قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وضع حد لقرارها القاضي بتعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية، الذي جرى اتخاذه في اجتماعه المنعقد في 25 ماي الماضي بالرباط بعد تأكيد الحكومة، يوم الخميس الماضي، نسخ مرسوم المساعد القضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 ماي 2013، الذي أثار احتجاج المحامين واعتبروه "مشؤوما"، وطالبوا ب "سن مرسوم جديد يحفظ كرامة المحامي واستقلال مهنته". كما قررت جمعية هيئات المحامين، في بيان صادر عنها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلغاء قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية الوطنية، التي كانت مقررة ليوم 20 شتنبر الجاري. وجاءت قرارات مكتب الجمعية، عقب اجتماعه يوم السبت المنصرم، في ضيافة هيئة المحامين بالرباط، إذ جاء في بلاغ الجمعية، أن اجتماع مكتب الجمعية "يأتي من أجل مناقشة ما استجد من مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه ليوم الخميس 5 شتنبر الجاري، على مشروع مرسوم وزير العدل والحريات بنسخ المرسوم رقم 319-12-2 الصادر بتاريخ 26 فبراير الماضي، المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة". وطالبت الجمعية، حسب بلاغها، ب "الاستجابة الفورية لحق المحامين في الحصول على تعويضات مناسبة للمجهودات والخدمات التي يقدمونها في مجال المساعدة القضائية والقانونية، وفي إطار من الاحترام التام لحرية المهنة واستقلالها ولصلاحيات المؤسسات المهنية ولكرامة المحامين". كما دعت جمعية هيئات المحامين، في بلاغها، إلى "عقد اجتماع عاجل للجنة المشتركة مع وزارة العدل في موضوع المساعدة القضائية لمواصلة أشغالها للحسم فيه في القريب العاجل"، كما دعت "جميع المحاميات والمحامين أفرادا ومؤسسات وجمعيات إلى المزيد من التضامن والوحدة والاستعداد لإنجاح كل المحطات النضالية المقبلة، دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة". وثمنت الجمعية "موقف الهيئات القضائية المتمسكة بشروط المحاكمة العادلة، وبحق المواطنين الدستوري في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم"، مضيفة أنها ترفض فتوى اللجوء إلى قرار قضائي، وصفته ب "سيء الذكر"، "يذكر بسنوات الجمر والرصاص". وكان مجلس الحكومة قرر، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، نسخ مرسوم المساعدة القضائية المعتمد لنظام جديد لأتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، يعتمد نص المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تجبر المحامين على استيفاء أتعابهم من الخزينة العامة عوض مكاتب النقباء. وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.12.319 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة. يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت تشبثت بتأجيل نشر المرسوم، إلى حين إعادة النظر في مقتضيات المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ما دفع وزارة العدل، إلى مكاتبة الأمانة العامة للحكومة، حسب بلاغ لها نشر على موقع الوزارة، قصد بحث إمكانية تأجيل نشر المرسوم المذكور بناء على طلب الجمعية، إلا أنه بعد نشره تمسكت جمعية هيئات المحامين بموقفها الرافض له، وتبنت قرار تعليق النيابة، في إطار المساعدة القضائية، الذي قررت إلغاءه عقب قرار المجلس الحكومي.