بعد استقلال المغرب، باتت النصوص القانونية المتوارثة أقل فاعلية ولا تستجيب لإشكالات التدبير المائي التي تفاقمت مع تزايد الطلب على الماء، ذلك أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية فرضت قانونا حديثا يتكيف مع مستجدات ومتطلبات العصر، وبهذا لجأ المشرع المغربي إلى إصدار قانون جديد للمياه في محاولة لبلورة مقاربة فعالة لتدبير الموارد المائية وهو قانون 95-10، لكن ستتم مراجعته من خلال إجراء عدد كبير من التعديلات بعد وقوف الجهات المختصة على عدد من الثغرات والنواقص أسفر عنه إصدار قانون جديد للماء يحمل الرقم 15-36. ويتبين جليا أن المشرع المغربي، من خلال القانون رقم 36.15 ، أمن الموارد المائية، غير أن ما يمكن استنتاجه من خلال التدقيق والتمحيص في مضامين هذا القانون أنها تأتي بخلاف الأهداف المسطرة في المادة الأولى من الفرع الأول من الباب الأول له. وخول القانون رقم 95-10 حول الماء، إطارا قانونيا للمجلس الأعلى للماء والمناخ يحدد اختصاصاته وتركيبه، ومنذ صدور هذا القانون في سنة1995 لم يعقد إلا دورة واحدة في 2001 خصصت للمصادقة على المخططات التوجيهية للتدبير المندمج لموارد المياه لحوضي تانسيفت وسوس ماسة ودرعة. ومن أجل معالجة القضايا والتحديات المرتبطة بالموارد المائية والمناخ خصص القانون الجديد 36.15 بابا يتكون من أربعة فروع وثماني مواد. وتطرق المشرع إلى مؤسسة المجلس الأعلى للماء والمناخ في الفرع الأول من القانون الجديد خاصة في الفصلين 78 و79 حيث وسع من اختصاصاته وكلفه إلى جانب دراسة وإبداء الرأي في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ، بدراسة وإبداء الرأي أيضا في عدة أمور تهم الاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ وبتغيراته وآثارها على الموارد المائية، والأخطار المتصلة بالماء-المخطط الوطني للماء-كما يمكن للمجلس أيضا أن يبدي رأيه في كل قضية مرتبطة بالماء والمناخ تعرضها عليه الإدارة. ووسع القانون 15-36 من تركيبة المجلس لتضم إلى جانب "ممثلي الدولة والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجالس الجهوية ورؤساء الأحواض المائية ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان الماء والمناخ " بالإضافة الى "ممثلي الجمعيات العاملة في ميدان الماء والمناخ والبيئة، الأعضاء في مجالس الأحواض المائية، يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء ومن "أربعة خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية، مختصين في مجال الماء والبيئة والمناخ". يشار إلى أنه من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي غدا الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ، والذي أعده وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر عمارة تطبيقا لأحكام 79 من القانون 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على أن تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما تحدد بنص تنظيمي. ويتكون نصف أعضاء المجلس من السلطات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية ومديري وكالات الأحواض المائية، ويمنح المشروع رئيس الحكومة مهمة ترؤس المجلس الأعلى للماء والمناخ.