دخل المرسوم رقم 2.20.472 بشأن دروس الدعم التربوي حيز التنفيذ، وذلك بعد صدوره بالجريدة الرسمية عدد 7019 لتاريخ 6 شتنبر 2021. ويهدف هذا المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة، في يوليوز المنصرم، إلى "تمكين التلميذات والتلاميذ الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى الذين هم فيه". وحدد المرسوم الكيفية والوسائل التي سيتم بها تقديم دروس الدعم التربوي بصفة مجانية، بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي. كما يخول المرسوم لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال التربية والتعليم، المساهمة في تقديم دروس الدعم التربوي وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب اتفاقية شراكة. وحدد هذا المرسوم، المتكون من ثماني مواد، شروط وكيفيات تنظيم دروس الدعم التربوي والفئة المستهدفة، مبرزا أنها تقدم لفائدة "التلميذات والتلاميذ الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى الذين هم فيه، ولا يستطيعون مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية المنصوص عليها في المادة 3 منه ويروم المرسوم إلى "تعزيز وتحسين معارفهم الأساسية وكفاياتهم اللازمة، بما يضمن مواصلة تمدرسهم إلى غاية نهاية سلك التعليم الإلزامي". ونص المرسوم على "تقديم دروس الدعم التربوي مجانا للتلميذات والتلاميذ خارج جداول الحصص الرسمية في أقسام وحجرات مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وفي قاعات مخصصة للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة، وعند الاقتضاء بإحدى المؤسسات الأقرب من المؤسسة التي يتابعون بها دراستهم". مضيفا أنه "يمكن، عند الاقتضاء، تقديم دروس الدعم التربوي بكل الوسائل المتاحة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية". وأوضح المرسوم، في مادته الثالثة، أن دروس الدعم التربوي بالتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي تقد في مواد اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم. في حين يحدد السقف الزمني الأسبوعي لساعات الدعم التربوي في ساعتين لكل مادة دراسية على حدة من المواد الأساسية". وأشار المرسوم إلى أن مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، يتولون الإشراف على تدبير جميع العمليات المرتبطة بدروس الدعم التربوي داخل المؤسسة التي يشرفون عليها، وفق برنامج محدد من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك بتنسيق مع المفتش التربوي المختص، وبعد استطلاع رأي مجالس المؤسسة المختصة"، مضيفا أنه يجري إعداد البرنامج وتنفيذه بكيفية تدريجية ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص". وأكد المرسوم أن أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، تلتزم حسب كل مادة دراسية، بتقديم دروس الدعم التربوي، عند تكليفهم بذلك، مقابل الاستفادة من تعويض مادي عن حصص العمل الإضافية، أو في إطار استكمال حصص التدريس النظامية. في حين، يتولى مدير المؤسسة التعليمية المعنية، في بداية كل سنة دراسية تحديد حاجيات التلميذات والتلاميذ من دروس الدعم التربوي في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض ضمن ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. ويمكن الاستفادة من التعويض عن تقديم دروس الدعم التربوي، حسب المرسوم، إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد تم القيام به بالفعل، وأنجز الأستاذ قبل ذلك مدة التدريس الأسبوعية المحددة لأطر هيئة التدريس طبقا للمقتضيات التنظيمية، سواء كان ذلك داخل المؤسسة التعليمية المعين بها أو بمؤسسة تعليمية عمومية أخرى. أما جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي "جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ"، فيمكنها الإسهام مجانا في تقديم دروس الدعم التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب اتفاقيات للشراكة، يوضح المرسوم. وشدد على كون مؤسسات التربية والتعليم العمومي، التي تتولى تقديم دروس الدعم التربوي، تخضع للمراقبة التربوية والإدارية. وختم المرسوم بالتنصيص على اسناد تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،.