أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير أول أمس الاثنين، المدون المغربي محمد الراجي بسنتين حبسا نافذا وأداء 5000 درهم كغرامة مالية مع تحميله الصائر، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك، حسب مقتضيات الفصل ال41 من قانون الصحافة، بعد نشره لمقال قبل أسبوع بموقع «هسبريس» بعنوان «الملك يشجع الشعب على الاتكال». وجرت المحاكمة في أقل من نصف ساعة مثل فيها محمد الراجي، 29 سنة، دون مساندة من هيئة الدفاع، بعد أن اعتقلته عناصر الشرطة الولائية بأكادير يوم الجمعة الماضي دون أن يتم إبلاغ أسرته بالأمر. واعترف الراجي، أثناء المحاكمة، بالمنسوب إليه وكتابته للمقال دون وعي منه بالجوانب القانونية و عواقب معالجة موضوع خاص بالملك. وصرح شقيق الراجي ل«المساء» بأن النيابة العامة تقدمت بملتمس محاكمة سرية لمحمد الراجي، رغم عدم توفر الدفاع، إلا أن الهيئة رفضت الملتمس بعد التشاور لترفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم الابتدائي في نفس الجلسة. من جهته أبدى المحامي عبد الرحيم الجامعي استغرابه لقرار المحكمة، وقال في تصريح ل«المساء» إن المقال ناقش ما يشكله توزيع المأذونيات من إشكال اجتماعي دقيق جدا لا يستدعي أي سبب للمتابعة. وتساءل الجامعي عن دواعي تسريع المحاكمة التي خرجت عن قواعد التقاضي والقانون المعروفة لدى الجميع والتي كان من الضروري مراعاتها بغض النظر عن طبيعة الفعل والتهمة. «الراجي ضحية مسطرة اختلت فيها قواعد المحاكمة العادلة التي تمكنه من الدفاع عن نفسه» يضيف الجامعي. وحول طبيعة الحكم، أكد الجامعي أن صياغة الفصل 41 من قانون الصحافة صياغة مبهمة، إذ لا يمكن نهائيا أن نفصل ما هي حدود الاحترام الواجب للملك، إذ يرى أنه لم يتم تحديد أين يبتدئ الاحترام وأين ينتهي ويبدأ الفعل الجرمي. وأكد حفيظ الناني الإدريسي، المختص في النشر الالكتروني، أن القانون المغربي يطبق نفس المعايير الخاصة بالصحافة الورقية في المجال الالكتروني إذ تشمل وسائل الإثبات تفتيش القرص الصلب. وأضاف الإدريسي أنه كان بإمكان المحكمة أن تلتمس مبدأ حسن النية في قضية الراجي بعد أن قام بتوقيع مقاله باسمه الحقيقي عوض استخدام اسم مستعار.