عللت الوزارة الحاجة إلى إعداد مشروع المرسوم بوجود مجموعة من الأسباب، منها بعض الإشكالات والصعوبات في تنفيذ وتطبيق المرسوم رقم 623.06.2 الصادر في أبريل 2007، المتعلق بالتعويض عن الحراسة وعن الخدمة الإلزامية من طرف بعض موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية، كما هو مبين في المذكرة التقديمية لوثيقة مشروع المرسوم. ومن هذه الصعوبات، أن عبارة "مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية"، الواردة في مرسوم 97.12.2 الصادر في مارس 2012، لا تشمل قانونيا "الأساتذة الباحثين في الطب"، ولا الطلبة المقيمين، الذين يكلفون جميعا بمهام الحراسة أو الخدمة الإلزامية، ما أدى في بعض الأحيان إلى اعتراض مصالح المراقبة المالية على صرف التعويض عن تلك المهام إلى هؤلاء الأساتذة والمقيمين. أما السبب الثاني، فيكمن في أن العمل بنظامي الحراسة والخدمة الالزامية بالمراكز الاستشفائية الجامعية يختلف من حيث النمط الزمني عما هو عليه بالمصالح الصحية التابعة مباشرة لوزارة الصحة. كما يندرج ضمن المسببات أن الجدول المحدد للفئات المستفيدة من التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية الملحق بالمرسوم يحتاج إلى مراجعة لإدراج الأساتذة الباحثين والأطباء المتخصصين في الأنكولوجيا الطبية، والعلاج الإشعاعي، وأمراض الرئة والسل، وعلم الدم السريري، ضمن قائمة الموظفين اللازم قيامهم بالحراسة حسب نمط 12/12، أي 12 ساعة من العمل مقابل 12 ساعة من الراحة، لأهمية هذه التخصصات وترددها في الحالات الصحية الاستعجالية. ويهم تطبيق الصيغة الجديدة مساعدي الصحة حاملي الإعدادية ومساعدي الصحة المجازين من الدولة، ضمن الموظفين والمستخدمين المكلفين بالحراسة، لأن كلمة الممرضين لم تشمل من حيث المفهوم هؤلاء المساعدين، حسب قراءة بعض مصالح المراقبة المالية لمقتضيات الواردة في مرسوم 620.06.2 لسنة 2007، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الممرضين، الذي وضع مختلف درجات مساعدي الصحة في طور الانقراض، الأمر الذي يحول دون تعويض هؤلاء المساعدين عن الحراسة كممرضين رغم قيامهم بها. يشار إلى أن اصطلاح "خدمة الإلزامية" يعني لجوء إدارة المستشفيات في الحالات الاستعجالية، التي تستدعي تدخلا فوريا، إلى الاتصال هاتفيا بالأطباء الاختصاصيين في منازلهم، الذين يختارون العمل ب"الخدمة الإلزامية" بدل "خدمة الحراسة". ويعود السبب بالعمل بهذا النظام إلى وجود حاجة إلى ضمان استمرارية خدمة العلاجات والخدمات في المستشفيات، والاستجابة إلى الحاجيات الاستثنائية والمستعجلة، لسير المصالح، التي يمكن أن تحدث خارج أوقات العمل العادية، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 623.06.2 الصادر في أبريل 2007. وتبعا لذلك، تتوفر المستشفيات على لوائح تبين أسماء وأرقام هواتف الأطباء أو الموظفين التقنيين والإداريين والأعوان المعنيين بهذه الأنظمة، لتيسير اللجوء إليهم وقت الحاجة.