة إلى خرق سرية البحث التمهيدي من طرف الوكيل العام للملك الذي أصدر بلاغا لحظة وضع رشيد نيني رهن الحراسة النظرية، ووجه هذا البلاغ إلى الجميع إلا المتهم، ولم يوجه إلينا ولم يوضع ضمن وثائق الملف. وقد رفضت المحكمة هذا الدفع لأنه لم تقدم إليها وثيقة في الملف.
المحامي عز الدين فدني: إن كل شيء حاضر في هذا الملف إلا العدالة التي لم تطبق، لأنه لم يتم احترام لا قانون الشكل ولا قانون الموضوع من خلال رفض المحكمة الاستجابة لكافة الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية التي بلغت في مجموعها ما يزيد على 24 دفعا ولم تتم الإجابة إلا عن عشرة.
إن العدالة غابت حينما لم تحترم آثار الطعن بالاستئناف الذي تقدم به دفاع نيني، واحتفظت النيابة العامة بالملف لمدة فاقت شهرين وظل نيني رهن الاعتقال دون موجب حق.
إن هناك سيطرة وتحكما لأصحاب النفوذ، فقد نشرت جريدة «الأسبوع» أن مدير الشؤون الجنائية هو من يقف وراء توريط الصحافيين.
(لم يرغب القاضي في تسلم جريدة «الأسبوع» كوثيقة وطلب من المحامي فدني التقيد بتقديم الدفوعات الشكلية).
وتابع فدني مرافعته قائلا: إن المتابعة سطرت في إطار تعليمات، وإنها محاكمة سياسية، والكل يعرف ذلك. وإن نيني مورست عليه عقوبات إضافية داخل السجن من خلال حرمانه من الاتصال بعائلته وحرمانه من الكتابة.
إن هناك خلفيات لهذه المتابعة، وعلى القضاء أن يقف في وجه ذلك، فالظلم وقع في هذا الملف، وإن المتتبع لكتابات نيني يلاحظ أن خطه التحريري لم يتغير منذ بداية عمله في المجال الإعلامي، وهو خط يتسم بالتحليل والتعليق والنقد لوقائع وشخصيات، وهو خط أزعج الكثيرين، وهو ما دفع إلى التفكير في طريقة للقضاء عليه، فكانت البداية بالاعتداء الذي تعرض له قرب محطة القطار.
لقد تم اختيار الطريق السهل في الملف والمدخل لتلفيق التهم عن طريق النيابة العامة، ونجحوا في ذلك عبر متابعته بالقانون الجنائي.
إن الحكم الابتدائي حكم باطل وغير قانوني، وأقول لنيني: يقول تعالى «واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون»، ويقول أيضا «إنك ميِتٌ وإنهم ميِتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون».
المحامي مصطفى الصغيري: إن طبيعة المتابعة صحافية محضة ولا تتعلق بالقانون الجنائي، وهذا دفع أثير وما زال يثار، والمتضرر منعدم في هذه المتابعة. وإذا كان للنيابة العامة الحق في تحريك المتابعة، فإن لها قيودا في ذلك؛ فليست أمامنا أية شكاية، فلا نريد أن يشكل هذا الملف نشازا، وينبغي أن تعاد الأمور إلى نصابها في مرحلة تاريخية مهمة.
المحامي عبد الحق بلكوط: أتقدم بدفعين شكليين، الأول يهم خرق سرية البحث التمهيدي لأن المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن تكون مسطرة البحث التمهيدي سرية، وهذا لم يتحقق في هذا الملف بعد إصدار الوكيل العام للبلاغ؛ أما الدفع الثاني فيتعلق بمدة الحراسة النظرية، فقد أخبرت بأن مدتها هي 96 ساعة، ولم نطلب الزيارة لأننا كنا ننتظر انتهاء المدة لنفاجأ بأنها (المدة) ليست كذلك، وهذا خرق لمسطرة الحراسة النظرية.
المحامية أمينة المسعودي: لقد حدث تحريف خارج القانون في الملف عبر رفض المحكمة الابتدائية للدفوعات الشكلية؛ ونحن نتساءل عن الأسباب التي أدت إلى قرار مثل القرار الابتدائي. لا يمكن القول إن القاضي الابتدائي لم يدرس الفصول والمقتضيات التي استندنا إليها في الدفوعات الشكلية، ونتمنى أن يرفع الظلم في هذا الملف وتمحى هذه الفضيحة الكبرى التي هي فضيحة لجميع المغاربة والتي يتكلم عنها الجميع «من الكوميسير إلى طيابة ديال الحمام»، فالجميع يتساءل عن مصير ملف رشيد نيني والذي وقع فيه دهس سافر للفصول القانونية ابتداء من يوم اعتقاله إلى حدود متابعته.
المحامي عبد الصمد خشيع: إن الصيغة التي حرر بها المحضر تتضمن أحكام قيمة، ولو كنا في دولة للحق والقانون لتمت متابعة محرر محضر الضابطة القضائية، فقد جاء في المحضر، مثلا: «تشبعه بحقد مبطن»، فهل بلغ المحرر بعلمه أن يعلم بسريرة نيني؟
أليس في هذه اللغة مساس بالقضاء وجرٌّ له إلى أحكام معينة؟ متى سنظل حبيسي المرحلة وإلى متى ستظل تتحكم فينا السياسة؟
المحامي خالد السفياني: سأقدم ملخصا مركزا حول ما تقدم به الدفاع من دفوعات شكلية، وأولها دفع يتعلق بإشعار المتهم بما هو منسوب إليه، وهذا أصبح حقا دستوريا، وإن هذا الإجراء الشكلي يضمن الحقوق والحريات، وإن الشكل لا يخضع للقناعة بل يعتبر ضمن شروط المحاكمة العادلة، وقد سبق لوزير الداخلية الأسبق أن قال في ملف «بليرج»: «إن الشكل لا يهمنا»، وأما الآن فقد ثبت أن الأمة والدولة والمشرع كلهم يعطون أهمية قصوى للشكل وأدرج ضمن الحقوق الدستورية.
