إن الأم الأجيرة أسندت إليها طبيعتها كما وضعها الله فيها بالفطرة، القيام بعدة مهام وأعباء، فهي تؤدي عملها المأجور بكد وجهد، وتؤدي دورها كأم معيلة لأبنائها وزوجها، وتلبي جميع مطالبهم، ودونما حاجة لمساعدة من أحدهم، فهي أول من يستفيق، وآخر من يغمض الجفون، وهي تخدم البلاد والعباد وتنمي الاقتصاد، لذا خصتها مدونة الشغل بعدة نصوص لحمايتها، سواء كزوجة أو كأم حيث تتمتع الأجيرة التي ثبت حملها بشهادة طبية بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، ومنعت تشغيل النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع، ويسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، وفي الفترة الأولى عقب الولادة ويحق لها أن توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ وقوع الوضع بسبعة أسابيع وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع، وإذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من الضروري إطالة فترة توقف العقد، زيدت إجازة الولادة مدة استمرار تلك الحالة المرضية، على ألا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع، وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع، أما إذا وضعت الأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع، أمكن لها تمديد فترة توقيف عقد الشغل إلى أن تستكمل الأربعة عشر أسبوعا التي تستغرقها مدة التوقيف المستحقة لها، وعلى الأجيرة التي وضعت حملها قبل تاريخه المتوقع، أن توجه إلى المشغل رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، لإشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي تنوي فيه استئناف الشغل من جديد وإذا كانت المدونة قد جعلت من فترة ما قبل وضع الحامل حملها، وما بعده موقفة لعقد الشغل بشكل مؤقت فإنها اعتبرت هذا التوقف ضمن مدة الشغل الفعلي. ويحق للأم الأجيرة ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع أو أربعة عشر أسبوعا عند الاقتضاء، لأجل تربية مولودها شريطة أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة، وفي هذه الحالة فإن فترة توقف العقد لا تتجاوز تسعين يوما ويمكنها باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة لتربية مولودها، وبإمكانها استئناف عملها مع استفادتها من الفوائد التي اكتسبتها قبل توقف عقدها وتضيف أحكام المدونة أن للأم الأجيرة إمكانية العدول عن استئناف شغلها، وفي هذه الحالة وجب عليها توجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى مشغلها قبل انتهاء فترة توقف عقدها بخمسة عشر يوما على الأقل، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها بعد انتهاء مدة التوقف المذكورة في المادة 156، ولا يلزمها في ذلك مراعاة أجل الإخطار ولا أداء تعويض عن إنهاء عقد الشغل، كما يمكن للأجيرة الحامل إذا أثبتت حملها بشهادة طبية، أن تترك شغلها دون إخطار ولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار ولا عن إنهاء العقد. والأجيرة التي ثبت حملها بشهادة طبية لا يمكن للمشغل إنهاء عقدها سواء أثناء الحمل، أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا أو أثناء توقفها عن العمل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس مثبتة بشهادة طبية، إلا إذا اقترفت خطأ جسيما شريطة عدم تبليغها قرار الفصل أثناء فترة توقف العقد، غير أن تبليغ قرار إحدى الأجيرات دون علم المشغل بحملها أمكن لها داخل أجل خمسة عشر يوما من توصلها به إثبات الحمل بواسطة شهادة طبية، توجهها إلى المشغل، ونتيجة لذلك يصبح قرار الفصل باطلا، ونصت المادة 8 من الاتفاقية الدولية رقم 183 على أنه [يقع على صاحب العمل عبء الإثبات بأن أسباب الفصل من الخدمة لاتمت بصلة إلى الحمل أو الولادة ومضاعفاتها أو الإرضاع َ]، غير أن مدونة الشغل نصت على أن عقد