كانت(ه.ط) متجهة للقاء (ع .و)، فارس أحلامها المنتظر، الذي وعدها بالزواج. كانت تسير بسرعة للقائه. بعد ذلك تكررت لقاءاتهما، ليتوج هذا الحب بخطبة حضرها الأحباب والأقارب. وقد أصبح الخطيبان يلتقيان في منزل اكتراه (ع .و)، حيث ظل يطالبها بممارسة الجنس معه ويصر على ذلك، لكن (ه.ط) كانت ترفض ذلك بقوة، غير أن الخطيب تحدى إرادتها وجردها من ملابسها وقام بافتضاض بكارتها، بعدما أشبعها سبا وشتما وضربا بواسطة عصا. هكذا حكت(ه. ط) قصتها مع خطيبها، فهل هذا ما حدث بالضبط؟ وما موقف خطيبها المتهم مما نسب إليه؟ وهل يتطابق كل ما صرحت به الأطراف مع ما جاء في محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف شرطة أبي الجعد سنة 2008؟ وماهو الحكم الذي صدر في حق المتهم سنة 2010 بمحكمة الاستئناف بخريبكة؟ تصريحات المتهم والشهود عند الاستماع إلى المشتكى به، صرح في محضر أقواله بأنه كان على علاقة بالمشتكية، وتقدم لخطبتها، فتبين أنها ليست بكرا، مما أثار غضبه فوجه لها الشتم والسب، وأنكر جميع التهم المنسوبة إليه. وعند استنطاقه ابتدائيا جدد إنكاره، لكنه اعترف تفصيليا بوجود علاقة غرامية بينهما، مؤكدا أنها كانت ترافقه إلى بيت الزوجية حيث كان يمارس معها الجنس. فيما صرحت الشاهدة (م.ح) بأنها رأت حشدا من الناس حول منزل كانت توجد به المطالبة بالحق المدني، وكانت تطلب منها النجدة، وإخبار السلطات المعنية، لفك الحصار عنها، لأن المتهم احتجزها أياما رغما عنها. كما أضافت، في محضر أقوالها، بأنها عاينت المتهم وهو يطارد الضحية ويعتدي عليها بالضرب والجرح، خلال مدة لا تتعدى أربعة أشهر تقريبا.أما الشاهدة (س.ص)، فأكدت بأنها عاينت المتهم عندما قام بصفع الضحية. والشيء نفسه أكدته(ز.س)، حيث اتصلت الضحية بها هاتفيا وهي تبكي وتصرخ لأنها كانت محتجزة، وكان المتهم يكيل لها الشتائم ويعتدي عليها بالضرب. إدانة المتهم بعد ثبوت المنسوب إليه بعد كلمة الدفاع، التمس الوكيل العام الإدانة وفق فصول المتابعة. وقد توبع المتهم بالتهم الموجهة إليه، فيما جدد إنكاره لما نسب إليه عند استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، موضحا أنه اعترف تفصيليا بممارسة الجنس مع المشتكية، غير أنه أنكر باقي التهم. وبما أن إنكاره كذبته الظروف والملابسات، التي تتجلى في اعترافه باكترائه منزلا للمشتكية، وأنها رافقته إليه، قبل أن يعقد عليها، وأنه كان يمارس عليها الجنس، مع أنها تعتبر أجنبية عنه، إضافة إلى استنجاد المشتكية ببعض الأشخاص الذين أكدوا الواقعة، حيث طلبت منهم المشتكية الاتصال بالسلطات المعنية لتخليصها من قبضة المتهم. كما عاين الشهود أيضا واقعة الاعتداء على الضحية بالضرب والجرح، وهو الأمر الذي عجز المتهم عن إنكاره. حكم المحكمة تطبيقا للفصول من 1 إلى 14، ومن 254 إلى 260، ومن 286 إلى 372، ومن 384 إلى 395، ومن 416 إلى 456 من قانون المسطرة الجنائية وفصول المتابعة، حكمت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، وهي تبت في القضايا الجنائية ابتدائيا، بمؤاخذة المتهم (ع. و)، بما نسب إليه دون اعتبار ظرفي الافتضاض والسلاح، وبمعاقبته على ذلك والحكم عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية، قبولها شكلا وموضوعا بأداء المحكوم عليه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم( 20.000,00 درهم)، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.