برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سنة حبسا موقوف التنفيذ لمتهم احتجز خطيبته و اغتصبها
جردها من ملابسها وافتض بكارتها بعدما أشبعها ضربا بواسطة عصا
نشر في المساء يوم 22 - 03 - 2011

كانت(ه.ط) متجهة للقاء (ع .و)، فارس أحلامها المنتظر، الذي وعدها بالزواج. كانت تسير بسرعة للقائه. بعد ذلك تكررت لقاءاتهما، ليتوج هذا الحب بخطبة حضرها الأحباب والأقارب.
وقد أصبح الخطيبان يلتقيان في منزل اكتراه (ع .و)، حيث ظل يطالبها بممارسة الجنس معه ويصر على ذلك، لكن (ه.ط) كانت ترفض ذلك بقوة، غير أن الخطيب تحدى إرادتها وجردها من ملابسها وقام بافتضاض بكارتها، بعدما أشبعها سبا وشتما وضربا بواسطة عصا.
هكذا حكت(ه. ط) قصتها مع خطيبها، فهل هذا ما حدث بالضبط؟ وما موقف خطيبها المتهم مما نسب إليه؟ وهل يتطابق كل ما صرحت به الأطراف مع ما جاء في محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف شرطة أبي الجعد سنة 2008؟ وماهو الحكم الذي صدر في حق المتهم سنة 2010 بمحكمة الاستئناف بخريبكة؟
تصريحات المتهم والشهود
عند الاستماع إلى المشتكى به، صرح في محضر أقواله بأنه كان على علاقة بالمشتكية، وتقدم لخطبتها، فتبين أنها ليست بكرا، مما أثار غضبه فوجه لها الشتم والسب، وأنكر جميع التهم المنسوبة إليه. وعند استنطاقه ابتدائيا جدد إنكاره، لكنه اعترف تفصيليا بوجود علاقة غرامية بينهما، مؤكدا أنها كانت ترافقه إلى بيت الزوجية حيث كان يمارس معها الجنس. فيما صرحت الشاهدة (م.ح) بأنها رأت حشدا من الناس حول منزل كانت توجد به المطالبة بالحق المدني، وكانت تطلب منها النجدة، وإخبار السلطات المعنية، لفك الحصار عنها، لأن المتهم احتجزها أياما رغما عنها. كما أضافت، في محضر أقوالها، بأنها عاينت المتهم وهو يطارد الضحية ويعتدي عليها بالضرب والجرح، خلال مدة لا تتعدى أربعة أشهر تقريبا.أما الشاهدة
(س.ص)، فأكدت بأنها عاينت المتهم عندما قام بصفع الضحية. والشيء نفسه أكدته(ز.س)، حيث اتصلت الضحية بها هاتفيا وهي تبكي وتصرخ لأنها كانت محتجزة، وكان المتهم يكيل لها الشتائم ويعتدي عليها بالضرب.
إدانة المتهم بعد ثبوت المنسوب إليه
بعد كلمة الدفاع، التمس الوكيل العام الإدانة وفق فصول المتابعة. وقد توبع المتهم بالتهم الموجهة إليه، فيما جدد إنكاره لما نسب إليه عند استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، موضحا أنه اعترف تفصيليا بممارسة الجنس مع المشتكية، غير أنه أنكر باقي التهم. وبما أن إنكاره كذبته الظروف والملابسات، التي تتجلى في اعترافه باكترائه منزلا للمشتكية، وأنها رافقته إليه، قبل أن يعقد عليها، وأنه كان يمارس عليها الجنس، مع أنها تعتبر أجنبية عنه، إضافة إلى استنجاد المشتكية ببعض الأشخاص الذين أكدوا الواقعة، حيث طلبت منهم المشتكية الاتصال بالسلطات المعنية لتخليصها من قبضة المتهم. كما عاين الشهود أيضا واقعة الاعتداء على الضحية بالضرب والجرح، وهو الأمر الذي عجز المتهم عن إنكاره.
حكم المحكمة
تطبيقا للفصول من 1 إلى 14، ومن 254 إلى 260، ومن 286 إلى 372، ومن 384 إلى 395، ومن 416 إلى 456 من قانون المسطرة الجنائية وفصول المتابعة، حكمت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، وهي تبت في القضايا الجنائية ابتدائيا، بمؤاخذة المتهم (ع. و)، بما نسب إليه دون اعتبار ظرفي الافتضاض والسلاح، وبمعاقبته على ذلك والحكم عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية، قبولها شكلا وموضوعا بأداء المحكوم عليه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم( 20.000,00 درهم)، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.