استمعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين٬ إلى مرافعة دفاع رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب، المتابع من أجل تهمة "طلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته". واعتبر دفاع محمد حسايني، رئيس المجلس البلدي وعضو مجلس المستشارين، أن الدعوى العمومية التي أثيرت في حق موكله "غير مقبولة، أمام غياب دلائل قوية وحجج تضفي الطابع الزجري المنصوص عليه في المادة 248 من قانون المسطرة الجنائية"٬ وأن "القضية، وما تضمنته من ادعاءات، تعتبر فارغة". وشدد الدفاع في مداخلته على أن "الركن المادي لتهمة الارتشاء غير متوفرة٬ لوجود تناقضات في محاضر الضابطة القضائية٬ واحتواء محضر الانتقال والحجز والمعاينة على وقائع مخالفة لما صرح به المشتكي"٬ ملتمسا البراءة لموكله لفائدة اليقين، ولانعدام وسائل الإثبات. وفي ختام الجلسة، قررت الغرفة تأجيل مناقشة الملف إلى الثلاثاء المقبل. وكان ممثل النيابة العامة التمس، في جلسة سابقة، إدانة المتهم من أجل "تهمة الارتشاء وإنزال أشد العقوبة لثبوت الأفعال المنسوبة إليه، من خلال حالة التلبس بتلقي رشوة". وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة اعتقلت رئيس المجلس البلدي سيدي يحيى الغرب، بتعليمات من النيابة العامة في 4 يناير الماضي، في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من مقاول أنجز أشغال ترصيف بمدينة سيدي يحيى الغرب. استمعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة إلى مسؤولين بالمصلحة التقنية ببلدية سيدي يحيى الغرب، وتقني يعمل بالمصلحة نفسها، حول الجوانب التقنية المرتبطة بالصفقات التي تربط المقاول المشتكي والمجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب، خاصة طريقة إبرام الصفقات، ومدى احترامها لقانون الصفقات العمومية، والشروط المدرجة في دفاتر التحملات.