إن التدقيق في أحكام المادة السادسة يجعلنا نخلص إلى أنها تنظم مسألة الترشيح لمنصب رئيس المجلس الجماعي، وفق البيان التالي: القاعدة في هذا الخصوص أن حق الترشيح لمنصب رئيس المجلس الجماعي هو حق قاصر على الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين. في هذا الصدد، نصت أحكام ذات المادة على أن المقصود برأس اللائحة هو المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة المرشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة. وإذا كان المشرع قد جعل حق الترشح قاصرا على الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس اللوائح الانتخابية المتنافسة، فإن المادة السادسة أعلاه نصت بالمقابل على أنه في حالة وفاة المرشح المرتب على رأس اللائحة، يرتقي المرشح الذي يليه في الرتبة في نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس، كما أن المشرع نص كذلك على أنه في حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب، يترشح لشغل هذا المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المراتب الأولى للوائح الأخرى. أما في حالة فوز لائحة وحيدة، فإنه يتم انتخاب المرشح المرتب على رأس اللائحة وفي حالة وفاة المرشح لشغل منصب الرئيس يمكن أن يترشح لشغل هذا النصب كل عضو من الأعضاء المكونين للائحة الوحيدة. نستخلص إذن، بشكل واضح وجلي، من مضامين المادة السادسة أن إرادة المشرع انصرفت إلى إيراد مجموعة من التحديدات والتضييقات على حق الترشح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي، وجعلت كل حالة من الحالات الواردة في المادة 6 تشكل، كأصل عام، وضعا محددا لا يتداخل مع غيره من الحالات. فالأصل هنا هو أن الحق في الترشح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي هو حق قاصر على الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين كشرط عام، في حين لا يحق للمرشحين المرتبين في المرتبة الثانية في اللائحة بعد رؤوس اللوائح الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي إلا في حالة وفاة المرتب على رأس اللائحة أو في حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب، وكل استقالة غير استقالة رئيس المجلس الجماعي سيكون الغرض منها، كأصل عام، خلق وضع جديد يعطي حق الترشح لفئات جديدة غير منصوص عليها في المادة السادسة، الأمر الذي سيترتب عنه بالتبعة ضرب الأوضاع المحددة بكل وضوح في ذات المادة، والتي لا تتداخل مع غيرها من الحالات، كما أسلفنا، الإشارة إلى ذلك من قبل. فكل تصرف على هذا المنوال سيشكل مناورة تدليسية، الهدف منها خرق أحكام المادة السادسة من الميثاق الجماعي وضرب وضوحها على مستوى تحديد الأشخاص الذين لهم حق الترشح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي. أما في الحالة التي تفوز فيها لائحة واحدة في الانتخابات، فيتم انتخاب رأس اللائحة رئيسا للمجلس الجماعي. وفي حالة وفاته، يمكن أن يترشح لشغل هذا المنصب كل عضو من الأعضاء المكونين للائحة الوحيدة. وإذا كان الأصل في الترشيح هو الحرية وإذا كانت اجتهادات قاضي الانتخاب تسير في اتجاه تدعيم الحرية الانتخابية، فإنه -احتراما لهذه الحرية وكذلك احتراما لحرية الناخب، من جهة، ولاستقلالية المنتخب، من جهة أخرى- يتعين كذلك احترام التحديدات والتضييقات التي ينص عليها المشرع لتنظيم الترشيحات، خاصة وأن كل تحديد أو تضييق لم ينص عليه القانون يبقى دون قيمة ولا أهمية، لذلك يجب احترام موانع الترشيح عندما يوجد نص صريح ينص عليه القانون، إذ يجب، والحالة هذه، أن تفسر مقتضيات النص المتضمن لموانع الترشيح تفسيرا ضيقا، حتى لا تساهم المناورات التدليسية الرامية إلى تجاوز التحديدات الواردة في القانون في خلق وضعيات جديدة تمنح حق الترشيح لأشخاص ممنوعين من ذلك بنص القانون، فالطابع الشخصي لعدم القابلية للانتخابات يجعل آثارها شخصية أيضا، ويمتد ليشمل كل الوضعيات الجديدة التي فسحت المناورات التدليسية أمامها المجال للترشح للانتخابات. وإذا ربطنا ما أوردناه أعلاه، بخصوص المادة 6 بحالة انتخاب رئيس المجلس الجماعي الجديد بمدينة طنجة بعد استقالة رئيس مجلسها، حيث إن تطبيق المادة المشار إليها أعلاه أثار جدلا قانونيا وسياسيا حول أهلية الرئيس الجديد للترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي، فإننا نشير تبعا لما أوردناه حول هذه المادة (6)، التي جعلت حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي قاصرا على المنتخبين المرتبين على رأس اللوائح المتنافسة كقاعدة عامة، إلى أنه بعد شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لطنجة