الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وموجة برد مرتقبة من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء المضيق    طنجة: توقيف 55 مرشحا للهجرة غير النظامية وحجز أربعة زوارق مطاطية    استعدادا لرحيل أمانديس.. مجلس مجموعة الجماعات الترابية طنجة-تطوان-الحسيمة للتوزيع يعقد دورة استثنائية    سيارات اجرة تطارد سيارة "تطبيقات" بطريقة هوليودية بالرباط (فيديو)    "جبهة دعم فلسطين": احتجاجات مناهضي التطبيع تتعرض لتجريم عملي وإدانة 13 ناشطا بسلا "سياسية"    الجولة 16 من الدوري الاحترافي الأول .. الرجاء يرحل إلى بركان بحثا عن مسكن لآلامه والجيش الملكي ينتظر الهدية    نهضة بركان يطرح تذاكر مباراته ضد الرجاء    بورصة البيضاء تغلق التداولات بالأحمر    وفاة الرئيس التاريخي لمجموعة "سوزوكي" أوسامو سوزوكي    الخطوط الأذربيجانية تعل ق رحلاتها إلى سبع مدن روسية بعد حادث تحطم الطائرة    منظة تكشف عدد وفيات المهاجرين بين طنجة وإسبانيا خلال 2024    "الاتحاديات" يطالبن بقانون أسرة واضح يحمي القاصرات ويؤكد الخبرة الجينية    بقنبلة زُرعت في وسادته.. إسرائيل تكشف تفصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية    الرئيس الألماني يعلن حل البرلمان ويحدد موعدا لإجراء انتخابات مبكرة    رفض دفوع الناصري وبعيوي يثير غضب المحامين والهيئة تستمع للمتهمين    صديقة خديجة الصديقي تعلن العثور على والد هشام    هل يُجدد لقاء لمجرد بهاني شاكر التعاون بينهما؟    بلغ 4082 طنا.. جمعية تشيد بزيادة إنتاج القنب الهندي المقنن    فوج جديد من المجندين يؤدي القسم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ألمانيا: حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة    الحكمة المغربية بشرى كربوبي تحتل الرتبة الخامسة عالميا والأولى إفريقيا    حضور وازن في المهرجان الدولي للسينما و التراث بميدلت    فنانات مغربيات تتفاعلن مع جديد مدونة الأسرة    ما حقيقة اعتزال عامر خان الفن؟    اختتام ناجح للدورة الخامسة لصالون الإلهام الدولي للفن التشكيلي بتارودانت    الوداد البيضاوي يعلن تعيين طلال ناطقا رسميا للفريق    دوري أبطال افريقيا: تحكيم بوروندي لمباراة الجيش الملكي ومانييما أنيون الكونغولي    معارض جزائري ل "رسالة 24 ": الاحتقان الرقمي مقدمة لإمكانية وقوع انفجار اجتماعي في المستقبل وعودة الحراك السياسي إلى الشارع الجزائري    الصين تجهز روبوت لاستكشاف القمر    لقاء تواصلي حول وضعية الفنان والحقوق المجاورة بالناظور    تقرير أمريكي: المغاربة أكثر الشعوب تعايشا وتسامحا في العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا    بايتاس: إعداد مدونة الأسرة الجديدة مبني على التوجيهات الملكية والنقاش مستمر في مشروع قانون الإضراب    الجولة 16.. قمة بين نهضة بركان والرجاء والجيش يطمح لتقليص الفارق مع المتصدر    غوارديولا يتحدث عن إمكانية عقد صفقات جديدة في يناير    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين للاقتصاد الأمريكي    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالرباط ب 4 في المائة عند متم أكتوبر    التحكيم المغربي يحقق إنجازًا عالميًا.. بشرى الكربوبي بين أفضل 5 حكمات في العالم    طعن مسؤول أمني تونسي خلال عملية إيقاف مطلوب للعدالة بتهم الإرهاب    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الحكومة تحدد شروط منح تعويض لمؤطري التكوين المستمر بوزارة التعليم    مجلس الحكومة يصادق على قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة    علماء: تغير المناخ يزيد الحرارة الخطيرة ب 41 يومًا في 2024    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سعيد معاش ل"الصحراء المغربية": مرسوم قانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية يسمح للحكومة بسن إلزامية جواز التلقيح للولوج إلى المرافق العامة
وزارة الصحة تعلن عن قرب اتخاذ قرار بخصوصه

أكدت وزارة الصحة عبر وصلة إعلانية أن المغرب سيدخل قريبا مرحلة إلزامية التوفر على جواز التلقيح من أجل ارتياد عدد من المرافق. المختصون في الشأن القانوني أكدوا أن هذا كان متوقعا على غرار بعض الدول التي سبقت المغرب إلى ذلك، موضحين أن المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يسمح للحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة، التي تقتضيها هاته الحالة، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.
وفي ظل ما شهدته الحالة الوبائية بالمغرب وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكذا الوفيات، في الآونة الأخيرة، نشرت وزارة الصحة وصلة إعلانية عبر وسائل الإعلام الوطنية، تؤكد من خلالها دخول المغرب قريبا إلزامية التوفر على جواز التلقيح لارتياد عدد من المرافق.
الوصلة الإعلانية تؤكد أن المواطنين عليهم تلقي الجرعتين المخصصتين للقاح ضد مرض "كوفيد 19" من أجل التمكن من الحصول على جواز التلقيح، الذي سيصبح ضروريا للولوج إلى المقاهي والمطاعم والحمامات والمسرح والسينما والملاعب والفنادق والمراكز التجارية ووسائل النقل العمومي.
