قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بخريبكة، مؤخرا، بالحكم على (ر- ا)، وهي من مواليد 1965 بالمفاسيس، ومتزوجة ولها أربعة أطفال، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 3000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى، طبقا للفصل 581 من القانون الجنائي. وصرحت المتهمة أمام قاضي التحقيق، وهي في حالة سراح، بأن لها عداوة ونزاع مع المشتكي وأهله حول الميراث، موضحة أن الشهود لهم مصلحة مالية مع المشتكي، كما تربطهم علاقة تبعية معه. كما صرحت بأن أكوام التبن قليلة ولا علم لها بالشخص الذي تسبب في الحادث، وأنها لم تكن لديها أي أداة. وصرح الشاهد الأول ( ب.ع)، بعد نفيه أي عداوة أو قرابة تجمعه مع المشتكي، أنه هو من اشترى أكوام التبن، وأن المتهمة هي من أوقدت النار في هذه الأكوام ولاذت بالفرار، بعدما شرعت في سبه وشتمه. وعند الاستماع إلى الشاهد الثاني (ك. س)، أكد على أن المتهمة هي من أضرمت النار في أكوام التبن، وشاهدها بأم عينيه وهي تفعل فعلتها وتلوذ بالفرار. وأدانت الغرفة الجنائية باستئنافية خريبكة، بعد أن تبين لها أن القرار الابتدائي صادف الصواب، فيما قضى به في شقيه الزجري والمدني، وأن المحكمة تتبنى ما جاء فيه وارتأت تأييده وتحميل المتهمة الصائر والإجبار في الأدنى. وطبقا للفصل 581 من القانون الجنائي، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالحكم على ( ر. ا)، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 3000 درهم.