طرح الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أمس الأربعاء مشروع قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون 15/91، والمتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية وكذا الإشهار والدعاية للمواد التبغية. وينص القانون الجديد أيضا على منع استعمال الشيشة في الأماكن العمومية، كما يمنع بيع جميع المواد التبغية للقاصرين وبالقرب من المؤسسات التعليمية والدينية. وكان الفريق الدستوري قدم مشروع قانون سابق سنة 1995 لمنع التدخين في الأماكن العمومية، إلا أن هذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه، لم يتضمن، حسب عمر احجيرة نائب برلماني عن حزب الاستقلال، آليات التطبيق الضرورية لإعماله، وبالتالي –يضيف- لم تتوفر الصرامة اللازمة لتطبيق بنوده. وأشار المتحدث ذاته إلى أن طرح قانون منع التدخين يهدف إلى حماية الأشخاص غير المدخنين والمدخنين على حد سواء، حيث ثبت أن التضييق على المدخنين يقلص نسبة التعاطي للسجائر إلى النصف، كما يساعد على الحفاظ على البيئة والتقليل من حدة الأمراض الناجمة عن التدخين. وبمقتضى القانون الجديد، الذي ينتظر أن يدخل حيز التطبيق شهرين بعد نشره في الجريدة الرسمية، سيمنع منعا كليا التدخين في الأماكن العمومية ومؤسسات التربية الوطنية والمستشفيات والمصحات والمكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات ووسائل النقل والملاهي الليلية والمقاهي والمطاعم. وينص القانون الجديد على كتابة عبارة «التدخين يقتل» بنفس اللغة والحجم واللون التي يكتب بها الاسم والعلامة التجارية للمنتوج على العلب. إلى ذلك، اعتبر القانون الجديد الدعاية للمواد التبغية تشجيعا على التدخين، وبالتالي فإن فصول القانون تنص على منع الدعاية والإشهار للمواد التبغية، مثلما يمنع تمكين القاصرين منها، وكذا منع الترخيص ببيع السجائر بالقرب من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وكذا بمحاذاة المؤسسات الدينية. وعلى الرغم من منع التدخين في جميع الأماكن العامة، إلا أن القانون الجديد خلق حالة استثناء بالنسبة للأماكن التي تفوق مساحتها 100 متر مربع، حيث يمكن لأصحابها تخصيص خمس المساحة كمكان للمدخنين، شريطة أن يكون مكانا معزولا ويخضع للتهوية، وذلك بترخيص من السلطات المحلية، ولا ينطبق هذا الاستثناء على الشيشة، التي تمنع منعا كليا في كل الحالات. وتبعا لذلك، يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50 و100 درهم كل من دخن في مكان غير مسموح بالتدخين فيه، وترفع الغرامة من 500 إلى 1000 درهم إذا كان المخالف مسؤولا أو عاملا بمكان المخالفة، وكل من باع منتوجا تبغيا لقاصر يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و2000 درهم، كما ترفع قيمة كل هذه الغرامات في حالة العود. وتتولى الشرطة القضائية تحرير محاضر المخالفات المتعلقة بالتدخين، كما يمكن للجمعيات أن تنصب نفسها طرفا مدنيا في مثل هذه القضايا.