صادق المجلس على مشروعي قانونين تنظيميين، تقدم بهما الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 14-44، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 14-64، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع. وأفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي، في بلاغ للحكومة، تلاه في ندوة صحفية عقب المجلس، أن المشروعين أعدا في "مناخ تشاركي وتشاوري واسع، ويأتيان في إطار تطبيق الفصل 15 من الدستور، الذي ينص على أن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، والفصل 14، الذي ينص على الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع من قبل المواطنات والمواطنين، ضمن الشروط والكيفيات، التي يحددها قانون تنظيمي". وأوضح الوزير أن النصين يندرجان في إطار "إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية، وتنزيل أحكام الدستور"، إذ يحدد النص الأول الشروط والكيفيات، التي من شأنها أن تؤطر عملية تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وجمع التوقيعات وموضوع العريضة، الذي يجب أن يرتبط بمصلحة عامة، كما يحدد حالات عدم قبول العريضة، مع إلزامية إخبار الأشخاص المعنيين، الذين اشتغلوا في تجميع التوقيعات على العريضة، وكذا الضوابط والقواعد، التي تؤطر ممارسة هذا الحق. أما النص الثاني، فيهم تقديم الملتمسات في مجال التشريع من قبل المواطنات والمواطنين الموجهة للسلطة التشريعية، يتضمن الأحكام، التي ترتبط بتعريف الملتمس، والشروط التي يقع فيها تجميع التوقيعات بخصوص الملتمس، وعلاقة الالتماس بمجال التشريع، والشروط التي تؤطر تحويل الملتمس إلى مقترح قانون عند الاقتضاء في حالة تبنيه من قبل عضو أو مجموعة أعضاء من البرلمان. وأفاد الخلفي أن المجلس وافق على هذه المشروعين بعد مناقشة مستفيضة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل بعض الوزراء، بعد البت فيها من قبل لجنة وزارية ستشكل لهذا الغرض، تحت رئاسة رئيس الحكومة، تمهيدا لعرض المشروعين على مصادقة المجلس الوزاري. وقرر المجلس، بطلب من الوزارة المعنية، تأجيل مدارسة مشروع قانون رقم 14-91 يتعلق بالتجارة الخارجية. اتفاقية لتعزيز التعاون الضريبي وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-30، يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي، موقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1988، كما وقع تعديلها ببروتوكول 2010، التي وقع عليها المغرب بباريس في 21 ماي 2013. وأوضح الخلفي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الضريبي والتبادل التلقائي للمعلومات، وإجراءات تفتيش متزامنة ومتعددة المستويات، وتسهيل التعاون الدولي لتحسين تطبيق القوانين الضريبية الوطنية، مع احترام الحقوق الأساسية لدافعي الضرائب، وتوفير كل الأشكال الممكنة للتعاون الإداري بين الدول في تحديد وتحصيل الضرائب ومحاربة التهرب، والاحتيال الضريبي. كما تهدف الاتفاقية إلى توفير ضمانات متينة لحماية وسرية المعلومات المحصل عليها من طرف الدول المتعاقدة، والمساعدة على التحقيق في الأموال المهربة إلى الخارج، وفي تسريع نسق استرجاعها. تعيينات في مناصب عليا كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وعُين بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لحسن معزيزي بمنصب مدير الشؤون الإدارية والقانونية، وبوزارة الاتصال، عين عبد المجيد فاضل مديرا للمعهد العالي للإعلام والاتصال، وبوزارة العدل والحريات عين أناس السرغيني عنبري في منصب المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل.