سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حسن بيرواين "بعد مرور 35 سنة..آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول ظهير تعويض ضحايا حوادث السير" في ندوة دولية بالبيضاء من تنظيم هيئة المحامين ونادي المحامين بالمغرب
قال حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء "نعتقد أنه آن الأوان لفتح النقاش العمومي حول مقتضيات الظهير رقم 1.84.177 الصادر في محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، وضرورات مراجعته وتعديله، بعد مرور 35 على صدوره، وبعد تغير معطيات الواقع الاقتصادي الذي برر إقراره في ثمانينات القرن الماضي". وأضاف النقيب بيرواين، في كلمته، اليوم الجمعة، خلال افتتاح ندوة "تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 02 أكتوبر 1984" التي تنظمها هيئة المحامين بالدارالبيضاء، ونادي المحامين بالمغرب، وستمتد أشغالها إلى يوم غد السبت، أن هذا الظهير أصبح فاعلا مهما وأساسيا في الاقتصاد الوطني"، مستشهدا بتقرير هيئة مراقبات التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي أكدت أن التأمين عن حوادث السير، يمثل رقم أعمال مهم "10 مليار و481،7 مليون درهما، و26،95 في المائة من قيمة عمليات التامين". واستحضر نقيب هيئة المحامين في هذا الجانب خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية في 11 اكتوبر 2019، التي حث فيها القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل، مشيرا إلى أن قطاع التأمينات يجب عليه تحمل مسؤوليته المدنية والاجتماعية والقانونية في هذا الموضوع. وأكد بيرواين أن كل حادثة سير ينتج عنها إقامة الدعوى العمومية على مرتكب الحادثة والمتسبب فيها، كما تنتج عنها إقامة دعوى مدنية أصلية أو تابعة ضد المسؤول المدني عن الحادثة، من طرف ضحيتها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عنها، مضيفا أن الأخيرة حسب المادة 129 من مدونة التأمينات، تفرض ادخال شركة التامين التي تؤمن مسؤولية المسؤول المدني، ما دام التأمين عن حوادث السير من التأمينات الإجبارية حسب المادة 120 منها، ووثيقة التأمين من الوثائق الإجبارية التي يجب على كل سائق التوفر عليها والإدلاء بها عند كل مراقبة. لكن الواقع، حسب النقيب، يكشف أن الضحية هو الطرف الضعيف في هذه المعادلة، وأن التوازنات المالية لقطاع التأمينات لا يتحملها طرفا عقد التأمين ولا المتسبب في الحادثة، وأن التعويضات التي يتلقاها الضحية، بعد سنوات من التقاضي وانتظار التنفيذ، لا ترقى لمستوى تعويضه الكامل عن الأضرار الحقيقة التي تسببت فيها الحادثة. وقال النقيب إن المحامين من خلال هذه الندوة، يثيرون هذا الموضوع ليس بصفتهم معنيين كجميع المواطنين، قد يتعرضون يوما ما، هم وأقرباؤهم، لحادثة سير، ولكن أيضا بصفتهم ينوبون عن أطراف هذه القضية جميعا، وباعتبار رسالة مهنة المحاماة في صيانة الحقوق والحريات، ويشهدون معاناة الأطراف مع هذا القانون، والإجحاف الذي يكرسه في حق الضحايا وتعقيدات مساطره خلال سريان القضايا وبحثها وبعد انتهاءها وانتظار تنفيذ أحكامها. وبعد أن استحضر في كلمته الإحصائيات التي أعلن عنها كاتب الدولة السابق المكلف بالنقل، والتي شهدت سنة 2018 تسجيل 94 ألف و431 حادثة، بزيادة 6،57 في المائة عن السنة السابقة، وخلفت 8 آلاف و731 ضحية مصابا، و3 آلاف و435 قتيلا، في 3 آلاف و30 حادثة مميتة، أوضح النقيب بيرواين أنه رغم الجهود المبذولة من طرف جميع المتدخلين في مجالات تجويد التشريع المنظم للسير، وفرض شروط السلامة، وجهود التوعية والتحسيس والمراقبة، فإن النقاش في بعض الأحيان يتجاوز مجال الحديث عن الحوادث في حد ذاتها إلى الحديث عن آثارها بالنسبة لمرتكبيها والمسؤولين عنها، وكذلك ضحاياها. ولفت النقيب إلى أن حوادث السير تخلف ضحايا، مباشرين وغير مباشرين، تتأثر حياتهم المدنية والمهنية بشكل غير قابل للتراجع، ما ينتج عن كل حادثة إقامة الدعوى العمومية على مرتكب الحادثة والمتسبب فيها، كما تنتج عنها إقامة دعوى مدنية أصلية أو تابعة ضد المسؤول المدني عن الحادثة، من طرف ضحيتها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عنها، وتدخل المشرع من خلال ظهير 2 أكتوبر 1984 جعل منه محورا لهذه الندوة. واعتبر النقيب أن حضور السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية في هذه الندوة، يدعو إلى التذكير بالالتزامات التي تمت من أجل إخراج قانون حداثي متطور يعيد الاعتبار لهذه المهنة التي ضحت من أجل بناء دولة الحقوق والمؤسسات واستقلال القضاء ولا زالت تضحي من أجل ذلك، وتنخرط بشكل استثنائي في المجهود الوطني من أجل احتضان ودعم الخريجين الشباب الذين جعلهم جلالة الملك في أولى أوليات الدولة في خطاباته السامية.