تنكب وزارة الصحة على صياغة مشروع قانون خاص بتنظيم مجال صناعة وتوزيع وتخزين الغاز الطبي، باعتباره أحد مكونات الأدوية، التي تنظمها مدونة الأدوية والصيدلية، الصادرة بالجريدة الرسمية في دجنبر 2006، لتنفيذ القانون رقم 17-04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع لتنظيم القطاع، لضمان تطبيق قواعد السلامة في استعمال هذه المادة الطبية، وضمان احترام قواعد استعمالها الآمنة، سيما أن القطاع يهم مادة لا تخلو من الخطورة. ويتعلق الأمر بالغاز الطبي، وهو أحد أصناف الأدوية التي تستعمل بشكل كبير في المستشفيات والمصحات والمختبرات، ولها خصوصيات محددة، تستعمل في مصالح المستعجلات وأقسام الجراحة وغرف المرضى وقاعات الإنعاش والتخدير. ويستعمل الغاز الطبي سائلا أو مضغوطا، وضمنه مادة الأوكسجين، و"البورتوكسيد الآزوت"، ويوظف في التهوية والمساعدة على التنفس في عدد من التخصصات الطبية، منها الجراحية الباطنية، أو مصالح الأمراض التنفسية، أو الأمراض النسائية، أو الجلدية. وقال عبد الحكيم زالم، رئيس قسم الصيدلة بوزارة الصحة، في تصريح ل"المغربية"، إن قطاع صناعة وتوزيع الغاز الطبي يحتاج إلى تشريع جديد، يلائم مقتضيات مدونة الصيدلة والأدوية لسنة 2006، بسبب إغفال القانون الحالي لوضع تفاصيل دقيقة حول خصائص صناعة وتوزيع وتخزين الغاز الطبي، تماشيا مع ما أفرده القانون من تفاصيل بالنسبة إلى باقي الأدوية، من حيث ضبط قواعد تصنيعها، وتخزينها وتسويقها. وذكر زالم أن مشروع القانون الجديد يستحضر خصائص هذه المادة الحيوية في مجال الصحة، إذ يندرج ضمن النقط العريضة لمشروع قانون تحديد المواصفات التقنية لصناعة الغازات الطبية، والتنصيص على قواعد تصنيعها وتخزينها وتوزيعها. وتضاف إلى ذلك حاجة الإطار القانوني إلى التنصيص على مقتضيات تنظيمية لمستودعات تخزين الغاز الطبي، على أساس أن تتوفر على مواصفات تقنية خاصة، سيما أن هذه المواد ذات خطورة، وتحتاج إلى طرق تعامل خاصة، وإلى مزيد من تنظيم مجال توفير المخازن لهذه المادة الحيوية في كل المدن، لضمان استمرارية المادة ومنتوجها الاحتياطي لتلبية الطلب عليها.