في هذا الإطار، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 15-58 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. يندرج هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة، في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الطاقة، كما يهدف إلى تجاوز النواقص، التي شابت تطبيق القانون رقم 09-13 السالف الذكر، حيث يقترح هذا المشروع رفع الحد الأدنى للقدرة المنشأة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية، انطلاقا من مصدر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميغاواط. كما ينص على إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى إعلان مبدأ انفتاح السوق الكهربائية للجهد المنخفض والمنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، الذي يخضع تطبيق أحكامه المتعلق بالولوج والربط بالشبكة لشروط وكيفيات سيتم تحديدها بنص تنظيمي. كما ينص المشروع على إمكانية تحديد بنص تنظيمي لتدابير أخرى ولكيفيات وشروط ضرورية لتطبيق أحكام مشروع تعديل هذا القانون رقم 09-13، سيما في ما يتعلق بالولوج للشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض وشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو العالي جدا. وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة بالنظر لأثره الإيجابي الكبير على الاستثمار وعلى فواتير الأسر، كما أنه يشكل مرحلة جديدة في ما يتعلق بتوفير الكهرباء ذات الجهد المنخفض، وما لذلك من أثر على توفير مناصب شغل جديدة وإيصال الطاقة للمناطق المائية والمساهمة في جهود تقليص التبعية الطاقية، التي تراجعت من 98 في المائة سنة 2008 إلى 93 في المائة في سنة 2015. دفاتر تحملات ثلاث شركات كما صادق المجلس، خلال هذا الاجتماع، على ثلاثة مشاريع مراسيم تقدم بها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. يتعلق النص الأول، حسب البلاغ، بمشروع مرسوم رقم 607-15-2 بتغيير دفتر تحملات شركة "Gulfsat Maghreb" المرفق بالمرسوم رقم 809-00-2 الصادر في 06 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001)، والنص الثاني بمشروع مرسوم رقم 608-15-1 بتغيير دفتر تحملات شركة "Cimecom SA" المرفق بالمرسوم رقم 810-00-2 الصادر في 06 ذي القعدة 1421(31 يناير 2001)، والنص الثالث بمشروع مرسوم رقم 609-15-2 بتغيير دفتر تحملات شركة "SpaceCom" المرفق بالمرسوم رقم 811-00-2 الصادر في 06 ذي القعدة 1421(31 يناير2001). وأوضح البلاغ أن إعداد هذه المشاريع الثلاث، يأتي عقب قرار المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتخذ، خلال دورته المنعقدة بتاريخ 18 مارس ،2015 الذي يرمي إلى توحيد دفاتر تحملات متعهدي VSAT مع تلك الخاصة بالمتعهدين الآخرين الجاري بها العمل، في ما يخص شروط تعديل المساهمة في رأس المال. وتنص هذه المشاريع، حسب البلاغ، على إخضاع المتعهدين الحاصلين على تراخيص من نوع VSAT على إخضاع كل تعديل في مساهمة رأس المال، ينتج عنه تغيير في مراقبة المرخص له أو يترتب عنه دخول مساهم جديد، للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، على اعتبار أن هؤلاء المتعهدين يشاركون حاليا في إنجاز خدمات مهمة، ومن شأن التغييرات، التي تطرأ على توزيع المساهمة في رأسمال هؤلاء المتعهدين التأثير على استقراريتهم وعلى تأهيل المساهمين الجدد، وكذا إحداث تداعيات سلبية على احترام هؤلاء المتعهدين لالتزاماتهم. اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بعد ذلك، ناقش المجلس مشروع مرسوم رقم 867-14-2 يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. وأفاد البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار التزام الحكومة بتفعيل مقتضيات الدستور ولا سيما الفصلين 35 و36 منه، من خلال إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية، بشكل لا رجعة فيه، في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر. وينص هذا المشروع على إصلاح لجنة الصفقات الحالية عبر إحداث هيئة تسمى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مستقلة ومحايدة، تضم خبراء في مجال الطلبيات العمومية مع مشاركة المهنيين، وتوكل إليها مهمة السهر على حسن تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات بصفة خاصة والطلبيات العمومية بصفة عامة، والنظر في شكايات المتنافسين الذين يعتبرون أن إقصاءهم من مسطرة المنافسة قد تم بشكل مخالف للقانون، والنظر في جميع الصعوبات ذات الطابع القانوني، التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية. وحسب هذا المشروع، يضيف البلاغ، فإن المهام الجديدة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية تتجلى أساسا في الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى دراسة الشكايات الواردة عليها في ما يتعلق بمخالفة مسطرة المنافسة لأحكام القانون. كما ينص المشروع على تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بالإضافة إلى تحديد مساطر اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وقرر المجلس متابعة مدارسة هذا المشروع، نظرا لأهمية الموضوع. تحسين ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة وفي ختام أشغاله، وافق المجلس مشروع قانون رقم 15-56، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 172 بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، 1991، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والسبعين بجنيف في 25 يونيو 1991. وأفاد البلاغ أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين ظروف عمل العمال في هذا القطاع وتعزيز حمايتهم بتمتيعهم، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، بجميع الحقوق المخولة لهم بصفة عامة بما فيها الحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي، الحق في الإجازة السنوية المدفوعة الأجر، والحق في فترات راحة يومية وأسبوعية والحق في الأجر الأساسي الذي يدفع للعامل بغض النظر عن الإكراميات.