أثار قرار الحكومة، الصادر يوم الاثنين الماضي، والقاضي بإلزامية الإدلاء ب"جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة..، كمقاربة احترازية جديدة ووثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، العديد من ردود الأفعال بين قبول ورفض. كما أثار القرار مجموعة من الإشكالات القانونية، التي قال عنها بعض القانونيين إنها سابقة بالمغرب في ظل فرض تطبيق هذا القرار دون فتح نقاش وطني إلى جانب عدد من التدابير من أجل السماح للمواطنين بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، أو للسفر إلى الخارج، ولولوج الموظفين والمستخدمين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وباقي المؤسسات المذكورة. وإن كانت الحكومة بررت قرارها بتعزيز التطور الإيجابي الذي تشهده الحملة الوطنية للتلقيح، والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس (كورونا) بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فإن المحامي سعيد معاش، من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أكد، في هذا الصدد، أن القرار الحكومي المتعلق بإلزامية التوفر على "جواز التلقيح" يدخل ضمن هذا الإطار وضمن الاختصاصات الاستثنائية للحكومة في حالة الطوارئ. وبعد التذكير بكون المغرب مازال يعيش في إطار حالة "الطوارئ الصحية"، التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 24 مارس 2020، مع ما يترتب عنها من فرض لأحكام عرفية أو استثنائية بموجب قوانين مؤقتة تسحب في الكثير من الأحيان من السلطات التشريعية صلاحياتها وتسندها إلى السلطات التنفيذية"، اعتبر المحامي معاش في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن "بعض هاته القوانين التي تم اعتمادها في مرسوم إعلان حالة الطوارئ قديم جدا، مثل المرسوم الملكي رقم 554.65 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1967 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها . وأوضح المحامي معاش أنه ب "الرجوع إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإعلان عنها، نجدها تمنح الحكومة - وعلى الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل - اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية". وعن الإشكال الذي يطرحه هذا القرار من كونه قانونيا أم لا، أو هل هو سليم من الناحية السياسية؟ وهل يحمل مساسا بالحقوق والحريات؟، رد المحامي بأن الأجوبة هنا قد تختلف قائلا "مع العلم أن إقرار حالة الطوارئ سواء الصحية أو الأمنية غالبا ما يمس بالحريات، وهو أمر يجيزه القانون الدولي نفسه بشروط وفي حدود معينة". ولفت المتحدث قائلا "لا أعتقد أن القرار قد منح الصفة الضبطية لأطراف غير تلك التي خولها إياها القانون، حيث أن العديد من أفراد القوات العمومية نفسها ليست لديهم هاته الصفة". وأضاف "قياسا على الممارسات التي تمت منذ بداية الجائحة يمكن الجزم بأن أرباب المقاهي والمطاعم وغيرهما من الأماكن العامة سيستمرون في العمل على ضمان الحفاظ على احترام مجمل الإجراءات الاحترازية مثل التباعد وارتداء الكمامة والتوفر على جواز التلقيح، دون أن يملكوا أي سلطة للمعاينة أو الزجر أو غير ذلك من الأعمال الضبطية، فقط يمكنهم إعلام الجهات المختصة بكل مخالفة للإجراءات الاحترازية حتى تتخذ المتعين". وفي ما يتعلق بضرورة الادلاء ب "جواز التلقيح" من طرف الموظفين والمستخدمين والمرتفقين لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، أشار المحامي إلى المادة 21 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه "يمتثل الأجير لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية أو عقد الشغل او اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي ..."، مضيفا بالقول إن "إمكانية أرباب العمل القيام بتنفيذ قرار إلزامية جواز التلقيح لولوج مقار العمل يجد سنده القانوني في قرار السلطات العمومية، بل إن مخالفة هذا المقتضى سواء من طرف الأجراء أو أرباب العمل قد يعرض للجزاءات المنصوص عليها قانونا". وختم المحامي بالقول إن "قيام الحكومة بإصدار قرارات متعلقة بحالة الطوارئ الصحية لا يعني بالضرورة أن هاته القرارات صحيحة وسليمة رغم قانونيتها من الناحية الشكلية"، مؤكدا أنه "يبقى هنا ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والحقوقي للتدخل لتصحيح المعوج منها ولمنع أي تجاوز ولو باسم القانون".