أكد نورالدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن المراقبة الإدارية، التي تمارسها الوزارة على عمل الجماعات الترابية والجهات، ليس الهدف منها الحد من تطبيق مبدأ التدبير الحر، بل الهدف هو تنبيه المجالس لكون أعمالها مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، مع مساعدتها على ممارسة اختصاصاتها في إطار المشروعية. وقال بوطيب، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جوابه عن سؤال حول القرارات، التي اعتمدتها الوزارة بخصوص توقيف جهة كلميم واد نون، إن "المراقبة الإدارية لوزارة الداخلية لعمل الجهات والجماعات الترابية هي شكل من أشكال المواكبة لممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها في إطار مبدأ التدبير الحر"، مبرزا أن الوزارة واكبت عملمختلف الجهات والجماعات الترابية لتجاوز الكثير من الصعوبات التي كانت تعترض عملها، خصوصا ما يتعلق بإعداد برامج التنمية وتنفيذها، مشددا على أن الجماعات الترابية تعمل في إطار مبدأ التدبير الحر للجهة والجماعات الترابية الأخرى. وأضاف أن "مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، ومن بينها الجهة، من أهم المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور 2011 ". واعتمد بوطيب، في جوابه، على منطوق المادة 136 من الدستور، وباقي القوانين التنظيمية للجهة والجماعات الترابية، التي تحدد شروط تدبير الجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية وفق قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تدبير مبدأ التدبير الحر. وأضاف "تنزيلا لهذا المبدأ فإن الجماعات الترابية تتمتع بصلاحيات واسعة همت مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على أن مبدأ التدبير الحر يجب تطبيقه في إطار احترام قواعد المشروعية والحكامة، مشيرا إلى أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أخضعت أعمال الجماعات الترابية لمراقبة إدارية، تمارسها السلطة الإدارية المكلفة بالمراقبة، كما أخضعتها لمراقبة قضائية تمارسها المحاكم الإدارية، التي يعود لها الاختصاص في إطار المقررات الصادرة عن هذه المجالس في حالة مخالفتها للقوانين الجاري بها العمل. وأوضح أن إقرار مبدأ التدبير الحر في تسيير الجماعات الترابية لا يعني منح الإدارة المحلية الاستقلال المطلق، إذ أن الفصل 145 من الدستور أكد أن الولاة والعمال يمارسون المراقبة الإدارية، ويساعدون رؤساء مجالس الجماعات الترابية، خاصة رؤساء مجالس الجهات على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. وانسجاما مع مبدأ التدبير الحر، بيّن بوطيب أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية عملت على توسيع هامش تحرك مجالس الجهات ورؤسائها، كما تم حذف مفهوم الوصاية وتعويضه بالمراقبة الإدارية، وتعزيز نظام الرقابة البعدية للقضاء الإداري والمالي، وهو ما يعني الانتقال من وسائل الملاءمة التي تبنتها القوانين المركزية للوزارة، التي كانت تعطي لسلطة الوصاية مجالا كبيرا في مراقبة الجماعات الترابية إلى المراقبة الإدارية، والتي من خلالها تتم مراقبة شرعية القرارات والمقررات. وأضاف أن "القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية أولت اهتماما خاصا بالمراقبة الإدارية، لكونها تشكل تحصينا لعمل المجلس من أي انزلاق أو انحراف عن المسار الصحيح للديمقراطية المحلية التي تستدعي توفير جميع الضوابط والاخلاقيات". وأوضح أن مبدأ التدبير الحر يفرض على الجماعات الترابية احترام السياسات العمومية القطعية عند إعداد برامجها التنموية، منوها بمواكبة الوزارة لعمل الجماعات الترابية في إعداد برامج عملها والتأشير عليها. وأكد أن حرص وزارة الداخلية على الدراسة والتأشير على المقررات، التي توصلت بها داخل الآجال القانونية. وقال "لم يسبق لوزارة الداخلية أن توصلت بأي شكاية أو طعن يتعلق بالتأخير أو عدم التأشير على أي مقرر".