محكمة سلا تقضي بالحبس موقوف التنفيذ في حق 13 ناشطًا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين بسبب احتجاجات    تعيين أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة في سوريا    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    تحذير من ثلوج جبلية بدءا من السبت    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1500م من السبت إلى الإثنين المقبلين    المديرية العامة للضرائب تعلن فتح شبابيكها السبت والأحد    "البام" يشيد بمقترحات مدونة الأسرة    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    "منتدى الزهراء" يطالب باعتماد منهجية تشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    سرقة مجوهرات تناهز قيمتها 300 ألف يورو من متجر كبير في باريس    نظام أساسي للشركة الجهوية بالشمال    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    إياب ساخن في البطولة تبدأ أطواره وسط صراع محتدم على اللقب وتجنب الهبوط    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    غياب الطبيب النفسي المختص بمستشفى الجديدة يصل إلى قبة البرلمان    الدحمي خطاري – القلب النابض لفريق مستقبل المرسى    العام الثقافي قطر – المغرب 2024 : عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصعد رفضها لمشروع قانون الإضراب    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    اكتشاف جثة امرأة بأحد ملاعب كأس العالم 2030 يثير الجدل    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    "التجديد الطلابي" تطالب برفع قيمة المنحة وتعميمها    "الاتحاد المغربي للشغل": الخفض من عدد الإضرابات يتطلب معالجة أسباب اندلاعها وليس سن قانون تكبيلي    حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة.." تبث غدا الجمعة على الساعة العاشرة    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    هجوم على سفينة روسية قرب سواحل الجزائر    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    مقتل 14 شرطيا في كمين بسوريا نصبته قوات موالية للنظام السابق    صناعة الطيران: حوار مع مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    سنة 2024 .. مبادرات متجددة للنهوض بالشأن الثقافي وتكريس الإشعاع الدولي للمملكة    الممثل هيو جرانت يصاب بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام    الثورة السورية والحكم العطائية..    اعتقال طالب آخر بتازة على خلفية احتجاجات "النقل الحضري"    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الأمومة وفق مقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية
نشر في المساء يوم 15 - 04 - 2013

إن الأم الأجيرة أسندت إليها طبيعتها كما وضعها الله فيها بالفطرة، القيام بعدة مهام وأعباء، فهي تؤدي عملها المأجور بكد وجهد، وتؤدي دورها كأم معيلة لأبنائها وزوجها، وتلبي جميع مطالبهم، ودونما حاجة لمساعدة من أحدهم، فهي أول من يستفيق، وآخر من يغمض الجفون، وهي تخدم البلاد والعباد وتنمي الاقتصاد، لذا خصتها مدونة الشغل بعدة نصوص لحمايتها، سواء كزوجة أو كأم حيث تتمتع الأجيرة
التي ثبت حملها بشهادة طبية بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، ومنعت تشغيل النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع، ويسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، وفي الفترة الأولى عقب الولادة ويحق لها أن توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ وقوع الوضع بسبعة أسابيع وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع، وإذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من الضروري إطالة فترة توقف العقد، زيدت إجازة الولادة مدة استمرار تلك الحالة المرضية، على ألا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع، وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع، أما إذا وضعت الأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع، أمكن لها تمديد فترة توقيف عقد الشغل إلى أن تستكمل الأربعة عشر أسبوعا التي تستغرقها مدة التوقيف المستحقة لها، وعلى الأجيرة التي وضعت حملها قبل تاريخه المتوقع، أن توجه إلى المشغل رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، لإشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي تنوي فيه استئناف الشغل من جديد وإذا كانت المدونة قد جعلت من فترة ما قبل وضع الحامل حملها، وما بعده موقفة لعقد الشغل بشكل مؤقت فإنها اعتبرت هذا التوقف ضمن مدة الشغل الفعلي.
ويحق للأم الأجيرة ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع أو أربعة عشر أسبوعا عند الاقتضاء، لأجل تربية مولودها شريطة أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة، وفي هذه الحالة فإن فترة توقف العقد لا تتجاوز تسعين يوما ويمكنها باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة لتربية مولودها، وبإمكانها استئناف عملها مع استفادتها من الفوائد التي اكتسبتها قبل توقف عقدها وتضيف أحكام المدونة أن للأم الأجيرة إمكانية العدول عن استئناف شغلها، وفي هذه الحالة وجب عليها توجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى مشغلها قبل انتهاء فترة توقف عقدها بخمسة عشر يوما على الأقل، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها بعد انتهاء مدة التوقف المذكورة في المادة 156، ولا يلزمها في ذلك مراعاة أجل الإخطار ولا أداء تعويض عن إنهاء عقد الشغل، كما يمكن للأجيرة الحامل إذا أثبتت حملها بشهادة طبية، أن تترك شغلها دون إخطار ولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار ولا عن إنهاء العقد.