ومن الدفوعات أيضا بطلان محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لأن البحث قامت به جهة لا يوجد لها مسمى في القانون، نحن لا نتحدث عن ضابط يمكن أن يمارس مهامه خارج الموكول إليه، بل نتحدث عن مؤسسة تُجري البحث، وهي جسم غير موجود في القانون، وجاء المشرع حاليا بمشروع قانون وهو محال على الدورة الاستثنائية للبرلمان، ومن جملة ما جاء فيه أنه يمكن إنشاء فرق وطنية، أي أنه قبل هذا المشروع لا وجود لهذه المؤسسة.
إن البحث الذي تم مع رشيد نيني غير مشروع وغير قانوني لأنه أنجز من طرف جهاز غير قانوني وما زال التفكير في إحداثه، فهذا الدفع ليس من باب الترف القانوني والفكري بل من باب احترام القانون.
إن مشروع القانون المحال على البرلمان يثبت أن دفعنا المتعلق بعدم مشروعية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هو دفع قائم ومبرر.
وعليه، فإن إجراء البحث من لدن هذه الفرقة معدوم قانونيا، وهو إجراء باطل وغير مشروع لأنه صادر عن جهة غير مشروعة.
نريد أن نقول للنيابة العامة، مرة أخرى، أن تكون في المستوى القانوني، لأن قرار الوكيل العام للملك الذي أمر بالاعتقال يخالف مقتضيات الفصل 47 من قانون المسطرة الجنائية، وسبق أن اقترحت في مقال كتبته حول إصلاح القضاء أن يكون ضمن تكوين المحامي والقضاء الجالس والقضاء الواقف قضاء عقوبة حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر حتى يشعر هؤلاء بقيمة الحرية، ويستوعب المحامي جيدا حق موكله في توفير شروط المحاكمة العادلة وتدرك النيابة العامة قيمة سطرين عندما تخطهما للأمر بالاعتقال ويعرف القاضي معنى النطق بالعقوبة الحبسية.
إن وضع نيني رهن الاعتقال هو أمر غير مشروع ويخالف مقتضيات القانون، كما أنه تم خرق سرية البحث التمهيدي، والنيابة العامة قالت إنه لا يتصور أن يخرق الوكيل العام سرية البحث.. هل من حق الضابطة القضائية أن تخبر الوكيل العام بمجريات البحث ولو أنها تحت إشرافه؟
لا حق لها في ذلك ولا حق للوكيل العام للملك في أن يعلن، في بلاغ للرأي العام، سواء بشكل كلي أو جزئي، ما جرى في البحث التمهيدي، إنها جريمة يعاقب عليها القانون، وهي أخطر من إفشاء سرية التحقيق.
لقد تم التعامل مع الدفوعات التي تقدم بها الدفاع خلال المرحلة الابتدائية بشكل مستهتر، لذلك قررنا إعادة دفعها ضمن مذكرات ومرافعات.
لقد كان الأوْلى أن تكون المتابعة ضمن قانون الصحافة وليس ضمن القانون الجنائي، وهذا ما يبين بطلانها (المتابعة)؛ وإن الجميع، من أحزاب سياسية ونقابات وشخصيات، يجمع على أن هناك جريمة إعدام لقانون الصحافة عبر متابعة نيني بالقانون الجنائي، لقد أريد تجريده من حقه كصحافي والذي لا يمكن محاسبته إلا في إطار القانون الذي ينظم مهنته.
لقد توبع نيني بالقانون الجنائي لأنه أريد له أن يعتقل، وهذا إشكال خطير، وقيل إنه يجب إسكاته باعتقاله، وأضيف إلى ذلك حرمانه من القلم داخل السجن ومن الاتصال بأسرته عبر الهاتف، ووضع في زنزانة لا تليق بالكرامة الإنسانية، حتى قال لي مازحا: «لقد أصبحت أخوض معركة ضد النمل والحشرات».
إن اعتقال نيني يبين أن هناك جهات تدخل ضمن المحرمات ولا يمكن الحديث عنها، والسؤال المطروح: هل ستجارون من يرغب في تسطير هذه الخطوط الحمراء أم ستساهمون في ترسيخ مفهوم دولة الحق والقانون؟
ننتظر من هيئتكم الموقرة أن تكذب كل الألسنة التي تريد الشر لبلادنا ولقضائنا، وأن تبين أن القضاء ليست له حدود إلا القانون والعدل وأنه قادر على أن يكون في مستوى تلك السلطة، وأنكم لا يمكن أن تستعملوا من أجل خرق الحريات.
وبعد إتمام الدفوعات الشكلية، قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى يوم 27 من الشهر الجاري، وتقدم الدفاع بعدها بطلب السراح المؤقت لرشيد نيني، وهو الطلب الذي سيتم البت فيه يوم غد الثلاثاء.
بعدها، غادر نيني القاعة كعادته وهو يبتسم، وغادر محبوه وأقاربه الجلسة على أمل أن يطوى هذا الملف في أقرب الآجال ويستعيد مدير نشر «المساء» حريته المسلوبة ويعود إلى قرائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.