ينتظرأن يكون مجلس النواب قد صادق الأربعاء 23 يوليوز 2008 على مقترحي قانون؛ يقضي الأول بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، والثاني بمنع التبغ للقاصرين. وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قد قامت بتعديلات على المقترحين ووافقت عليها بالإجماع، أهمها كتابة عبارة التدخين يقتل بنفس اللغة والحجم والألوان التي يكتب بها اسم أو العلامة التجارية للمنتوج، ومنع تمكين الأطفال القاصرين من المواد التبغية بمقابل أو بدونه، وبيع هذه المواد بالقرب من مؤسسات التعليم والمؤسسات الدينية. كما حدد القانون بصفة تفصيلية المواد التبغية في السجائر، والسيكار والسيكار الصغير، والتبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر، والنفحة والتبغ المعد للمضغ أو الامتصاص. ويمنع بصفة مطلقة التدخين بمؤسسات التعليم والمؤسسات الصحية، والمكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات، ووسائل النقل العمومي والأندية الرياضية، ومقرات الجمعيات والمقاهي والمطاعم؛ التي تقل مساحتها الإجمالية عن 100 متر مربع ، وإذا زادت المساحة يمكن تخصيص مكان معزول للمدخنين لا تزيد مساحته عن 20 في المائة من المساحة الكلية في حدود 20 مترا؛ لا يسمح بتاتا باستعمال الشيشا بها. كما منع القانون الجديد كل احتضان رياضي تقوم بها الشركات التبغية. وفي باب الغرامات التي تضاعف في حالة العودة، يعاقب بدفع 50 إلى 100 درهم كل من دخن في الأماكن المذكورة، وترفع الغرامة من 500 إلى 1000 درهم؛ إذا كان مسؤولا أو عاملا بمكان المخالفة، على أن تصل عقوبته من 1000 درهم إلى 3000 إذا ساعد على ارتكاب المخالفة، بتمكين المخالف من المواد التبغية أو الوسائل المستعملة لاستهلاكها، في حين يعاقب ب 500 إلى 2000 درهم كل من باع منتوجا تبغيا لقاصر، أو مكنه منه أو لم ينبه على ذلك. وترتفع الغرامة من 1000 إلى 3000 درهم في حق كل مسؤول لم يعلق ملصقا يحذر من أخطار التدخين في محله، على أن يدفع من 10000 إلى 100000 درهم كل من قام بالدعاية والإشهار بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد التبغية بمختلف وسائل الاتصال. وتعتبر أعلى الغرامات تلك المتعلقة بعدم كتابة عبارة التدخين يقتل، والتي تصل من مليون إلى 2 مليون درهم، في حين تقوم السلطة بمصادرة كل علبة أو عبوة موضوع المخالفة، كما يمكن أن تقرر المحكمة منع بيع المنتوج التبغي لمدة تتراوح بين سنة وستين. ويمكن للجمعيات المدنية التي تهدف حسب أنظمتها الأساسية إلى محاربة التدخين؛ أن تنصب نفسها طرفا مدنيا، على أن تخصص المبالغ المحكوم بها لفائدة البحث العلمي لعلاج أمراض السرطان.