انتخب مجلسا النواب والمستشارين، تنفيذا لأحكام الباب الثامن من الدستور، ولأول مرة، أعضاءه الستة بالمحكمة الدستورية، التي تحل محل المجلس الدستوري. وانتخب المجلسان، في جلستين عموميتين منفصلتين، أول أمس الثلاثاء، أعضاء المحكمة الدستورية برسم المدد الانتدابية لثلاث، وست، وتسع سنوات، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور وللنظامين الداخليين للمجلسين. وانتخب مجلس النواب، بإجماع أعضائه، محمد بن عبد الصادق، الذي رشحه حزب العدالة والتنمية برسم المدة الانتدابية الممتدة لتسع سنوات، كما انتخب التجمعي عبد العزيز العلوي الحافظي ب 295 صوتا من أصل 315، للمدة الممتدة لست سنوات، ومحمد المريني، عضو الفريق الاشتراكي، ب 311 صوتا من أصل 324، برسم المدة الانتدابية لثلاث سنوات. من جهته، انتخب مجلس المستشارين محمد الأنصاري، عن حزب الاستقلال، للمدة الانتدابية لتسع سنوات، وصوت عليه 82 مستشارا برلمانيا من أصل 98، وانتخب ندير المومني، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة برسم المدة الانتدابية لست سنوات، بعدما حصل على 81 صوتا من أصل 98، وانتخب محمد الجوهري، مرشح حزب الحركة الشعبية برسم المدة الانتدابية لثلاث سنوات، وحصل على 84 صوتا من أصل 98 صوتا. وخص الدستور المحكمة الدستورية، الواردة في الباب الثامن منه، بستة فصول، من الفصل 129 إلى الفصل 134 منه، إذ تنص المادة 129 على إحداث المحكمة محل المجلس الدستوري، بينما تحدثت الفصول الموالية عن طريقة تشكيل المحكمة، واختصاصاتها. وتتألف المحكمة الدستورية من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، 6 أعضاء منهم يعينهم جلالة الملك، بينهم عضو واحد يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، و6 أعضاء ينتخبون مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين، من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وبعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. ويقع كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، في حين يعين جلالة الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. وتمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور من 132 إلى 134 منه، وبأحكام قانونها التنظيمي. وتبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، وعمليات الاستفتاء، وتحال عليها القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور. ويمكن لجلالة الملك، ولكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.