والأجيرة التي ثبت حملها بشهادة طبية لا يمكن للمشغل إنهاء عقدها سواء أثناء الحمل، أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا أو أثناء توقفها عن العمل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس مثبتة بشهادة طبية، إلا إذا اقترفت خطأ جسيما شريطة عدم تبليغها قرار الفصل أثناء فترة توقف العقد، غير أن تبليغ قرار إحدى الأجيرات دون علم المشغل بحملها أمكن لها داخل أجل خمسة عشر يوما من توصلها به إثبات الحمل بواسطة شهادة طبية، توجهها إلى المشغل، ونتيجة لذلك يصبح قرار الفصل باطلا، ونصت المادة 8 من الاتفاقية الدولية رقم 183 على أنه [يقع على صاحب العمل عبء الإثبات بأن أسباب الفصل من الخدمة لاتمت بصلة إلى الحمل أو الولادة ومضاعفاتها أو الإرضاع َ]، غير أن مدونة الشغل نصت على أن عقد شغل الأجيرة الحامل ينتهي بحلول أجله. وإذا كان المشرع المغربي قد منع تبليغ الحامل قرار فصلها فإنه سكت عن استدعائها لجلسة الاستماع، التي تسبق اتخاذ هذه العقوبة والمنصوص عليها في المادة 62 من المدونة.
ولم تتوقف المدونة عند هذا الحد الحمائي، بل متعت الأجيرة الواضع على مدى إثني عشر شهرا، من تاريخ استئنافها الشغل باستراحة خاصة يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل مدتها نصف ساعة صباحا، ونصف ساعة ظهرا، لكي ترضع مولودها خلال أوقات الشغل، كما يمكنها أن تتفق مع المشغل على الإستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل، وهذه المقتضيات تتلاءم مع ما تضمنته الاتفاقية الدولية 183 المتعلقة بحماية الأمومة.
وإذا كانت المقاولة تشغل مالا يقل عن 50 أجيرة يتجاوز سنهن 16 عشرا، وجب عليها تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخلها أو على مقربة منها مباشرة، كما يمكن استعمال هذه الغرف روضا لأطفال الأجيرات العاملات بهاته المقاولة، ووضع قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 05.339.الصادر في 9 فبراير 2005 المتعلق بتحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد وشروط حراسة الأمكنة وتوفير مستلزماتها، شروطا يجب توفرها في هذه الغرف كالتهوية والتدفئة ووسائل النظافة والإنارة وأن تكون مجهزة بالعدد الكافي من الكراسي والطاولات، ومغسل مزود بالماء الشروب ومراحيض مع ضرورة توفر شروط الحراسة والسلامة، ولتوفير ظروف عمل ملائمة وتشجيع المرأة العاملة على الملاءمة بين دورها كأجيرة ودورها المقدس كأم، شجعت المدونة إمكانية إنشاء دار للحضانة بمساهمة عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع تجهيزها وفق الظروف الملائمة. والواقع المغربي أثبت غياب وعي من المشغلين بإنشاء مثل هذه الغرف، لذا وجب على الدولة أن تشجع على إنشائها حين تجهيز الأحياء الصناعية، إضافة إلى المرافق الطبية المتعلقة بطب الشغل وطب النفس الوظيفي أو الاجتماعي.
وقد كان على المشرع المغربي أن يخصص جهازا مكلفا بحماية المرأة ومراقبة ظروف عملها، خصوصا في بعض المهن التي يصعب على الرجال ولوجها كما جاء في المادة 8 من الاتفاقية الدولية رقم 81، التي نصت على جواز إسناد واجبات خاصة للمفتشين الرجال والنساء.
وقد أغفلت الدولة إعطاء الزوجة التي تخصص كل وقتها لتربية أبنائها، المكانة التي تستحقها، كأن تخصص لها تعويضا شهريا حسب عدد الأبناء، خاصة منهم المعاقين والمتابعين دراستهم، كما أغفل المشرع الحديث عن المرأة التي أجهض حملها لسبب ما[سقط] وعن أيام الراحة التي قد تستوجبها حالتها الصحية وعن تعويضها عن تلك الأيام، كما سكت عن الأمومة النفسية أي التبني، وما قد تستوجبه من رعاية وإرضاع ولو كان غير طبيعي خصوصا عندما يكون الطفل المولود حديث الولادة، كما أغفل المشرع حقا مشروعا للمرأة لتمكينها من الراحة خصوصا بعد سن 45 وهو استفادتها من عطلة سنوية تعادل يومين عن كل شهر عمل فعلي بدل يوم ونصف المعمول بها حاليا، إسوة بما عليه الأمر بالنسبة للقاصرين فالتشريع جاء لحمايتهما معا فلماذا يستثنى أحدهما؟
فالأم الأجيرة تتحمل أعباء العمل والبيت ولا تمل، وتتلذذ مع متاعب الحمل، وتفرح رغم مصاعب الوضع، وتزداد ارتباطا بمولودها رغم ألم الإرضاع، فهي تتعايش مع جميع الظروف والوقائع، ولا تشتكي أو تمانع.
ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال :[يا رسول الله، من أحق بحسن صحبتي ؟ قال :أمك، قال: ثم من ؟قال: أمك، قال : ثم من؟ قال : أمك، قال: ثم من ؟ قال :أبوك. وقال [ص] ُ النساء شقائق الرجال َ وقال أيضا ُاستوصوا بالنساء خيراً. صدق الرسول الكريم [ص] وما قوله إلا وحي يوحى.
باحث في قانون الشغل والعلاقات المهنية عضو المكتب الوطني لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (إ م ش)




فؤاد رفيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.