تقدم محاميان من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أمام الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، بمقال رام إلى الطعن في قرار إداري، ب "رفض طلب منهما موجه إلى رئيس الحكومة يتعلق بالعمل على نشر كافة القرارات الصادرة في إطار التدابير المتخذة عملا بمقتضيات مرسوم قانون سن أحكام حالة الطوارئ الصحية، سواء تلك المتخذة إلى غاية اليوم أم تلك التي سيتم اتخاذها مستقبلا، في الجريدة الرسمية". وطالب كل من المحاميين جهاد أكرام وكوثر جلال، الجاعلين محل المخابرة معهما بمكتب عبد الله درميش النقيب السابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، في المقال المقدم بتاريخ 25 فبراير المنصرم، ب "الطعن بالإلغاء في القرار الضمني الصادر عن رئيس الحكومة برفض طلبهما الرامي إلى العمل على نشر كافة القرارات الصادرة في إطار التدابير المتخذة عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، في الجريدة الرسمية". والتمس المحاميان، في المقال الذي اطلعت عليه "الصحراء المغربية"، من الرئيس الأول لمحكمة النقض ب "الأمر بتوجيه نسخة من المقال مع استدعاء للحضور إلى أقرب جلسة تعقدها الغرفة الإدارية لمحكمة النقض إلى رئيس الحكومة، وبحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل الحكم بقبول المقال لاستيفائه كافة الشروط الشكلية، والحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس الحكومة مع ما يترتب عن ذلك قانونا". وبخصوص أسباب تقديم الطلب إلى رئيس الحكمة باعتباره "ينبني على أساس دستوري وقانوني، وأسباب تقديم مقال الطعن، قال المحاميان إن "رئيس الحكومة كان أصدر خلال شهر مارس 2020، نصين قانونيين أولهما ذو صبغة تشريعية والثاني ذو صبغة تنظيمية، ويتعلق الأمر بالمرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020، والمرسوم رقم 2.20.293 بتاريخ 23 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020". وأضاف المحاميان أنه "تفعيلا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم بقانون، شرعت الحكومة والإدارة، منذ 24 مارس 2020 باتخاذ مجموعة من التدابير التي تقتضيها حالة الطوارئ والرامية لمنع تفشي وباء كوفيد 19، وحفظ النظام العام الصحي"، لافتين إلى أن "القرارات المتخذة لم ولا يتم نشرها في الجريدة الرسمية بقدر ما تم تداولها وإبلاغها إلى العموم عن طريق بلاغات صحفية وجرائد وغيرها". واعتبر المحاميان أن "هذه القرارات والتدابير تنطوي على وضع وتعديل وإلغاء قواعد قانونية، منها ما هو تشريعي ومنها ما هو تنظيمي، قواعد تؤثر على المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام القانون، وتنطوي على جزاء زجري يترتب عن خرق التدابير المتخذة". وفي هذا الصدد "قام العارضان باعتبارهما مواطنين مغربيين مقيمين في المغرب ومخاطبين بأحكام القانون المغربي، بمكاتبة رئيس الحكومة بموجب كتاب مؤرخ في فاتح نونبر 2021 توصل به بتاريخ 3 نونبر 2021، دعياه من خلاله إلى "العمل على نشر كافة القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية"، ملتمسين "القيام بالمتعين في أقرب الآجال أو موافاتهما بموقفه من طلبهما، داخل أجل 60 يوما". وأبرز المحاميان أن "الأجل انقضى بتاريخ 3 يناير 2022 دون أن يستجيب رئيس الحكومة لطلبهما ولا بالجواب عنه، ما يعني أنه رفض عملا بمقتضيات الفقرة 5 من المادة 23 من القانون 41.90، بشكل يجعل العارضين محقين في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض". وعن أسباب طلبهما بقبول المقال، أكد المحاميان أن "قرار الرفض المطعون فيه عبارة عن مقرر تنظيمي صادر عن رئيس الحكومة، ما يجعل اختصاص البت في طلب إلغائه منعقدا لمحكمة النقض، كما أنه عبارة عن قرار إداري تنظيمي يطبق في كافة أرجاء المغرب وينسحب أثره إلى كافة المخاطبين بأحكام القانون المغربي، بشكل يتعدى معه نطاق تنفيذه دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية". ومن الأسباب الموضوعية للمقال، التي أوردها المحاميان، فتمثلت في أن "القرار المطعون فيه خالف الدستور والقانون، وموسوم بانحراف السلطة، على اعتبار أن منذ بداية الأزمة الصحية، وضعت الحكومة مجموعة من القواعد القانونية في إطار تدابير حالة الطوارئ الصحية، دون أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية"، مضيفين أن "هذه القواعد منها ما قام بتقييد الحق في السير والجولان، وما منع السفر، وما أغلق الحدود، وما قيد الدخول للمغرب والخروج منه بشروط، وما فرض ارتداء الكمامة، وما حدد ساعات فتح وقفل المحلات، وما فرض توقيف استغلال مجموعة من الأنشطة، وما قرن إمكانية استغلال البعض الآخر من الأنشطة بالتخفيف من طاقتها الاستيعابية، وما حدد العدد الأقصى للأشخاص الممكن حضورهم في التجمعات، وما فرض العمل بالتناوب، وما قيد الحق في الولوج إلى المرافق العامة والخاصة، وما استلزم الإدلاء بجواز التلقيح للاستفادة من خدمات المرافق العامة والخاصة، إلى غير ذلك..". وخلص مقدما المقال إلى أن "جميع التدابير التي تتخذها الحكومة في إطار حالة الطوارئ الصحية يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية، بدون أي استثناء، لأنها تنشئ وتعدل وتلغي قواعد قانونية، بعضها ذو طبيعة تشريعية محض، والبقية ذات طبيعة تنظيمية، وأن المادة الثالثة من المرسوم لا تعفي من النشر في الجريدة الرسمية".