علمت "المغربية" أن بعض المستشارين البرلمانيين وجدوا صعوبة في تجهيز ملف مصاريفهم خلال حملة انتخابات مجلس المستشارين، الذي يشترط المجلس الأعلى للحسابات أن يكون متضمنا لكافة مصاريف حملتهم الانتخابية، ما تسبب في تأخرهم في إيداع بياناتهم لدى المحاكم المالية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات. حسب المصدر ذاته، فإن هناك من وضع ملفه في الأسبوع الأخير من نهاية مهلة الشهر التي أعلن عنها بلاغ المجلس الأعلى للحسابات لإيداع المترشحين بياناتهم، التي تنتهي اليوم الأربعاء. ويتخوف بعض أعضاء مجلس المستشارين، خصوصا الجدد منهم، من رفض المجلس الأعلى للحسابات ملفهم، لعدم توفر بياناتهم على كافة التفاصيل. ونبه بلاغ إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى ضرورة إيداع كافة البرلمانيين المستشارين جردا بالمبالغ التي صرفوها أثناء حملتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وبجميع الوثائق المثبتة لصرف تلك المبالغ داخل أجل شهر من إعلان نتائج انتخابات مجلس المستشارين، طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. وأعلن المجلس الأعلى أن المحاكم المالية في مختلف الجهات الترابية شرعت في تلقي التصريحات، منذ اليوم الموالي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس المستشارين، وهي العملية التي استمرت إلى غاية اليوم الأربعاء، إذ تقوم تلك المحاكم المالية بتدقيق وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية للمترشحين، وجرد لمصادر تمويل الحملات الانتخابية، وللمبالغ التي صرفها المتنافسون أثناء الحملة، والوثائق المثبتة لذلك. كما يتولى المجلس بعد ذلك بحث الوثائق ويتأكد من أن المترشحين المصرحين بينوا بشكل مفصل، مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وأودعوا جردا بالمصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، وقدموا الوثائق المثبتة لهذه المصاريف، ولم يتجاوزوا السقف المحدد في 350.000 درهم. وفي نهاية عملية جرد تلك المصاريف، يضمن المجلس أعماله في تقارير خاصة تشير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا تصريحا لدى المجلس، وأسماء المترشحين الذين لم يراعوا أحد المتطلبات المشار إليها أعلاه. واستنادا إلى تلك التقارير، يقوم الرئيس الأول بإعذار كل مستشار برلماني من أجل الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعذار، وفي حالة عدم الاستجابة، يحيل الرئيس الأول الأمر إلى المحكمة الدستورية لإعلان تجريد النائب المعني من عضوية مجلس المستشارين، أو إلى المحكمة الإدارية المختصة، لإعلان إبطال انتخاب المترشح المعني.