صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 956-13-2 بتغيير المرسوم رقم 478-06-2، الصادر في 14 ذي الحجة 1428 (25 دجنبر 2007)، بتطبيق القانون رقم 06-35، المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المشروع يرمي إلى تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 560-73-1 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977)، لمدة سنة إضافية، من فاتح يناير 2014 إلى 31 دجنبر 2014، من أجل استكمال عملية اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على المستوى الوطني. وأفاد الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية قدم عرضا حول النتائج التي تحققت في هذا المجال، وأن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تمكنت من إنجاز أزيد من 19.291 مليون بطاقة وطنية للتعريف إلكترونية، منذ انطلاق هذا الورش وإلى غاية 17 دجنبر 2013. وانطلاقا من هذه النتائج، ثمن المجلس الجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خاصة بالمناطق الجبلية والوعرة على المستوى الوطني. ودعت الحكومة المواطنين والمواطنات، الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لأن يسارعوا إلى حيازتها. وأكد المجلس على أن المادة 7 من القانون رقم 06-35، الذي أحدثت بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تنص على أن هذه البطاقة تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادات الإقامة والحياة والجنسية، في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق، وهو ما ينبغي الالتزام به من قبل الإدارة. وأفاد الخلفي أن القطاعات الوزارية المعنية ستعمل على إصدار وتعميم مذكرات إضافية من أجل إقرار احترام هذا المقتضى القانوني، الذي يأتي في إطار تقريب الإدارة من المواطنين، وتيسير الخدمة العمومية وإعطاء مصداقية أكثر للجهود المبذولة للرفع من جودة الخدمات العمومية، وتيسير والتخفيف من الأعباء.