يحدد المشروع صلاحيات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من الدستور، وكيفيات تأليفه وتنظيمه وقواعد سيره وحالات التنافي. وينص على أن يتمتع المجلس، الذي يوجد مقره بالرباط، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. ومن بين الاختصاصات التي أسندها المشروع للمجلس، رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وتتبع مدى ملاءمة البرامج الوطنية والأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية، فضلا عن إبداء الرأي في كل القضايا المحالة من طرف جلالة الملك، وإبداء الرأي في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية ومشاريع النصوص التنظيمية، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه. كما يقدم المجلس اقتراحات إلى الحكومة، أو أحد مجلسي البرلمان، بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة، وإصدار توصيات إلى السلطات العمومية، وتوفير حماية قانونية متساوية، واعتبار اجتماعي ومعنوي متساو لجميع الأطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. ويتألف المجلس، حسب المشروع، من 20 عضوا، إضافة إلى الرئيس، الذي يعين بظهير شريف، وجمعية عامة ورئيس للمجلس ولجان دائمة، إذ ينص المشروع على إحداث ثلاث لجن دائمة، هي لجنة السياسات والبرامج، ولجنة حماية الحقوق والنهوض بها، ولجنة الدراسات والرصد والتتبع. ويهدف المشروع إلى ضمان حماية قانونية للأسر والأطفال من العنف والهشاشة الاجتماعية، عبر تقوية الإطار القانوني وتعزيز فعاليته، من خلال إطار نص قانوني حمائي ومتلائم مع الدستور، والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب. وحسب صيغة المشروع، فإنه يستهدف وضعية وحماية أزيد من 7 ملايين أسرة، وأنه جاء كثمرة عمل لجنة علمية أحدثت لهذا الغرض، توصلت بأزيد من مائة مذكرة اقتراحية لفعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية، وعقدت جلسات استماع، خصصت لخبراء وأكاديميين وطنيين ودوليين مهتمين بالمجال. كما يهدف المشروع إلى المساهمة في بلورة التوجهات الكبرى للسياسات العمومية لحقوق الأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية صعبة، والأشخاص المسنين وكافة أعضاء الأسرة.