تفتح ذات المادة إمكانية الترشح لشغل المنصب المذكور في وجه المرشح الذي يلي مباشرة في اللائحة الرئيس المستقيل، بالإضافة -كما أشرنا إلى ذلك- إلى المنتخبين المرتبين في المرتبة الأولى للوائح الأخرى. فانسجاما مع روح ومنطوق المادة السادسة، وأيضا احتراما لقواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب، وكذلك تطبيقا للتحديدات والتضييقات الواردة على حق الترشح بناء على أحكام المادة 6 موضوع الدراسة، وأيضا تطبيقا لقاعدة التفسير الضيق للنصوص المنظمة لعدم القابلية للانتخاب، وأخذا بعين الاعتبار اجتهادات قاضي الانتخاب على النحو الذي وضحناه في بداية هذه المقالة، نخلص إلى القول بأن انتخاب رئيس المجلس الجماعي الجديد لمدينة طنجة تم إثر ارتكاب ما لا يجيزه القانون، لأن استقالة المنتخب وكيل اللائحة في مقاطعة بني مكادة لتعبيد الطريق أمام وصيف ذات اللائحة للترشح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي خلقت وضعا منح حق الترشح للانتخاب لمنتخب ممنوع من ذلك، وتبعا لذلك يمكن اعتبار هذه الاستقالة بمثابة مناورة تدليسية فسحت المجال لظهور وضعية جديدة غير منصوص عليها في المادة السادسة، جعلت من حق مرتب ثان في اللائحة الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي، الأمر الذي يمس بمبدأ المساواة في القبول في المناصب والأماكن والوظائف العمومية لأن نظراء هذا المرشح من المرشحين الواردة أسماؤهم في المرتبة الثانية في لوائحهم لم يكن لهم حق الترشح لشغل منصب الرئاسة الشاغر بفعل استقالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة من جهة أولى، ومن جهة ثانية ضرَب هذا الخرق لمقتضيات الترشيح عرض الحائط بالتحديدات والتضييقات التي أوردها المشرع في هذا المضمار حول حق الترشح لرئاسة المجلس الجماعي وفق ضوابط المادة السادسة من الميثاق الجماعي. وما هو جدير بالإشارة إليه أيضا في هذا الصدد أنه إذا تجاوزنا النص الخاص المنظم لانتخاب رئيس المجلس الجماعي، الذي هو المادة 6 من الميثاق الجماعي، ولجأنا إلى النص العام المتمثل في مدونة الانتخابات، نجد أن المادة 47 قد نظمت مسألة ترتيب المرشحين داخل اللوائح قبل إجراء الانتخابات لتفادي الاستقالات الفرجوية، مثل تلك التي وقعت على مستوى مقاطعة بني مكادة والتي تبقى مناورة تدليسية الغرض منها الالتفاف على وضوح المادة 6 بخصوص من لهم حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي من جهة، ومن جهة أخرى تضرب هذه الاستقالة حرية الناخب وتمس بمصداقية الاقتراع الذي بناء عليه اكتسب المنتخب المستقيل انتدابه الانتخابي، مخلا بذلك بتعاقده مع الناخبين الذين صوتوا عليه، خاصة وأن هؤلاء غالبا ما يصوتون على شخص وكيل اللائحة. إن ما قلناه أعلاه بخصوص ترتيب الأسماء داخل اللوائح ينطبق أيضا على مسألة الترشيحات، حيث لم تتطرق المادة 6 من الميثاق الجماعي إلى كيفية تقديم الترشيحات لانتخاب رؤساء المجالس الجماعية، الأمر الذي يستدعي تطبيق النص العام، أي مدونة الانتخابات واستلهام مقتضياتها المتعلقة بتنظيم الترشيحات، حيث سينجر بالضرورة عن تطبيق ضوابط تقديم الترشيحات وفقا لأحكام مدونة الانتخابات أن تكون السلطة على علم بالمرشحين وبأهليتهم الانتخابية قبل إجراء الاقتراع وحسمها في كل هذه الأمور عوض صمتها وتفرجها على قبول ترشيحات غير قانونية، حيث أكد المرشح الثاني لمنصب رئاسة المجلس الجماعي، الذي كان مرتبا ثانيا في لائحته، في تصريح له لإحدى الصحف اليومية، تعمده خرق مقتضيات المادة 6 لدفع السلطة إلى أخذ موقف في هذا الشأن. الجلي من كل ما سبق أن السلطة المكلفة بالإشراف على الانتخاب، عندما لا تلجأ إلى تطبيق ضوابط الانتخابات، المتمثلة في حالة انتخابات رئاسة المجلس الجماعي لمدينة طنجة، من خلال التأكد من أهلية المترشح وفقا لضوابط المادة 6 من الميثاق الجماعي، وكذلك من خلال تطبيق مقتضيات مدونة الانتخابات المتعلقة بكيفية تقديم الترشيحات، تكون (السلطة) قد أخلت بالتزاماتها المتمثلة في السهر على صحة العملية الانتخابية، وتطبيق القانون، والتزام مبدأ الحياد الإيجابي الذي يدفعها إلى أخذ موقف معين وليس الحياد السلبي من خلال التزام الصمت مما يجافي نزاهة الانتخابات وشفافيتها. فخطأ السلطة في هذا المضمار عائد إلى تقاعسها عن تطبيق القاعدة القانونية، وإخلالها بمبدأ المساواة الذي يعتبر مبدأ له قيمة دستورية، الأمر الذي يجعل الرئاسة المتحصل عليها لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة قد تمت على وجه مخالف لما هو منصوص عليه في القانون. انتهى/ *أستاذ جامعي متخصص في الأنظمة الانتخابية