صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، على مشروع مرسوم رقم 956-13-2 بتغيير المرسوم رقم 478-06-2 الصادر في 14 ذي الحجة 1428 الموافق ل25 دجنبر 2007، بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وأوضح بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي أضريس، يرمي إلى تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 560-73-1 بتاريخ 25 من صفر 1397 الموافق ل15 فبراير 1977 لمدة سنة إضافية تمتد من فاتح يناير 2014 إلى 31 دجنبر 2014، وذلك من أجل استكمال عملية اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على المستوى الوطني ككل. وأضاف المصدر ذاته أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية قدم خلال مدارسة هذا المرسوم عرضا حول النتائج التي تحققت في هذا المجال، حيث تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من إنجاز أزيد من 19.291مليون بطاقة وطنية للتعريف إلكترونية، وذلك منذ انطلاق هذا الورش وإلى غاية 17 دجنبر 2013. كما عبر المجلس عن تهنئته وتثمينه للجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والتي تتم أحيانا في ظروف قاسية على مستوى المناطق الجبلية والوعرة على المستوى الوطني. وبهذه المناسبة، دعت الحكومة المواطنين والمواطنات الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إلى أن يسارعوا إلى حيازتها. وأكد المجلس في نفس الوقت أن المادة 7 من القانون رقم 06-35 الذي أحدثت بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تنص على أن هذه البطاقة تعفي من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق، وهو ما ينبغي الالتزام به من قبل الإدارة، مضيفا أنه لهذا ستعمل القطاعات الوزارية المعنية على إصدار وتعميم مذكرات إضافية من أجل إقرار احترام هذا المقتضى القانوني الذي يأتي في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتيسير الخدمة العمومية وإعطاء مصداقية أكثر للجهود المبذولة على مستوى الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير والتخفيف من الأعباء.