توصل وزير الدولة، والوزراء، وكتاب الدولة بمنشور جديد لوزارة إصلاح الإدارة، والوظيفة العمومية، حول رخضة الرضاعة. ويأتي المنشور تفعيلا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، التي صادق عليها المغرب، قبل ست سنوات. وتتعلق الإتفاقية بالأمهات المرضعات، وتؤكد على أحقية المرأة في الحصول على فترة، أو فترات توقف يومية، أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية. وأوضح المنشور، الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، أنه "أضحى من اللازم على الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تخويل الموظفات، والمتعاقدات، والمستخدمات، الحق في الاستفادة من رخصة للرضاعة، مؤدى عنها مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة، وكيفيات الاستفادة منها". ونص المرسوم على أن مدة الرضاعة تتحدد في ساعة واحدة في اليوم لمدة 18 شهرا، ابتداءً من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعا بالنسبة إلى المرأة الموظفة، والمتعاقدة، والمستخدمة مع مراعاة خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.