أحال الوكيل العام لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، الثلاثاء الماضي، 9 أشخاص على قاضي التحقيق، لتعميق البحث معهم، في إطار قضية تتعلق بالنصب، وتزوير وثائق إدارية الأمن الإقليميبالجديدة (خاص) وكانت الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، باشرت بشأنها بحثا دقيقا. وأمر قاضي التحقيق بإيداع ثلاث موظفات جماعيات بسيدي بنور، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، على خلفية تزوير وثائق إدارية. وتوجد ضمن الموقوفات سيدة، وجدت نفسها مضطرة لاصطحاب فلذة كبدها معها إلى السجن، وهي رضيعة في شهرها السادس. وينتظر أن يستمع قاضي التحقيق، الأسبوع المقبل، إلى إفادات رئيس المجلس الجماعي السابق لسيدي بنور، وإلى 4 مستشارين جماعيين. وكانت مدينة سيدي بنور اهتزت على وقع قضية نصب واحتيال، ذهب ضحيتها حوالي 40 مواطنا، جلهم من الموظفين، ومحدودي الدخل، كانوا اقتنوا بقعا أرضية، بتجزئة عقارية بتراب المدار الحضري لسيدي بنور، إذ استفاقوا على أنهم كانوا عرضة لعملية نصب محكمة، من قبل وسيط عقاري "سمسار"، يدعى (س)، كان مكنهم من وثائق اقتناء بقع أرضية بتجزئة سكنية، تبين أنها مزورة، ما مكنه من الاستحواذ على ما ادخروه طيلة حياتهم من أموال بغية توفير سكن لأسرهم، ناهزت في مجملها 700 مليون سنتيم، قبل أن يتبخر في الطبيعة، وينتقل إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، حيث حط الرحال، حسب بعض المصادر، بهولندا، وحررت الضابطة القضائية مذكرة بحث دولية، في حق "السمسار" النصاب. تجدر الإشارة إلى أن جل من كانوا اقتنوا بقعا أرضية بأثمنة مناسبة، تضاعفت بالمناسبة سومتها بثلاث مرات، عمدوا إلى الحصول على قروض بنكية، لبناء منازلهم بالتجزئة السكنية، بعد حصولهم من لدن السلطات المختصة على تراخيص البناء، قبل أن يجدوا أنفسهم مهددين بالتخلي عنها لفائدة مالكها الأصلي، ما بات يطرح إشكالا قانونيا حقيقيا، يجب على السلطات المختصة، وعامل إقليم سيدي بنور، أن يستحضر فيه الجانب الإنساني والاجتماعي لضحايا "السمسار" النصاب. وفي سياق قضايا النصب المتعلقة بالعقارات، قضت أخيرا الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة، ب 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، في حق متهم يدعى (ع)، كانت النيابة العامة تابعته في حالة اعتقال، من أجل النصب عن طريق إبرام عقود عرفية وهمية. وأبانت التحريات أن المتهم أنشأ أخيرا شركة تجارية، متخصصة في بناء وشراء العقارات بالجديدة، وكان قبل ذلك، اشتغل منذ سنة 2004، وسيطا عقاريا، وكان يتفق مع بعض المنعشين على تخصيص شقق أو بقع أرضية بمشاريعهم السكنية لفائدته، مقابل سحبه شيكات بنكية لفائدتهم، كانت تحمل قيمة ثمن بيع العقار المحدد بينه وبينهم، وكان يسلمها إياهم على سبيل الضمان، دون تحريره لأي عقد معهم. وارتكزت معاملته مع المنعشين على عامل الثقة، التي كانت تجمعه بهم. وبمجرد حصول الاتفاق على ذلك، يشرع في البحث عن مشترين كهذه العقارات، التي كانت تخصص لفائدته، وما إن يلتقي بزبون، حتى يتوجه بمعيته إلى مكان العقار، ويطلعه على مواصفاته، ورقم رسمه العقاري، وعند قبوله شروط البيع، يحدد معه ثمن البيع النهائي، الذي يكون تفضيليا، ويطلب منه تسليمه قسطا من المبلغ المتفق عليه، كتسبيق أولي. وكان يبرم مقابل ذلك مع "المشتري"، وعدا بالبيع، يضمن جميع الشكليات والبنود المتعارف عليها في هذا الشأن، وخاصة وصف المبيع، وثمن البيع، وقيمة التسبيق، وتحديد أجل إبرام عقد البيع النهائي. وكان يعمد إثر ذلك، إلى التصديق على تصحيح إمضاءاته، لدى السلطات الإدارية المختصة. وبمجرد انتهاء المنعش العقاري من بناء مشروعه السكني، واستخراجه للرسوم العقارية الفرعية، يعمل على ملاقاة زبونه بغية إتمام إجراءات البيع بينهما مباشرة، بعد أن يسلم للمنعش القيمة المالية، التي اتفق معه عليها، ويخصم لنفسه المبلغ المتبقي، والمستحق، باعتباره وسيطا بين الطرفين. وهذه هي الحالة التي كانت جمعت المشتبه به (ع)، حسب معطيات المسطرة القضائية، مع المشتكية (ح)، التي اتفق معها، نونبر الماضي، على بيعها شقة ذات رسم عقاري عدد 08/110X، كائنة بالطابق الأولي، بإقامة (س) بالجديدة، مساحتها 71 مترا مربعا، وثمنها 230 ألف درهم، تسلمه بأكمله، وأبرم معها عقدا بالبيع، في انتظار استخراج الشركة، صاحبة المشروع السكني، للرسوم الفرعية، وحصولها على رخصة السكن، لتحرير عقد البيع النهائي مع المشترية، وتمكينها من نقل ملكية الشقة إلى اسمها. وأبانت التحريات البوليسية أن الرسم العقاري عدد 08/110X، المدون بعقد الوعد بالبيع، لا يخص الشقة المتعاقد بشأنها بينه وبين المشتكية، وإنما يخص شقة أخرى، مساحتها 94 مترا مربعا، كائنة بالطابق الرابع.