أصدرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، منشورا حول رخصة الرضاعة، يرمي إلى حماية الأمومة، من خلال تمتيع المرضعات بأحقيتهن في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية، أو على تخفيض من ساعات العمل اليومية لإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية. ويأتي ذلك، تفعيلا للاتفاقية الدولية رقم 183، المتعلقة بمراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، التي صادق عليها المغرب، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، سنة 2012. وورد في المنشور، أنه أضحى من اللازم على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، تخويل الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات، الحق في الاستفادة من رخصة الرضاعة مؤدى عنها، مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة وكيفيات الاستفادة منها. وأوضحت مقتضيات المنشور، الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن هذه الدعوة تأتي في إطار العناية التي توليها الحكومة لحقوق الطفل والمرأة على حد سواء، ما يستوجب من الإدارات المعنية، إصدار تعليمات بهذا الخصوص إلى المصالح المعنية التابعة لها، قصد العمل على التقيد بتطبيق مقتضيات المنشور. وأشار المنشور إلى أن مدة رخصة الرضاعة، محددة في ساعة واحدة في اليوم، لمدة 18 شهرا، ابتداء من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعا بالنسبة للمرأة الموظفة والمتعاقدة والمستخدمة، مع مراعاة خصوصية كل قطاع في ما يخص مواقيت العمل. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة، أطلقت، أخيرا، النسخة الثامنة للأسبوع الوطني لتشجيع الرضاعة الطبيعية، ترمي إلى تسليط الضوء على دور الرضاعة الطبيعية في حماية صحة الرضيع والأم والحد من خطورة الأمراض غير السارية، سواء في فترة الطفولة أو البلوغ. وجاءت هذه الحملات، بالنظر إلى ما يكتسيه حليب الأم من أهمية كبيرة، جعلت منظمة الصحة العالمية توصي الدول المتقدمة بتقديمه للرضع، على الأقل لمدة 6 أشهر الأولى من الوضع، بل رفعت المدة إلى سنتين بالنسبة إلى الدول الإفريقية، حيث يعاني بعض السكان من مشاكل في التغذية، سيما منهم الأطفال، مع التأكيد على إعطاء الثدي في الساعة الأولى التي تلي الولادة ليستفيد الرضيع من اللبأ.