ينسخ مشروع المرسوم الجديد جميع المقتضيات المتعلقة بالشاي، المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في 1951، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 10-95-2 الصادر في 1966، المنظم لتجارة البن والشيكوري والشاي. ويأتي مشروع المرسوم، في سياق تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالشاي، وتكييفها مع المعايير الدولية، سواء من حيث الجودة أو السلامة الصحية للمنتج، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية لنص مشروع المرسوم. ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالشاي بالمغرب لتكييفها مع المعايير الدولية، وتحديد مختلف أنواع الشاي، وتحديد الخصائص الكيميائية للشاي، ومنع إضافة الشاي المزيف. وتخضع تجارة الشاي حاليا للقرار الوزاري الصادر في 21 ماي 1951، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 10-95-2 الصادر في نونبر 1996، المنظم لتجارة البن و"الشيكوري" والشاي. وتحدد مقتضيات مواد الباب الثالث تسميات البيع بالنسبة إلى الشاي الأخضر، وزهرة الشاي والعمليات المشروعة، مثل مزج الشاي من مناطق مختلفة، والعمليات المحظورة، مثل بيع الشاي السائب، وإعداد مستحضرات الأقراص باستعمال بقايا غربلة الشاي، وتلوين الشاي الأخضر وتلميعه بواسطة الجبس أو الطالك. ولا ينص القرار على تسميات البيع بالنسبة للشاي الأسود دون كافيين، والشاي المنكه الخالي من الكافيين، والشاي المنكه القابل للذوبان. كما لم يتطرق مشروع المرسوم إلى الخصائص الكيميائية للشاي، ومنع إضافة الشاي المزيف، وتحديد كمية الملوثات وبقايا المبيدات في الشاي، لسد هذا الفراغ وحماية المستهلكين والعاملين في القطاع.