منتجع مازاغان يحصل على عدد كبير من التتويجات في عام 2024    طقس بارد في العديد من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء    الرئيس الفرنسي يشيد "بالطموح غير المسبوق" للشراكة التي تم بناؤها مع المغرب    موعد مباراة برشلونة ضد بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات المجانية الناقلة    مرسى ماروك تستثمر في محطة نفطية جديدة في دجيبوتي.. لتعزيز سلاسل الإمداد اللوجيستي في شرق إفريقيا    بنشريفة مدرباً جديداً للمغرب التطواني    تصريحات خطيرة من سعيد بنسديرة تثير الجدل مجددًا: دعوات للإبادة واتهامات بالتورط في التحريض ضد الشعب القبائلي    المنصوري تكشف أرقاما جديدة حول طلبات الاستفادة من دعم السكن    محمد بنشريفة مدربا للمغرب التطواني خلفا لعزيز العامري    المغرب: جسر حيوي بين إفريقيا وأوروبا في ظل نمو التبادلات التجارية    إقليم إفران: السلطات معبأة لفتح المحاور الطرقية بعد التساقطات الثلجية    الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز ترامب    ترامب يدعو إلى ضم كندا بعد استقالة ترودو    انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور    ماحقيقة فيروس الصين الجديد الذي أثار الفزع حول العالم؟    ماكرون يدخل على خط قضية بوعلام صنصال المحتجز في الجزائر    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    مجلس النواب يؤجل مناقشة تعديلات "مدونة الأسرة"    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    فتح تحقيق لمعرفة أسباب نشوب حريق ضخم بضواحي تطوان    عقد الصلح يؤخر محاكمة أيت مهدي    تعديلات مدونة الأسرة والجدل المرافق لها!    "ذا بروتاليست" و"إميليا بيريز" يتصدران الفائزين بجوائز غولدن غلوب    عاصفة ثلجية تلغي أزيد من 1300 رحلة جوية في الولايات المتحدة    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    ميناء طنجة المتوسط يتقدم للمركز الثالث في تصنيف عالمي لسنة 2024    التهراوي يبرر أسباب إلغاء صفقات عمومية .. وحموني يفضح مصحات خاصة    موكوينا على كف عفريت … بعد شرطه للرحيل عن الوداد … !    ماكرون يشيد "بالطموح غير المسبوق" للشراكة التي تم بناؤها مع المغرب    الشعب يفرح بالمطر والحكومة أيضا..    مقاطعة أم انهيار: غياب ممثلي «جمهورية تندوف» في الخارج عن ندوة «لحمادة» للعلاقات الخارجية    المغرب يشارك في مسابقة "le Bocuse d'Or" وكأس العالم للحلويات وكأس العالم للطهاة    تزنيت تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة 2975    أوكايمدن تكتسي البياض وتنعش السياحة الجبلية في الأطلس الكبير    رسميا | الكاف تعلن موعد قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    رفع نزاعه إلى الفيفا لعدم احترام بنود فسخ العقد البوسني سفيكو يؤكد أن إدارة الرجاء لم توفر له ظروف العمل وإقالته أضرت بسعته    البرد يقتل رضيعا ثامنا في غزة    صدور العدد 25 من مجلة "محاكمة"    أزمة الرجاء تتفاقم .. هجوم لاذع من كورفا سود على الإدارة والمنخرطين    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    بعد أن ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء إلى أثمنة قياسية    المغرب وجهة لتصوير أفلام عالمية.. مخرج بريطاني يختار المملكة لتصوير فيلم سينمائي جديد    ساركوزي أمام المحكمة في قضية القذافي    مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية    "الحاج الطاهر".. عمل كوميدي جديد يطل على المغاربة في رمضان    الدولار يتراجع وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية    كأس الكونفدرالية الإفريقية: نهضة بركان يبلغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه الملعب المالي (1-0)    رثاء رحيل محمد السكتاوي    وضعية القطارات المتهالكة التي تربط الجديدة والبيضاء تخلق الجدل    آية دغنوج تطرح "خليك ماحلّك" باللهجة لبنانية    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    الصين تطمئن بشأن السفر بعد أنباء عن تفشي فيروس خطير في البلاد    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول قانونية "جواز التلقيح"..المحامي معاش: القرار لم يمنح الصفة الضبطية لأطراف غير تلك المخول لها قانونا

أثار قرار الحكومة، الصادر يوم الاثنين الماضي، والقاضي بإلزامية الإدلاء ب"جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة..، كمقاربة احترازية جديدة ووثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، العديد من ردود الأفعال بين قبول ورفض.
