أسدلت الغرفة الجنائية لدى استئنافية الجديدة، الأسبوع الماضي، الستار على الملف الذي كان يتابع في إطاره شاب، كان قاضي التحقيق تابعه استئنافية الجديدة (خاص) بعد مباشرة الاستماع إليه تمهيديا وتفصيليا، من أجل "الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت، دون نية إحداثه". واعتبرت الهيئة القضائية، خلال المداولة، بعد مناقشة وقائع وحيثيات القضية، أن عنصر الاستفزاز، قائم وثابت في حق الضحية، لحظة ارتكاب جريمة الدم. ومن ثمة، قضت محكمة الدرجة الثانية ب 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم، وبتعويض مدني، حددته في 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر. وحسب وقائع القضية، التي كانت اهتز على وقعها، سكان إقليمالجديدة، شهر مارس من السنة الماضية، فقد كان المتهم يشتغل صباحا في أرضه الفلاحية، الكائنة بتراب جماعة أحد أولاد افرج، عندما التحق به الضحية، ودخل معه في خلاف، تطور إلى ملاسنة، ثم اشتباك، سدد على إثره الطرف الثاني (الضحية) إلى الأول، ضربة، بواسطة "عتلة"، أصابت غريمه في كتفه وظهره ورأسه، ما جعله يفقد توازنه، ويسقط على الأرض، مضرجا في دمائه. وعندما استعاد قواه، استل المعتدى عليه سكينا من تحت ملابسه، ولاحق المعتدي، ووجه إليه طعنتين غائرتين أردته جثة هامدة، ولاذ المتهم بالفرار، بعد أن تخلص من سلاح الجريمة. وفور إشعارها، هرعت إلى مسرح الجريمة، الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية بمركز الدرك الملكي بخميس متوح، وباشرت، بحضور ممثل السلطة المحلية، المعاينة على جثة الضحية، والتحريات الميدانية، التي أفضت إلى تحديد هوية المتهم، الذي جرى اعتقاله في الحين، واقتياده إلى المصلحة الدركية، حيث وضعه المحققون تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم. وعند إخضاعه للاستنطاق، اعترف المتهم بالمنسوب إليه، وبالظروف والملابسات التي واكبت ارتكاب الجريمة، والتي اقترنت بعنصر الاستفزاز. واسترسالا في التحريات، استمعت الضابطة القضائية إلى شاهد عيان، في محضر قانوني. وبعد استكمال عناصر البحث والإجراءات المسطرية، وتسلم شهادة طبية، من قبل مدير المركز الاستشفائي الإقليميبالجديدة، التي حددت، عقب إخضاع الجثة للتشريح، أسباب الوفاة، الناتجة عن طعنتين بآلة حادة، أحالت الفرقة الترابية بخميس متوح، المشتبه به، بمقتضى حالة التلبس، على الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية، الذي أحاله لتوه على قاضي التحقيق، الذي أودعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى. وعند مباشرة الاستماع التمهيدي والتفصيلي، خلص قاضي التحقيق إلى كون العلاقة السببية في القضية، قائمة وثابتة، ما بين فعل الطعن بالسلاح الأبيض، الذي أتى عليه المتهم، ووفاة الضحية، والتي جاءت نتيجة للفعل المادي، الذي استعمل فيه سكين، يعتبر في نظر القانون، سلاحا، طبقا لمقتضيات الفصل 303 من القانون الجنائي. ما حدا بالسلطات القضائية إلى اعتماد الفصل 403 من القانون نفسه، والذي نص بالمناسبة على ما يلي : " إذا كان الجرح أو الضرب، أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف، قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة. وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد، أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد ".