تزايد عدد المستفيدين من بدائل الاعتقال الاحتياطي، خلال سنة 2010، مقارنة مع سنة 2009، إذ بلغ 101 ألف و17 مستفيدا، سواء من التدابير المتعلقة بالكفالات المالية والشخصية، أو المراقبة القضائية ومسطرة الصلح، التي كفلها المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية للمتابعين والجانحين. وجاء الكشف عن هذه الحصيلة، في معرض جواب لمحمد الطيب الناصري، وزير العدل، عن سؤال شفوي حول "تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يوم الثلاثاء المنصرم، بمجلس المستشارين. وأوضح الناصري أن عدد المستفيدين من تدابير الكفالة المالية ارتفع إلى 31 ألفا و391 شخصا سنة 2010، مقابل 25 ألفا و652 شخصا سنة 2009 . وأضاف أن عدد المستفيدين من تدابير الكفالة الشخصية وصل إلى 25 ألفا و779 شخصا سنة 2010، مقابل17 ألفا و72، سنة 2009، في حين، بلغ عدد المستفيدين من تدابير المراقبة القضائية 18 ألفا و20 شخصا سنة 2010، مقابل 12 ألفا و25 في 2009، إلى جانب استفادة 26 ألفا و34 شخصا من مسطرة الصلح، مقابل 15 ألفا و51 مستفيدا خلال سنة 2009. وبخصوص الإفراج المقيد بشروط، قال الناصري إنه يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم، أن يستفيدوا من الإفراج المقيد، إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. وأشار إلى أن قانون المسطرة الجنائية يتضمن مبادئ المحاكمة العادلة، كما هي متعارف عليها دوليا، إذ نص، في مادته الأولى، على أن البراءة هي الأصل، مضيفا أن المشرع أقر، تعزيزا لهذا المبدأ، ضمانات قانونية لحماية الحريات الفردية، بإحداث بدائل للاعتقال الاحتياطي، عن طريق سنه لعدة تدابير، كالكفالات المالية والشخصية والمراقبة القضائية. وذكر الوزير بأنه جرى، في هذا الإطار، توجيه مناشير ودوريات للنيابة العامة، قصد التحري أثناء تحريك الدعوى العمومية، وعدم اللجوء إلى المتابعة إلا في حالة التلبس بالجريمة، إلى جانب عقد اجتماعات مع النيابات العامة، لتحسيسها بضرورة اللجوء إلى بدائل الاعتقال الاحتياطي. يذكر أن المشرع المغربي نص في قانون المسطرة الجنائية، بعد تعديله، على مجموعة من بدائل الاعتقال الاحتياطي، سواء للنيابة العامة أو قاضي التحقيق، لأن الغاية من العقوبة هي إصلاح المتهم، وإعادة إدماجه في المجتمع، والأصل، حسب المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، أن "كل متهم أو مشتبه فيه في ارتكاب جريمة يعتبر بريئا، إلى أن تثبت إدانته، كما يفسر الشك لفائدة المتهم". وتعتبر بدائل الاعتقال الاحتياطي، التي وضعها المشرع بين يدي النيابة العامة وقاضي التحقيق، أدوات جديدة، الهدف منها ضمان حضور المتهم لإجراءات البحث الجنائي، دون ضرورة للزج به في الاعتقال، وتعريضه لمعايشة سلبيات السجن. وبخصوص البدائل المعروضة أمام النيابة العامة، هناك إمكانية إبقاء المتهم حرا خلال المحاكمة، مقابل إيداعه ضمانة مالية أو شخصية، أو إجراء السدد بين الخصوم (المشتكي والمشتكى به) في حالة ارتكاب جرائم وجنح معاقب عليها بالغرامة فقط، أو إيقاف سير الدعوى في بعض الحالات، إذا وقع صلح بين الأطراف. أما بدائل الاعتقال الاحتياطي المعروضة أمام قاضي التحقيق، سواء بالمحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، فأهمها الوضع تحت المراقبة القضائية، وهو تدبير استثنائي، شأنه شأن الاعتقال الاحتياطي، ويعمل به في الجنايات والجنح المعاقبة عليها بعقوبات سالبة للحرية.