كما أثار القرار مجموعة من الإشكالات القانونية، التي قال عنها بعض القانونيين إنها سابقة بالمغرب في ظل فرض تطبيق هذا القرار دون فتح نقاش وطني إلى جانب عدد من التدابير من أجل السماح للمواطنين بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، أو للسفر إلى الخارج، ولولوج الموظفين والمستخدمين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وباقي المؤسسات المذكورة.
وإن كانت الحكومة بررت قرارها بتعزيز التطور الإيجابي الذي تشهده الحملة الوطنية للتلقيح، والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس (كورونا) بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فإن المحامي سعيد معاش، من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أكد، في هذا الصدد، أن القرار الحكومي المتعلق بإلزامية التوفر على "جواز التلقيح" يدخل ضمن هذا الإطار وضمن الاختصاصات الاستثنائية للحكومة في حالة الطوارئ.
وبعد التذكير بكون المغرب مازال يعيش في إطار حالة "الطوارئ الصحية"، التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 24 مارس 2020، مع ما يترتب عنها من فرض لأحكام عرفية أو استثنائية بموجب قوانين مؤقتة تسحب في الكثير من الأحيان من السلطات التشريعية صلاحياتها وتسندها إلى السلطات التنفيذية"، اعتبر المحامي معاش في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن "بعض هاته القوانين التي تم اعتمادها في مرسوم إعلان حالة الطوارئ قديم جدا، مثل المرسوم الملكي رقم 554.65 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1967 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها .
وأوضح المحامي معاش أنه ب "الرجوع إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإعلان عنها، نجدها تمنح الحكومة - وعلى الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل - اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية".
وعن الإشكال الذي يطرحه هذا القرار من كونه قانونيا أم لا، أو هل هو سليم من الناحية السياسية؟ وهل يحمل مساسا بالحقوق والحريات؟، رد المحامي بأن الأجوبة هنا قد تختلف قائلا "مع العلم أن إقرار حالة الطوارئ سواء الصحية أو الأمنية غالبا ما يمس بالحريات، وهو أمر يجيزه القانون الدولي نفسه بشروط وفي حدود معينة".
ولفت المتحدث قائلا "لا أعتقد أن القرار قد منح الصفة الضبطية لأطراف غير تلك التي خولها إياها القانون، حيث أن العديد من أفراد القوات العمومية نفسها ليست لديهم هاته الصفة".
وأضاف "قياسا على الممارسات التي تمت منذ بداية الجائحة يمكن الجزم بأن أرباب المقاهي والمطاعم وغيرهما من الأماكن العامة سيستمرون في العمل على ضمان الحفاظ على احترام مجمل الإجراءات الاحترازية مثل التباعد وارتداء الكمامة والتوفر على جواز التلقيح، دون أن يملكوا أي سلطة للمعاينة أو الزجر أو غير ذلك من الأعمال الضبطية، فقط يمكنهم إعلام الجهات المختصة بكل مخالفة للإجراءات الاحترازية حتى تتخذ المتعين".
وفي ما يتعلق بضرورة الادلاء ب "جواز التلقيح" من طرف الموظفين والمستخدمين والمرتفقين لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، أشار المحامي إلى المادة 21 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه "يمتثل الأجير لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية أو عقد الشغل او اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي ..."، مضيفا بالقول إن "إمكانية أرباب العمل القيام بتنفيذ قرار إلزامية جواز التلقيح لولوج مقار العمل يجد سنده القانوني في قرار السلطات العمومية، بل إن مخالفة هذا المقتضى سواء من طرف الأجراء أو أرباب العمل قد يعرض للجزاءات المنصوص عليها قانونا".
وختم المحامي بالقول إن "قيام الحكومة بإصدار قرارات متعلقة بحالة الطوارئ الصحية لا يعني بالضرورة أن هاته القرارات صحيحة وسليمة رغم قانونيتها من الناحية الشكلية"، مؤكدا أنه "يبقى هنا ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والحقوقي للتدخل لتصحيح المعوج منها ولمنع أي تجاوز ولو باسم القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.