وفي هذا الصدد، قال سعيد معاش، المحامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، إن "قرار إلزامية التوفر على جواز التلقيح للسماح بدخول بعض الأماكن العامة كان قرارا متوقعا، وقد سبقت إليه بعض الدول مثل فرنسا، التي يشترط فيها حاليا لولوج الأماكن، التي تستوعب ما يزيد على 50 شخصا، إبراز دليل يثبت الحصول على اللقاح أو سلبية نتيجة اختبار اكتشاف الإصابة بكوفيد- 19".
وأكد المحامي معاش، في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن هذا القرار "سيساعد على اتخاذه النسبة المهمة من الملقحين ببلادنا، حيث يحتل المغرب المرتبة العاشرة عالميا"، معتبرا أنه "يمكن القول إنه قرار وسط بين إجبارية التلقيح وتشجيع المتراخين والمترددين على الاستفادة من التلقيح" .
وبخصوص ما أكدته وزارة الصحة، في شأن إلزامية جواز التلقيح من أجل ارتياد الأماكن المذكورة، أوضح المحامي معاش أن "المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يسمح من خلال مادته الثالثة للحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هاته الحالة، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم ".
وأشار إلى أنه "يمكن أن يصدر القرار على شكل بلاغ مثل البلاغ المشترك ليوم 6 أبريل 2020، والذي قررت فيه السلطات العمومية العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية، حيث كان موضوع بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي"، مضيفا أنه "يمكن أيضا أن يصدر على شكل مرسوم أو مقرر تنظيمي او إداري".
واستطرد المحامي موضحا بالقول إنه من ناحية أخرى يمكن الإبقاء على العقوبات نفسها للمخالفين والتي جاءت بها المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد"، وأنه "يمكن أيضا "سن عقوبات جديدة وفقا للقانون".
من جانبه، أوضح ياسين هوران، محام متمرن بهيئة المحامين بأكادير أن "الجيل الحالي سيفتخر طويلا بما استطاعت بلادنا تحقيقه في مواجهة جائحة كورونا، منذ البداية إلى حين إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، التي كان المغرب من بين الدول الأولى التي بادرت إلى تنظيم عملية كهاته".
وقال إن الإحصائيات اليومية لعدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية توضح أنها "أرقام كبيرة تبين حجم المجهود الرسمي الكبير الذي بذلته الدولة المغربية من أجل تعبئة اللقاحات في ظرف دولي صعب، يتميز بتنافس كبير على كميات اللقاح التي يتم إنتاجها".
لكن مهما يكن، يقول المتحدث، فإن "السؤال يبقى مطروحا من قبل شريحة مهمة من المجتمع هل المغرب سيلجأ إلى اعتماد إلزامية التلقيح أم لا، خصوصا أن جواز التلقيح بات مطلوبا لتكسير بعض من صلابة قانون الطوارئ".
وبخصوص إلزامية التلقيح وجواز التلقيح، تساءل المتحدث في تصريح للجريدة "هل إذا ما أرادت الحكومة تطبيق إلزامية التلقيح هل يدخل ذلك ضمن إجراءات مرسوم قانون حالة الطوارئ المستمدة من الفصل 71 و80 من الدستور أم أن الأمر يختلف ويحتاج إلى قانون؟
وأجاب بالقول إنه "منذ اعتماد مقتضيات المرسوم 2.20.292 بتاريخ 23/03/2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ، والمغرب يعيش نوعا من السير غير العادي للمؤسسات، وذلك بتدخل جهات ومؤسسات في اختصاصات كانت من اختصاصات جهات أخرى".
وفسر ياسين هوران ذلك بكون هذه الصلاحية مستمدة من الفصل 80 من دستور 2011 الذي جاء فيه أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".
وزاد موضحا "يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب".
وأبرز المحامي أنه "أمام هذا الوضع التشريعي الدستوري بات اختصاص التشريع من اختصاص السلطة التنفيذية بناء على هذا الفصل، معتبرا أن "هذا الأمر الذي استغلته الحكومة لتعطيل بعض أحكام الدستور حتى تستطيع تلافي بعض الأخطار الصحية التي تتعرض لها البلاد".
وحول اتجاه سياسة الحكومة إلى الزامية التلقيح ضد فيروس كورونا، فأجاب بالقول إنه "أمر وارد خصوصا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذهبت الى أن التطعيم ضروري في مجتمع ديمقراطي، وذلك في حكم صدر الخميس (8 ابريل 2021) عن الغرفة الكبرى وهي هيئتها العليا"، وأضاف أن "قرار المحكمة جاء بعد أن لجأ إليها آباء لأطفال رفضت دور حضانة قبولهم لعدم تلقيهم لقاحات ضد كورونا في الجمهورية التشيكية. ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها أن التطعيم الإلزامي للأطفال في جمهورية التشيك ضد تسعة أمراض (الدفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال) لا يشكل انتهاكا لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الحق في احترام الحياة الخاصة".
وأكد أنه على غرار السياسة الدولية التي تتجه إلى فرض التطعيم بشكل مباشر أو غير مباشر لكسب مناعة جماعية، فإن المغرب، حسب قوله "في حالة اتخاذ الزامية التلقيح فسيكتسب مشروعيته من الفصل 80 من الدستور والمرسوم 2.20.292 ولن يحتاج إلى إصدار قانون يتسم بتعدد مراحله وصعوبة تجنب التعديل والتقويم من طرف الجهات المختصة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.