الحكومة: الهجوم السيبيراني فعل إجرامي تقف وراءه جهات معادية أزعجتها الانتصارات الدبلوماسية للمغرب    بعد اتهامها بنسف لجنة التقصي حول "دعم المواشي".. الحكومة تؤكد أن اختيار الآليات الرقابية اختصاص البرلمانيين    الأمير مولاي رشيد يزور ضريح المولى إدريس الأزهر بمناسبة حفل ختان الأميرين مولاي أحمد ومولاي عبد السلام    بميزانية مليار درهم.. المغرب يطلق برنامجا لدعم البحث العلمي والابتكار    تصعيد متبادل في جولة جديدة من مواجهة الولايات المتحدة والصين.. بكين تذكر ترامب بمصدر قبعته    أمطار قوية تصل إلى 70 ملم مرتقبة بعدد من الأقاليم الجمعة والسبت    قضية شيماء وقائد تمارة.. المحكمة ترفض التأجيل وخلافات الدفاع تُفجر الجلسة الثالثة    مسؤول إسباني .. التقارب الثقافي وسيلة ممتازة لتعزيز العلاقات المغربية الإسبانية    الدار البيضاء تحتضن الدورة الثانية من المسابقة المغربية لأفضل أصوات الكورال العربي    أمن طنجة يضبط عنصريْن إجرامييْن    توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة        بن يحيى .. إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة فرصة اقتصادية واعدة        أسود الفوتسال يكتسحون الصين بثمانية أهداف ويحافظون على الصدارة الإفريقية في تصنيف الفيفا    السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    باختياره المغرب ضيف شرف، يحتفي مهرجان باريس للكتاب ب "قوة" و"حيوية" المشهد الأدبي والنشر في المملكة (رشيدة داتي)    بوريطة يعقد بواشنطن سلسلة لقاءات حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة    طنجة تحتضن الدورة الأولى لمهرجان فيوجن المغرب 2025    البرنوصي.. توقيف شخص عرض سيدة للسرقة باستعمال العنف    وسيط المملكة يعقد لقاء تواصليا مع المندوبين الجهويين وممثلي المؤسسة بجهات المملكة    لقاءات مغربية-ألمانية في برلين حول فرص الاستثمار في المغرب    لإطلاق تراخيص البناء.. الموافقة على تحديد مدارات 56 دوارًا بإقليم الفحص-أنجرة    المغرب والفليبين يحتفلان بنصف قرن من العلاقات الدبلوماسية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    نهضة بركان يتأهل إلى نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية    فليك سعيد برباعية دورتموند ويحذر لاعبيه من التخاذل إيابا    ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو    دعوات نقابية لإنهاء شراكة مكتب التكوين المهني مع "مايكروسوفت" بسبب دعمها الاحتلال الإسرائيلي    مرشح ترامب لرئاسة وكالة "ناسا" يعطي الأولوية للمريخ        أشبال الأطلس يواجهون جنوب إفريقيا وعينهم على المربع الذهبي..    روبيو يجدد تأكيد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه ويؤكد "قوة" الشراكة بين الرباط وواشنطن    "الهاكا" تلزم "دوزيم" ببث الأذان صوتيًا    مظاهرة حاشدة أمام السفارة الجزائرية في باماكو    توقيع اتفاقية شراكة بين الجامعة الملكية المغربية للشطرنج والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدرالبيضاء سطات    ليفربول يتقدم في التفاوض مع صلاح    شباب قسنطينة: مواجهة بركان صعبة    بمشاركة 70 بلدا و1500 عارض.. المعرض الدولي للفلاحة بمكناس ما بين 21 و27 أبريل يتوقع أكثر من مليون زائر    المغرب في قائمة أكبر مستوردي زيت الزيتون من إسانيا    النفط يواصل التراجع مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا        مصطفى لغتيري يثري أدب الصحراء    المغرب يحفز نقاشات أكاديميين أفارقة وأمريكيين حول "آداب الاغتراب"    "العدل الدولية" تنظر اليوم في شكوى السودان ضد الإمارات بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية"    1000 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي يطالبون بوقف الحرب على غزة    الفاطمي يسأل وزير الفلاحة حول تضارب الأرقام وصمت الوزارة حول لائحة مستوردي الأغنام المستفيدين من الدعم الحكومي    جوني تو: تأثير السينما يلامس المجتمع.. والجنوب يحتاج "توافقا ثقافيا"    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    فنانون مغاربة يطلقون نداء للتبرع بالكبد لإنقاذ حياة محمد الشوبي    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد العالي الصافي يتحدث عن "نقل الأخبار الزائفة بين الزجر و فلسفة القانون"

ينطلق فلاسفة القانون philosophes juristes من القيم التي يحميها فعليا القانون في مختلف مناحي الحياة لتعريف الظاهرة القانونية ، أي الحيادية الأكسيولوجية ؛ في حين يؤسس علماء الاجتماع تعريفهم على نظرية الاضطراب الاجتماعي الذي تحدثه الجريمة و يدفع بالمجتمع إلى وصم سلوك معين و تصنيفه بأنه انحراف و بذلك فمجموعة من الأفعال يجرمها المجتمع بعدما كان مسموح بها في فترة معينة و قد تسقط من دائرة التجريم لانتقالها من دائرة الأنوميا إلى دائرة التسامح الاجتماعي.
