قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أول أمس الثلاثاء، في جنيف٬ إن المقتضيات الجديدة لدستور المملكة تجرم الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري. وأوضح الهيبة٬ خلال الحوار التفاعلي عقب تقديم تقريري مجموعة العمل حول الاختفاء القسري أو غير الطوعي٬ والمقرر الخاص المعني بالحرية الدينية، في إطار الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان٬ أن المادة 23 من دستور المملكة تنص صراحة على أن "الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري٬ من أخطر الجرائم٬ وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات". وأبرز المندوب الوزاري في هذا الصدد٬ التعاون المستمر والمفتوح للمملكة مع مجموعة العمل حول الاختفاء القسري أو غير الطوعي٬ مذكرا بزيارة الفريق إلى المغرب سنة 2009، وبالاجتماعات العديدة للفريق مع ممثلين عن الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان٬ فضلا عن تقديم تقرير حول تتبع توصيات مجموعة العمل في يناير الماضي. وقال إن هذا التعاون "مكن من الكشف عن أكثر من 80 في المائة من حالات الاختفاء في المغرب"٬ مذكرا بمصادقة المغرب يوم 28 يونيو 2012، على مشروع قانون بالموافقة على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري٬ حيث كان المغرب واحدا من أوائل الموقعين على الاتفاقية. من جهة أخرى٬ أشار المندوب الوزاري إلى أنه جرى، أيضا، إجراء بحث عميق حول النظام الجنائي من جوانبه الموضوعية والإجرائية٬ وذلك في إطار سياسة جنائية جديدة٬ تنسجم ومقتضيات الدستور الجديد والمعايير الدولية٬ مضيفا أن هذا المسلسل من الحوار والتشاور سيتوج باعتماد ميثاق وطني للعدالة. وذكر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان رفع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أربعة تقارير موضوعاتية تهم إدخال عدد من الإصلاحات على منظومة العدالة٬ تتمثل في إصلاح المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية واختصاص المحكمة العسكرية٬ مشيرا إلى أن جلالة الملك نوه٬ في بلاغ للديوان الملكي٬ بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية هذه، التي تندرج في إطار مسلسل تنزيل الدستور. من جانب آخر٬ أعرب الهيبة عن ارتياحه لاعتماد خطة عمل الرباط حول مكافحة التحريض على الكراهية أو التمييز أو التعصب٬ مشيرا في هذا الصدد إلى أن دستور المملكة٬ نص في تصديره على "تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار٬ والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء".