قضت المحكمة في الملف الأول، الذي توبع فيه ثلاثة متهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الأول، وبأربع سنوات حبسا نافذة في حق المتهم الثاني، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الثالث. وأثناء استماع هيئة المحكمة إلى مرافعات الدفاع وممثل النيابة العامة، أكد الأخير أن "التهم ثابتة في حق المتهمين، الذين تسللوا إلى سوريا، والتحقوا بجماعات إرهابية، وخضعوا لتداريب شبه عسكرية، واستعملوا السلاح، كما شاركوا في معارك هناك"، ملتمسا إدانتهم مع إنزال عقوبة سجنية في حقهم. من جهته، التمس دفاع المتهمين الثلاثة البراءة لموكليه، معتبرا أن "الوقائع"، التي توبع من أجلها المدانون وقعت "خارج التراب الوطني، ولا يوجد قانون يعاقب على ما ارتكب خارج الحدود". وفي الملف الثاني، الذي توبع فيه متهمان من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف"، قضت الغرفة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الأول، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الثاني. وقال ممثل النيابة العامة إن المتهمين تلقيا تداريب عسكرية بسوريا، وشاركا في عمليات عسكرية أسفرت عن إصابة أحدهما بجروح في اليد، ملتمسا إدانتهما "لثبوت الأفعال المسطرة في صك الاتهام، فيما التمس الدفاع البراءة أساسا واحتياطيا لفائدة الشك. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، 24 شخصا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتابعون في ملفات منفصلة من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب. ووجهت للمتابعين، الذين يتحدر معظمهم من مدن شمال المملكة، تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص، والإشادة بأفعال إرهابية، وتمويل الإرهاب، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة.