أبلغت المحكمة الدستورية رئاسة مجلس النواب بقرارات جديدة تتعلق بحقوق الطعن في نتائج الانتخابات العامة ل 8 شتنبر الماضي، سيتم الإعلان عنها عند افتتاح الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية اليوم الاثنين بمجلس النواب من طرف أمين المجلس، وفق ما ينص عليه القانون الداخلي لمجلس النواب، والمقتضيات القانونية للمحكمة الدستورية. وتتعلق القرارات الجديدة بطعنين تقدما بهما كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وسناء الحداد، مرشحة بحزب الأمل بدائرة سلا. بينما القرار الثالث يهم تجريد نور الدين الأزرق من العضوية بمجلس النواب لسقوطه في حالة التنافي بعد تحمله مسؤولية رئاس مجلس عمالة سلا. وقضت المحكمة الدستورية بالرفض، من حيث الشكل، لطلب الطعن الذي قدّمه عبد الإله بنكيران، الأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية، بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، على التوالي في 6 و12 أكتوبر الماضي، للطعن في انتخاب أحمد العبادي عضوا بمجلس النواب، بالدائرة الانتخابية المحلية تازة "إقليمتازة"، وأعلن على إثره انتخاب أحمد العبادي، ومنير شنتير، وخليل الصديقي، وعبد المجيد بن كمرة، وعبد الواحد المسعودي، أعضاء بمجلس النواب. وأعلن قرار المحكمة الدستورية أن الطعن الذي تقدم به الأمين العام للعدالة والتنمية لم يحترم المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تخول حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، للناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر، وللعمال ولولاة الجهات كل في ما يخصه. ولا يخول القانون حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان الإحصاء للأحزاب السياسية. ويتعلق الطعن الثاني بالعريضة المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، أي قبل يوم واحد من الاقتراع، تقدمت بها سناء الحداد، بصفتها مرشحة بحزب الأمل، طالبة فيها إلغاء انتخاب عماد الريفي، ونور الدين الأزرق في اقتراع 8 شتنبر بالدائرة الانتخابية المحلية "سلاالمدينة"، وأعلن على إثره انتخاب نور الدين الأزرق، ومحمد عواد، ورشيد العبدي، وإدريس السنتيسي، أعضاء بمجلس النواب. وقضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن لخرق الطاعنة للمادة 35 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والتي تنص، في فقرتها الأولى، على ضرورة أن تتضمن عرائض الطعن "الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه، والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وصفاتهم، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب". وحيث إن عريضة الطعن، لم تذكر عنوان الطاعنة، ووجهت ضد مرشح غير فائز وهو المطعون في انتخابه الأول، فإن الطلب ورد غير مشفوع بأي مستند. ويهم القرار الثالث قبول استقالة نور الدين الأزرق من العضوية بمجلس النواب لوجوده في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، إثر انتخابه رئيسا لمجلس عمالة سلا، إذ تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.