وصلت أصداء الصراع الدائر بجماعة مرس الخير بإقليم الصخيرات تمارة إلى وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، حيث تعيش الجماعة وضعا استثنائيا بعد «هروب» رئيسها إلى الخارج على إثر مشاكل بالجملة تعرفها أنشطته الاقتصادية في البلاد. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة على الملف أن العديد من المستشارين تقدموا بشكايات إلى مسؤولي عمالة الإقليم وممثلي السلطة المحلية بمختلف أجهزتها يطالبون فيها باتخاذ قرار واضح بشأن «غياب» الرئيس منذ خمسة أشهر كاملة عن تدبير شؤون الجماعة، في الوقت الذي يطالب السكان بحلول لجنة للتحقيق في الخروقات، التي تجري داخل الجماعة وتحديد المسؤولين عنها. وحسب مصادر «المساء»، فإن رئيس الجماعة، الذي يؤكد مقربون منه أنه يحمل الجنسية الفرنسية، «هرب» إلى إسبانيا بعد فشل عدد من المشاريع الاقتصادية التي يديرها، حيث يعتبر «مبحوثا عنه» بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، فيما قامت عدة احتجاجات ضده من طرف عشرات العمال بالمدينة الجديدةتامسنا قبل نحو ثلاثة أشهر بعدما عجز عن ضمان حصولهم على أجورهم إثر فشله في المشاريع التي كان قد التزم بها مع شركة عقارية كبرى. وتعذر الاتصال برئيس الجماعة لمعرفة موقفه مما يجري لوجوده خارج البلاد. وأكدت الشكايات، التي توصلت بها السلطات المحلية، أن الرئيس، الذي نجح في ترؤس الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للمرة الثالثة على التوالي منذ انتخابات 1998 وحتى استحقاقات 12 يونيو 2009، ترك شؤون المواطنين عرضة للضرر، بالرغم من أن الميثاق الجماعي يتيح لنائب الرئيس القيام بالمهام نفسها في حالة غياب الرئيس. غير أن الغاضبين يؤكدون من جانبهم أن الوقت حان لتتدخل وزارة الداخلية وتعيد الأمور إلى نصابها وتفتح تحقيقا شاملا في إدارة ملفات الجماعة، وتتخذ القرارات اللازمة لوضع حد لغياب رئيس الجماعة حماية لمصالح السكان و«لوضع النقاط على الحروف بشأن أسلوب تسيير الجماعة وتحمل كل طرف مسؤوليته بوضوح». وينص الميثاق الجماعي، من جهته في مادته التاسعة، على أنه إذا «انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد عن شهرين أو لأي سبب من الأسباب يستدعى المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالات الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة»، التي تنص بدورها على أنه «يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 حل المكتب، ويستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات والأحكام المقررة».