التعادل يحسم مباراة المغرب وزامبيا في كأس إفريقيا U17    "حفل العيد" في طنجة يُثير الغضب والأمن يُباشر التحقيقات والاستماع للمعنيين    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم التغييرات التي شهدها الدستور الجديد
ما بين دستور 1996 و دستور 2011
نشر في المساء يوم 22 - 06 - 2011

من 108 فصول سينتقل دستور المملكة، في حال التصويت عليه في شهر يوليوز بنعم، إلى 180 فصلا. عدد أكبر من الفصول وتغييرات كانت أكثر انفتاحا مقارنة بآخر دستور للملك الراحل
الحسن الثاني أراد به أن ينهي الصراع مع المعارضة آنذاك. هي تغييرات كثيرة من أجل بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتواصل إقامة مؤسسات الدولة الحديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة. وسيأتي هذا المشروع من أجل اعتماد نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. ولأول مرة سينص دستور للمملكة على أن الأمازيغية لغة رسمية للبلاد، وسيتحول الوزير الأول بموجب هذا المشروع إلى رئيس للحكومة. كما أن هذا المشروع سيكفل حرية الصحافة وحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة.
ملكية برلمانية
من ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية في دستور 1996، سيتحول نظام الحكم في المغرب إلى نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. يقوم هذا النظام الدستوري، كما جاء في الفصل الأول من مشروع الدستور، على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.أما بخصوص التنظيم الترابي للمملكة فقد صار تنظيما لا مركزيا، يقوم على الجهوية المتقدمة.
مجلس أعلى للأمن
أحدث مشروع الدستور مجلسا أعلى للأمن بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. ويرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. ويضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. ويحدد النظام الداخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره.
الأمازيغية لغة رسمية للبلاد
ستجد مطالب هيئات المجتمع المدني صدى لها في مشروع الدستور الجديد، بعدما تمت دسترها كما كانت تنادي بذلك الجمعيات المدافعة عن الأمازيغية، حيث جاء في الفصل الخامس بأن الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، إلى جانب العربية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء، في حين سيحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
مجلس وطني للغات والثقافة المغربية
في الوقت الذي كان دستور 1996 يشير إلى أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير، فإن مشروع الدستور، إضافة إلى دسترة الأمازيغية، ينص على ضرورة حماية الدولة للغة العربية مع تطويرها، وتنمية استعمالها. كما تعمل الدولة، بموجب المشروع، على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ، باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر. كما تم إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره.
الفصل 19
الفصل 19 في دستور 1996 ينص على أن الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. هذا الفصل تم تقسيمه في المشروع الجديد إلى الفصلين 41 و42. وحسب ديباجة الفصل 41 من المشروع، فإن الملك هو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. ويرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، التي تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير. ويمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر. أما الفصل 42 فيشير إلى أن الملك هو رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.علاوة على أن الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. ويمارس هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
رئيس الحكومة من الحزب الفائز
في دستور المملكة، الذي تم تعديله 1996، فإن الفصل الرابع والعشرين ينص على أن الملك يعين الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول، وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها. أما في مشروع الدستور الجديد، فإن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. لكن للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، الحق في أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. وفي حالة استقالة رئيس الحكومة، يتم إعفاء الحكومة بكاملها، مع مواصلة الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
المجلس الوزاري
يمكن لرئيس الحكومة، بموجب المشروع الدستوري، أن يدعو إلى عقد المجلس الوزاري. لكن الملك سيواصل رئاسته GGL^GS الوزاري، الذي يضم رئيس الحكومة والوزراء، كما كان في الفصل الخامس والعشرين من الدستور الحالي للمملكة. كما يمكن للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا في دستور 1996.
إشهار الحرب
تتم مناقشة إشهار الحرب في مشروع الدستور في المجلس الوزاري، كما عليه الأمر في دستور المملكة، لكن يتم إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين، كما هو عليه الأمر حاليا، بل يتم بذلك اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري، بعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك.
حل البرلمان
ينص الفصل 104 من مشروع الدستور على أنه يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. ويقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه. بعدما كان الأمر حكرا على الملك، بموجب الفصل السابع والعشرين، الذي ينص على أن الملك له حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف.
استقلال القضاء
لأول مرة سيتحول القضاء إلى سلطة، بل مستقلة، بموجب الفصل 107، الذي ينص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. كما يمنع بموجب الفصل 109 كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. وفي الوقت الذي كان وزير العدل أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، كما ينص على ذلك الفصل السادس والثمانون من الدستور، حيث يعتبر نائبا للملك، الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء، لم يشر الفصل 115 في المشروع، الذي يضم لائحة أعضاء المجلس، إلى وزير العدل كأحد أعضائه.
الحريات والحقوق الأساسية
في الوقت الذي يشير دستور المملكة إلى الحريات والحقوق الأساسية بشكل مقتضب، حيث ينص الفصل التاسع على أن الدستور يضمن لجميع المواطنين حرية التجول وحرية الاستقرار في جميع أرجاء المملكة، وحرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع، وحرية تأسيس الجمعيات، وحرية الانخراط في أي منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم، وأنه لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون، جاء مشروع دستور 2011 أكثر اهتماما بالحريات والحقوق الأساسية، حيث تم تخصيص الباب الثاني لها. ويتضمن هذا الباب الجديد 22 فصلا خصصت للحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. ولأول مرة سيضمن هذا الباب في فصل 29 حرية الصحافة، كما سيصير من حق المواطنين الحصول على المعلومات، الموجودة في الإدارة العمومية، حسب مقتضيات الفصل 27.
هيئات ومجالس تمت دسترها
جاء مشروع دستور 2011 بمجموعة من المجالس والهيئات، سيبقى اشتغال البعض منها مرتبطا بصدور قوانين تنظيمية تحدد كيفية تشكيلها. وحسب مشروع الدستور، فإن هناك مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وأخرى لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. علاوة على هيئات الحكامة الجيدة والتقنين. وبالنسبة لمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية المشار إليها من الفصل 161 إلى الفصل170 من هذا «الدستور»، فتقوم بتقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، والذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
مراجعة الدستور
بعدما كان للملك ومجلس النواب والمستشارين الحق في مراجعة الدستور، جاء مشروع دستور 2011 لمنح هذا الحق لرئيس الحكومة، بموجب الفصل 172، الذي ينص على أنه للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين الحق في اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. كما يمكن للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.
الأحزاب والنقابات
وفي الوقت الذي لم يخصص دستور 1996 للأحزاب والنقابات سوى فصل واحد، يشير إلى أن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، فإن مشروع الدستور الجديد يخصص أربعة فصول. وحسب مشروع الدستور، فإن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية. ولا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان. كما لا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.