أكد وزير العدل، محمد الطيب الناصري، أمس الاثنين، بالرباط، أن القوانين الجديدة المتعلقة بقضاء القرب والتنظيم القضائي للمملكة، التي صادق عليها البرلمان في دورته الأخيرة، كفيلة بتقريب القضاء من المتقاضين، وتخفيف الضغط على محاكم الاستئناف. وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه لاجتماع عقد في إطار التهييئ للشروع في تنفيذ القوانين المتعلقة بقضاء القرب، والتنظيم القضائي للمملكة، أن إحداث غرف استئنافات على مستوى المحاكم الابتدائية، تختص بالنظر في بعض الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا، سيساهم في تقريب القضاء من المتقاضين، سيما بالنسبة للمحاكم الابتدائية البعيدة مقارها عن مقار محاكم الاستئناف. وقال الناصري، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره المسؤولون القضائيون على مستوى محاكم الاستئناف بالمملكة، إن مشاريع القوانين المتعلقة على التوالي، بتنظيم قضاء القرب والتنظيم القضائي للمملكة وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، تروم إدخال تعديلات جوهرية على بعض مكونات التنظيم القضائي للمملكة، في سياق اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني يستجيب لمتطلبات الإصلاح. وأشار إلى أن هذه التعديلات تتعلق، على الخصوص، بإحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، كجهة قضائية محترفة مؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، وفق مسطرة مبسطة، مع تيسير سبل التبليغ والتنفيذ، بما يحقق تقريب القضاء من المتقاضين. كما تتعلق هذه التعديلات - يضيف الوزير - بخلق إمكانية لتصنيف المحاكم الابتدائية، حسب نوعية القضايا، التي تخص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية، ومحاكم ابتدائية اجتماعية، ومحاكم ابتدائية زجرية، مشيرا إلى أن هذا التعديل يروم تحقيق مردودية أكبر، سيما بالنسبة للمحاكم الابتدائية الكبرى، على عدة مستويات، كتوحيد الإجراءات، وتبسيط المساطر، وتنظيم سير العمل بهذه المحاكم، وضمان التكوين الجيد لفائدة الأطر القضائية والإدارية العاملة بها، إلى جانب توحيد الاجتهاد القضائي. في سياق متصل، أوضح الناصري أن باقي التعديلات تتعلق بتوسيع مجال اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية، ليشمل كافة القضايا مع بعض الاستثناءات، موضحا أن هذا التعديل يهدف إلى تسريع البت في القضايا، وتبسيط إجراءات التقاضي، والتحكم في سير الجلسات، وتقوية الشعور بالمسؤولية. كما أشار إلى إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف، بغية النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي، والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر، وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها. وخلص الناصري إلى أن مجموع هذه الإجراءات، التي أولاها البرلمان بغرفتيه أهمية خاصة، كفيلة بعقلنة التنظيم القضائي والرفع من النجاعة القضائية.