و جرائم نقل أخبار زائفة تارجحت بين التشديد حينما يتعلق الأمر بنقلها وجهات رسمية و ذلك مند سن القانون الجنائي المغربي من خلال الفصل 445 الذي يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات و غرامة من مائتين إلى 1000 درهم كل من ابلغ بأي وسيلة كانت ؛ وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة لاتحاد إجراءات بشأنها ءو تقديمها إلى السلطة المختصة ؛ و كذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم و علاوة على ذلك أضاف النص عقوبة إضافية تتعلق بإمكانية الحكم بنشر الحكم ، و عند إخضاع هذا النص سواء القيم التي يحميها فهي تبدأ من حماية الأشخاص من الوشايات الكيدية و التعسفية من جهة و حماية اختبار السلطات و حفظ احترامها من طرف المواطنين و كذلك حماية المجتمع من الاضطراب و الانتقام و ما إلى ذلك.
إلا أن الطفرة التكنولوجية التي عرفها العالم في السنين الأخيرة رافقها مجموعة من الأفعال التي أضرت بالأشخاص و أحدثت اضطرابات اجتماعية و هي على كل حال متسارعة وزئبقية و يصعب الإمساك بناصيتها، مما اضطر معه المجتمع ممثلا في أجهزته التشريعية للتدخل و سن القانون رقم 13.103 و الذي أتمم بمقتضاه مدونة القانون الجنائي و ذلك على سن ثلاث فصول نذكر منها الفصل 1447 الذي ينص على ما يلي : " يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و غرامة من 2000 إلى 20000 درهم ، كل من قام عمدا و بأية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالنقاط او تسجيل أو بث او توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها.
ويعاقب بنفس العقوبة من قام عمدا أو بأية وسيلة لتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقة.
حيث يظهر جليا من خلال قراءة الفصل أعلاه جرم المشرع الأفعال المشار إليها أعلاه و لو كانت تلك المعلومات صحيحة و غير مغلوطة ؛ إذ يكفي أن يقوم الشخص بتلك الأفعال و هو الجزء الأول من الركن المادي للجريمة ثم أن يكون ذلك النشر دون موافقة أصحابها و هو الجزء الثاني من الركن المادي ؛ مع الإشارة إلى أن المشرع تشترط الركن القصد الجنائي الخاص حينما قال "عمدا" أي إذا تبث ان ذلك كان عمدت طريق الخطأ ؛ فلا جريمة.
ثم جاء في الفصل الموالي و هو الفصل 2447 ليرفع العقوبة في حدها الأدنى لسنة مع تثبيث الحد الأقصى في ثلاث سنوات و بنفس الغرامة في حق كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم.
حيث أن هذا النص و خلافا لسابقه يتحدث عن وقائع مغلوطة و كاذبة أي أن الركن المادي للجريمة يتكون من عمري النشر و الوقائع الخاطئة و المغلوطة
فبمقضي هذا النص عمد المشرع على حماية قيمة مهمة جدا و هي الحياة الخاصة للأشخاص ؛ خصوصا بعد الفوضى التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي من حيث سهولة الولوج و النشر دون قيد او شرط و هو ما شجع القراصنة و المتربصون و الناس العاديون على السواء من اقتحام حياة الأشخاص الشخصية و حميميتهم و العبث بشرفهم و سمعتهم حيث وصل الأمر في كثير من الأحداث التي عرضت على المحاكم إلى تشتيت أسر و الانتحار نتيجة إما الابتزاز و التهديد بالنشر أو النشر بشكل فعلي أو ارتكاب جرائم أخرى لا يتسع المجال التطرق إليها في هذا المقال.
كما أن الفصل 5431 المتعلق بالتحريض على التمييز و الكراهية هو الآخر قد يجد له طريقا نحو التفعيل في بعض الحالات التي يصل فيها الأمر إلى تحريض الأشخاص للتميز او الكراهية بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي أو ما إلى ذلك.
حينما نتحدث عن القدف و السب لابد أن نمر و لو عرضيا عن قانون الصحافة في الفصل 83 الذي يعرفهما و الفصل 84 الذي يعاقب على اقترافهما ، ثم أهم فصل في قانون الصحافة قد يفيد في هذا الموضوع هو الفصل 72 حيث ينص على ما يلي :"يعاقب بغرامة من 20000 إلى 200000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة الغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس ، بأية وسيلة من الوسائل و لاسيما بواسطة الخطب و الصباح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية ،و أما بواسطة المكتوبات و المطبوعات المبينة أو الموزعة و المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية و إما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم و إما بمختلف وسائل الإعلام السمعية و البصرية أو الالكترونية و أية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض في دعامة الكترونية.
و هو النص الذي يعاقب أبدا على الكراهية و كذلك إعادة رجال القضاء او الموظفين العموميين و رجال القوة العمومية.
فكما هو معلوم أن التشريع هو صناعة انتم من توزيع العدالة بكل نجاعة و فعالية ؛ و ذلك في احترام كامل للوثيقة الدستورية و خاصة في فصلها 37 الذي ينص على توازن و تلازم ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات ؛ و إذا كان الفصل الأول من القانون الجنائي المغربي يؤكد تبنيه للمقاربتين القانونية و الاجتماعية في تعريف الجريمة ، فإن عملية الضبط الاجتماعي عبر منظومة القانون الجنائي تدين التنشئة الاجتماعية و المؤسسات التي فشلت إلى حد كبير في ضبط أفراد المجتمع.
و لا تنسى في الأخير إلى إثارة الانتباه أن كل هذه الترسانة القانونية تطلق في المغرب في حدودها الدنيا و ذلك لأن المجتمع كان ينظر إلى هذه الجرائم بتسامح أو ما يسمى عدد علماء الاجتماع يعتبر التسامح ؛ و وفقا رئيسة جنائية مجالية وزمانية مختلفة و حسب الحاجيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.