سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ملايير درهم قيمة الأحكام القضائية ضد الدولة بين 2006 و2013 المجلس الأعلى للحسابات سجل غياب استراتيجية لتدبير منازعات الدولة
قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والداخلية أكبر المخالفين لمسطرة نزع الملكية
وكشف المجلس، في تقرير أصدره حول تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة، أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة تطور، إذ تبين الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة أن المعدل السنوي للقضايا المسجلة أمام المحاكم في الفترة 2008-2013، يناهز 30 ألف قضية سنويا، والإحصائيات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للمملكة غير شاملة لأن المجلس "وقف على صعوبة حصر هاتين المديريتين لعدد الدعاوى التي تكونان فيها طرفا". وأبرز المجلس أن هذا التقرير أنجز طبقا للقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية للوقوف على أوجه تدبير المنازعات القضائية للدولة، والنتائج المحققة وتقديم اقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرق تدبيرها والزيادة من فعاليتها. ونظرا لتعدد الجهات المكلفة بالدفاع القضائي عن الدولة، يضيف التقرير، وقع مرحليا الاقتصار، في هذا المجال، على تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة، الذي تتولاه الوكالة القضائية للمملكة، نظرا لاختصاصها العام، ومديرية أملاك الدولة بالنسبة للملك الخاص للدولة، والمديرية العامة للضرائب بالنسبة للنزاعات الجبائية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة للنزاعات الجمركية، إضافة إلى الخزينة العامة للمملكة بالنسبة لقضايا التحصيل. وأوضح التقرير أن حوالي نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء والاعتداء المادي نتيجة لجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير لإقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة، أو مسطرة نزع الملكية، وهذه الأحكام تهم قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية. وبخصوص مآل المنازعات القضائية للدولة، أبرز التقرير أن المديريات الخمس التي شملها التقرير لا تتوفر على معطيات وإحصائيات دقيقة حول مآل المنازعات القضائية، التي تهمها"، موضحا أنه بالنسبة للوكالة القضائية للمملكة، تبين الإحصائيات أن مآل المنازعات المدبرة من طرفها تفتقد الدقة والشمولية والتحيين، وقيمة الأحكام الخاصة بالوكالة القضائية للمملكة بين 2009-2013، فاق 4 ملايير و979 مليونا و544 ألفا و278 درهما. وأبرز أن الأحكام الصادرة لحق الوكالة تفوق الثلثين، وتجاوزت المبالغ المحكوم بها ضد الدولة مليارا و300 مليون درهم، وبلغ الفرق بين المبالغ المطالب بها من طرف المدعين والمبالغ المحكوم بها 3 ملايير و600 مليون درهم. وبالنسبة للمديريات الأخرى، أكد المجلس أنها لا تتوفر على المستوى المركزي على معطيات تمكنها من تتبع ومراقبة تدبير منازعاتها، لأن عمليات تدبير المنازعات تجري على صعيد المصالح الخارجية لهذه المديريات، مسجلا وجود نقائض في تحيين المعطيات المتعلقة بمآل المنازعات التي تشرف عليها. كما سجل التقرير غياب استراتيجية لتدبير منازعات الدولة على مستوياتها الأساسية، المتمثلة في الوقاية من المنازعات، والحلول البديلة لفضها، وتدبير المنازعات القضائية، وغياب نص قانوني مؤطر للاستشارات القانونية، وضعف الدور التحسيسي للوقاية من المخاطر القانونية للوكالة القضائية للمملكة، إذ تظل الدراسات والأعمال التي تنجزها حبيسة الملفات، ما يحول دون استثمارها وتعميمها على جميع المتدخلين في مجال المنازعات، التي تهم الدولة ومؤسساتها، كي تتسنى الاستفادة منها في الحل الوقائي للمنازعات. وأشار المجلس إلى عدم اللجوء إلى المسطرة التصالحية من طرف الوكالة القضائية للمملكة إلا في بعض الحالات الاستثنائية، رغم الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الأسلوب في التقليص من الحجم الكبير لهذه المنازعات والإسراع في حلها، وتجنب إهدار المجهودات على مستوى الإدارة وهيئات الدفاع، وعلى مستوى المحاكم. كما كشف التقرير عن تقصير كبير في اللجوء إلى المسطرة التصالحية على مستوى الوكالة القضائية للمملكة، مبرزا أن عدد الملفات التي وقع فيها اللجوء إلى هذه المسطرة سنة 2013 لم يتجاوز 114ملفا. وسجل الصعوبات التي تحد من نجاعة تدبير منازعات الدولة، من قبيل القانون المتقادم المنظم للوكالة القضائية للمملكة (ظهير 2 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة "العون القضائي للدولة الشريفة")، أو غياب نظام قانوني ملائم لأطر الإدارة المدافعين عن الدولة، يتماشى مع المهام الموكولة إليهم، والعراقيل التي تواجه الوكالة في تعاملها مع الإدارات العمومية ومحاكم المملكة، وتموقعها الحالي في الخريطة الإدارية، باعتبارها مديرية تابعة لوزارة المالية. وأوصى المجلس بإعادة النظر في طبيعة ومكانة الوكالة القضائية للمملكة، وتوسيع صلاحياتها لتتبوأ الموقع الذي يؤهلها للقيام بوظائفها الدفاعية، إسوة بنظيراتها في الدول الرائدة في هذا المجال، والقيام بوظائف التنبيه والإشراف على عمليات الصلح، مطالبا بتوحيد استراتيجية الدفاع القضائي عن مصالح الدولة، ومنح الوكالة الإمكانيات المادية والقانونية والبشرية الكفيلة بتمكينها من ممارسة اختصاصاتها، وفق ما يقتضيه التخصص والطابع التقني والمهني لمهامها. أما بالنسبة للاختصاصات الموكولة حاليا للوكالة، فاقترح المجلس توسيع هذه الصلاحيات لتمكينها من مباشرة تدبير منازعات الدولة على وجه أفضل، وتجاوز المعيقات والعراقيل التي رصدها المجلس، مبرزا أن هذه الصلاحيات تهم منح الوكالة القضائية صلاحية تقديم الآراء في المسائل القانونية والإدارية، وإبداء الرأي في العقود المبرمة مع الإدارات العمومية قبل نشوء المنازعة (الدور الوقائي)، ومنح الوكالة تفويضا قانونيا لتمثيل الدولة والدفاع عنها أمام القضاء وأمام هيئة التحكيم الوطني والدولي، والاستعانة بالمحامين عند نشوء المنازعات، وإعطاء الوكالة صلاحية النظر في جدوى تقديم الطعون من عدمه، ومباشرة مسطرة الصلح بعد نشوء المنازعات القضائية. وأوصى التقرير بسن نظام خاص بأطر الوكالة، نظرا لطبيعة المهام التي ستباشرها هذه الأطر، المتمثلة في الاستشارة وإبداء الرأي والخبرة القانونية، والدفاع القضائي عن الدولة أمام محاكم المملكة، وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي، وتمتيعهم بالضمانات والحصانة التي يتوفر عليها المحامون.