شغل الأجيرة الحامل ينتهي بحلول أجله. وإذا كان المشرع المغربي قد منع تبليغ الحامل قرار فصلها فإنه سكت عن استدعائها لجلسة الاستماع، التي تسبق اتخاذ هذه العقوبة والمنصوص عليها في المادة 62 من المدونة. ولم تتوقف المدونة عند هذا الحد الحمائي، بل متعت الأجيرة الواضع على مدى إثني عشر شهرا، من تاريخ استئنافها الشغل باستراحة خاصة يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل مدتها نصف ساعة صباحا، ونصف ساعة ظهرا، لكي ترضع مولودها خلال أوقات الشغل، كما يمكنها أن تتفق مع المشغل على الإستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل، وهذه المقتضيات تتلاءم مع ما تضمنته الاتفاقية الدولية 183 المتعلقة بحماية الأمومة. وإذا كانت المقاولة تشغل مالا يقل عن 50 أجيرة يتجاوز سنهن 16 عشرا، وجب عليها تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخلها أو على مقربة منها مباشرة، كما يمكن استعمال هذه الغرف روضا لأطفال الأجيرات العاملات بهاته المقاولة، ووضع قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 05.339.الصادر في 9 فبراير 2005 المتعلق بتحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد وشروط حراسة الأمكنة وتوفير مستلزماتها، شروطا يجب توفرها في هذه الغرف كالتهوية والتدفئة ووسائل النظافة والإنارة وأن تكون مجهزة بالعدد الكافي من الكراسي والطاولات، ومغسل مزود بالماء الشروب ومراحيض مع ضرورة توفر شروط الحراسة والسلامة، ولتوفير ظروف عمل ملائمة وتشجيع المرأة العاملة على الملاءمة بين دورها كأجيرة ودورها المقدس كأم، شجعت المدونة إمكانية إنشاء دار للحضانة بمساهمة عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع تجهيزها وفق الظروف الملائمة. والواقع المغربي أثبت غياب وعي من المشغلين بإنشاء مثل هذه الغرف، لذا وجب على الدولة أن تشجع على إنشائها حين تجهيز الأحياء الصناعية، إضافة إلى المرافق الطبية المتعلقة بطب الشغل وطب النفس الوظيفي أو الاجتماعي. وقد كان على المشرع المغربي أن يخصص جهازا مكلفا بحماية المرأة ومراقبة ظروف عملها، خصوصا في بعض المهن التي يصعب على الرجال ولوجها كما جاء في المادة 8 من الاتفاقية الدولية رقم 81، التي نصت على جواز إسناد واجبات خاصة للمفتشين الرجال والنساء. وقد أغفلت الدولة إعطاء الزوجة التي تخصص كل وقتها لتربية أبنائها، المكانة التي تستحقها، كأن تخصص لها تعويضا شهريا حسب عدد الأبناء، خاصة منهم المعاقين والمتابعين دراستهم، كما أغفل المشرع الحديث عن المرأة التي أجهض حملها لسبب ما[سقط] وعن أيام الراحة التي قد تستوجبها حالتها الصحية وعن تعويضها عن تلك الأيام، كما سكت عن الأمومة النفسية أي التبني، وما قد تستوجبه من رعاية وإرضاع ولو كان غير طبيعي خصوصا عندما يكون الطفل المولود حديث الولادة، كما أغفل المشرع حقا مشروعا للمرأة لتمكينها من الراحة خصوصا بعد سن 45 وهو استفادتها من عطلة سنوية تعادل يومين عن كل شهر عمل فعلي بدل يوم ونصف المعمول بها حاليا، إسوة بما عليه الأمر بالنسبة للقاصرين فالتشريع جاء لحمايتهما معا فلماذا يستثنى أحدهما؟ فالأم الأجيرة تتحمل أعباء العمل والبيت ولا تمل، وتتلذذ مع متاعب الحمل، وتفرح رغم مصاعب الوضع، وتزداد ارتباطا بمولودها رغم ألم الإرضاع، فهي تتعايش مع جميع الظروف والوقائع، ولا تشتكي أو تمانع. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال :[يا رسول الله، من أحق بحسن صحبتي ؟ قال :أمك، قال: ثم من ؟قال: أمك، قال : ثم من؟ قال : أمك، قال: ثم من ؟ قال :أبوك. وقال [ص] ُ النساء شقائق الرجال َ وقال أيضا ُاستوصوا بالنساء خيراً. صدق الرسول الكريم [ص] وما قوله إلا وحي يوحى. باحث في قانون الشغل والعلاقات المهنية عضو المكتب الوطني لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (إ م ش)