قدمت وزارة العدل مشروع قانون لتنظيم ممارسة الطب الشرعي، استنادا إلى أهمية هذا التخصص الطبي في مساعدة القضاء، بتوظيف الطرق العلمية لكشف الجريمة. ووضع مشروع القانون، الذي يحمل رقم 006.14، مقتضيات قانونية كفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشهادات والخبرات الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات، ما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، حسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون. ويعتبر مشروع القانون خطوة مهمة في الحقل التشريعي لتنظيم ممارسة الطب الشرعي بالمغرب، لسد الفراغ الحاصل في المجال، وترسيخ أسس العدالة الجنائية. وينص مشروع القانون على إحداث مجلس وطني للطب الشرعي، ووضع المعايير العلمية والمهنية لممارسته، وتأطير الأطباء الشرعيين، وإعداد تقارير سنوية عن ممارسة الطب الشرعي، ورفع التوصيات الكفيلة بالرفع من مستواه إلى الجهات الحكومية المختصة، وإحداث وحدات للطب الشرعي في المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، يمارس فيها الأطباء مختلف مهام الطب الشرعي. وسعى المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة الطب الشرعي، على اعتبار أن الأطباء الشرعيين من مساعدي القضاء، وأن مهمته من إحدى المهن المساعدة للقضاء، من خلال تحديده للجهات الطبية المخول لها ممارسة هذه المهام، عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته. ولتمكين أطباء الطب الشرعي من ممارسة مهامهم بكامل التجرد والاستقلالية، جاء مشروع القانون بمقتضيات زجرية حمائية لفائدتهم، وحدد كيفيات انتداب الطبيب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف وتحديد معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي، وفقا لما هو متعارف عليه دوليا. كما خول مشروع القانون للأطباء المتخصصين في الطب الشرعي، استثناء التسجيل المباشر في جداول الخبراء القضائيين بمحاكم الاستئناف، لتوفير الأطر البشرية المؤهلة والمتخصصة لتكون في خدمة العدالة. وروعي في فلسفة المشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ومضامين المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، وفي مقدمتها دليل الأممالمتحدة للتقصي والتوثيق الفعالين في الجرائم بالتعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى جانب التشريعات والتجارب المقارنة.