دعا عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، البرلمان إلى سن قوانين زجرية وصارمة لرصد تضارب المصالح بين الأشخاص، الذين يربطون بين المسؤولية في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وتدبير الأعمال الاقتصادية وشدد على ضرورة إيجاد حل موضوعاتي لتوجيه الجهود نحو معالجة ظاهرة تضارب المصالح على المستوى الوطني. واعتبر أبو درار، خلال يوم دراسي انعقد أمس الجمعة بالرباط، حول معالجة تضارب المصالح، أن مختلف التعريفات التي رصدت هذه الظاهرة تكاد تجمع على أن المصالح تتضارب، حين تتأثر موضوعية قرار موظف أو مستخدم، وتمس باستقلاليته وحياده، لاعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة. وأضاف رئيس الهيئة أن "المقتضيات الدستورية الجديدة نصت على زجر ومعاقبة تضارب المصالح، وملاحقة استغلال التسريبات المخلة بالتنافس بين الشركات، والشطط في استغلال مواقع النفوذ، وحالات التنافي بين تحمل المسؤولية الإدارية وتدبير الأعمال، ما يعني ضبط حجم تفاعلات هذه الظاهرة وتداعياتها السلبية على مختلف جوانب التدبير العام والخاص، وما يفرض تكثيف الجهود للوقاية منها ومكافحتها ." وأشار أبودرار إلى أن الحالات المرصودة لتضارب المصالح تظل محدودة جدا، إذ تقتصر على ما اكتشفته تحريات المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة لبعض المسؤولين العموميين، وما رصدته المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية بالنسبة لبعض المنتخبين الجماعيين، مؤكدا أن هذه المحدودية لا تعزى إلى انتفاء هذه الظاهرة والإحجام عن التعاطي معها في الممارسة الإدارية والاقتصادية التجارية بشكل عام، بل إلى قدرة هذا السلوك الانحرافي على الاختفاء واستعصائه على الضبط والتطويق . وعبر أبودرار عن أسفه بشأن الحصيلة العملية للمتابعات القضائية المتعلقة بهذا السلوك، وقال إنها تظل هزيلة جدا بالنظر إلى حجم الانطباع والتصور المرصود حولها، ما يؤكد عدم كفاية الترسانة القانونية والرقابية المرصودة لمحاصرتها، وقدرة هذا السلوك على اتخاذ تمظهرات مختلفة ومتجددة، تجعله منفلتا عن التطويق القانوني الكفيل بملاحقته وإنزال العقوبة به . ومن هذا المنظور، أكد أبودرار أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أعدت أرضية أولية لمقاربة ظاهرة تضارب المصالح، تفعيلا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، وتجاوبا مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وأنها تتطلع من خلالها إلى فتح نقاش وطني، كفيل ببلورة تصور محكم لمنع هذا السلوك وزجره .